صرحت الدكتورة نجوى خليل - وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية- أن ما يخصم من موظفي التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي هو طبقاً لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 "الضريبة على الدخل كسب العمل"، وأن هذا الخصم تبعا لشرائح الضريبة على الدخل وبعد خصم حد الإعفاء - وقدرة 9 ألاف جنيه سنوياً بواقع 750 جنيه شهريا - إضافة إلى المبالغ المعفاة قانونا. وأضافت "خليل" أن ما يتم خصمه تحت حساب الضريبة سوف تتم تسويته في نهاية كل سنة ميلادية وتسليم كل موظف كشف حساب بالمخصوم منه خلال العام وما يستحق عليه أن وجد، مشيرة إلى أن اغلب العاملين تخطوا حد الاعفاء،وتجاوزوا قيمة الخصم ال 10 % إلى نسبة 15 %، مؤكدة بأن هذه الضرائب واجب قومي وضروري يجب على كل مواطن الالتزام بسدادها وإلا وقع تحت طائلة قانون التهرب الضريبي. ومن جانبه، إنتقد محمد عبد المنعم، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعي في القطاع الحكومي بالقاهرة، تصريحات الوزيرة بشأن خصم الضرائب من العاملين، مؤكدا أن ما يتم خصمه من العاملين بالتأمينات يكون على اجمالى الدخل للموظف دون رفع العلاوات الخاصة وتجريد المرتب. كما صرح "عبدالمنعم" أن العلاوات المضافة معفاة،طبقاً للقانون 91 لسنة 2005، والقوانين المانحة للعلاوات المضافة اعتباراً من عام 1987 حتى الان، إضافةً لحكم محكمة استئناف القاهرة د/ 90 ضرائب، بدعاوى أرقام 10010و 10011و 10012و 10073 و10075لسنة 2012، ورقمي 3321 و3721 لسنة 2011 مدنى طنطا، والذي قضوا بعدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب كسب عمل على ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة للراتب الاساسى وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت وخضوعها لهذه الضرائب وابتعادها من الوعاء الضريبي، إضافة إلى موافقة رئيس هيئة قضايا الدولة على زيادة الأجور الإضافية وحافز الإنتاج وكافة الميزات المالية.