حكمت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا برئاسة المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس الجمهورية باحاله اللواء عمر الفرماوى مدير امن 6 اكتوبر الى المعاش بعد ثورة 25 يناير وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان قرار الوزير باحاله الفرماوى للمعاش مخالف للماده 71 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنه 1971 والذى حدد ميعاد انتهاء خدمه الضباط ببلوغ سن ال60 واذا مضى الضابط فى رتبه عقيد لمده سنتين او مضى سنه واحده فى اى من رتبتى عميد او لواء من تاريخ الترقيه وذلك ما لم تمد خدمته او تتم احالته للمعاش طبقا للماده 19 من هذا القانون ويبقى فى الخدمه الى سن الستين من يعين فى وظيفه مساعد او مساعد اول وزير الداخلية واكدت المحكمة ان الظاهر من الاوراق المقدمه للمحكمة ان الفرماوى خريج كليه الشرطة عام 1974 وتدرج بالسبلم الوظيفى حتى رتبة لواء عام الاول من اغطسطس 2002 وقد تم مد خدمته فى وظيفة لواء وعين فى وظيفه مساعد وزير الداخلية فى 16 اغسطس عام 2008 وبالتالى فانه يتعين بقاءه فى الخدمه حتى سن ال60 طبقاا لقانون هيئة الشرطة وكان اللواء الفرماوى اقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى فى سبتمبر عام 2011 طالب فيها بالغاء قرار وزير الداخلية رقم 1496 لسنه 2011 الصادر بانهاء خدمته مؤكدا انه تقدم بتظلم الى الوزير من هذا القرار الا انه لم يتلقى رد واكد ان هذا القرار مخالف لقانون هيئةة الشرطة وصدر مشوبا بعيب اساءه استعمال السلطة