أمرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر و الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبي رئيس مجلس الدولة بحكم تاريخي بإجماع الآراء، برفض الطعن المقدم ضد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف وألزمت الطاعنين المصروفات. فيما أيدت المحكمة قرار الأوقاف بعودة الوقف الخيرى للأمير مصطفى بن عبد المنان أمير اللواء السلطاني و مساحتها 76 فدانًا بناحية رأس البر والتى تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421 ألف فدان موزعة على 3 محافظات هى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، إلى الوزارة، حيث أكدت المحكمة أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم . وقالت المحكمة فى حكمها التاريخى إن الأراضى الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان, وأن المشرع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957, وأن المشرع الدستورى قد عنى بنظام الوقف الخيرى ، وألزم الدولة بموجب المادة (90) من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها , كما ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيرى على أن تدار شئونه وفقًا لشروط الواقف , ولا ريب أن هذا النص الدستورى ملزم لكافة سلطات الدولة. وأكدت الأوقاف أن هذا الحكم السديد يعد انتصارًا لمنهج الدولة تجاه الإدارة الرشيدة للوقف وخطة الوزارة في إدارة ملف الأموال الموقوفة. وكانت الوزارة قد أكدت في أكثر من مناسبة أن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا ، وهو ما أكده وأيده قضاء مصر الشامخ بحكم نهائى بات , وأنه لا مجال للمساس بحقوق الوقف ولا سيما بعد انتهاء الوزارة من حصره وتوثيقه في أطلس بلغ 92 مجلدا لأول مرة في تاريخ الأوقاف. وبموجب الحكم أصبح من حق الوزارة استثماره على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة ، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري ، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف ، في ظل اهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية مال الوقف والحفاظ عليه وتوظيف عائداته في مصارفها الشرعية وفق تحقيق شروط الواقفين.