رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع 200 مستثمر عالمي في قطاعات مختلفة    انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي    جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق في النيل بالقليوبية    3 أفلام مصرية تتنافس في مهرجان روتردام للفيلم العربي    فحص 1068 مواطنا بقرية أبو الفتوح في قافلة طبية حياة كريمة بدمياط    سقوط مستريح الأخشاب في قبضة الشرطة بسوهاج    السكة الحديد: إيقاف بعض القطارات غدا الجمعة    مؤتمر مدرب الهلال: نطمح لتحقيق اللقب الثالث.. وسنتأثر بغياب سافيتش ولكن    جيش الاحتلال: سلاح الجو قصف مبنيين عسكريين لحزب الله جنوبى لبنان    تشعر بالاكتئاب دائمًا؟- قد تكون من مواليد هذه الأبراج    ماكرون يستقبل بايدن في زيارة دولة لفرنسا يونيو القادم    5 نصائح من هيئة الدواء لمرضى التصلب المتعدد    أستاذ اقتصاديات صحة: أزمة نقص الأدوية ستحل حينما يتم موازنة سعر الدواء    وفاة ضحية ثانية.. حكم جديد من جنايات الإسكندرية ضد "طبيب العامرية"| تفاصيل    نتنياهو يعرب عن خيبة أمله من إعلان إدارة بايدن عدم دعم معاقبة الجنائية الدولية    القمح الليلة ليلة عيده.. "تعزيز الأعمال الزراعية" يحتفي بنجاحه في أسيوط    نجم مانشستر سيتي يسهل عملية رحيله إلى برشلونة    القاهرة الإخبارية.. هنا عاصمة الخبر والتميز العربي    «معندهاش طلتها».. كيف علقت فردوس عبدالحميد على تجسيد منى زكي لشخصية أم كلثوم؟    رئيس جامعة أسيوط يستقبل مساعد وزير قطاع الأعمال العام لبحث سبل التعاون المشترك    أسعار تذاكر قطارات النوم.. في عيد الأضحى 2024    «أزهر مطروح» يعلن نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير    من يشعل النار في أوروبا؟.. حرائق ضخمة وأعمال تخريب تجتاح القارة العجوز    رد فعل مفاجئ من زوجة رمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة.. ماذا فعلت؟    رئيس هيئة الدواء: نساند «سلامة الغذاء» لتوفير منتجات صحية آمنة    رسميا.. تحديد موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية في هذا التوقيت    احتفالًا باليوم العالمي.. نقيب التمريض تشارك فى مؤتمر علمي بجامعة بدر    بريطانيا: نشعر بقلق من مقترحات إسرائيل بفرض قيود على أموال الفلسطينيين    رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد «طب الفم والأسنان»    رفع 61 حالة إشغال بالسوق السياحي في أسوان (تفاصيل)    «السياحة» توافق على مقترح إقامة قاعة جديدة للتحنيط في متحف الحضارة    هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟.. الإفتاء تحسم الجدل    «بيت الزكاة والصدقات»: صرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو    «عيوب الأضحية».. الأزهر للفتوى يوضح علامات يجب خلو الأضاحي منها    للعاملين بالخارج.. 5 مميزات لخدمة الحوالات الفورية من البنك الأهلي    رياض محرز يرد على استبعاده من قائمة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026    محلل سياسي: الصين تتفق مع مصر في ضرورة الضغط لإنهاء حرب غزة    الصحة: تقدم 4 آلاف خدمة طبية مجانية في مجال طب نفس المسنين    مطروح: توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف ل في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي    فيلم بنقدر ظروفك يحقق أقل إيراد يومي.. هل خسر أحمد الفيشاوي جماهيره؟    "مفيش ممنوع".. لطيفة تكشف تفاصيل أول 4 كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai بالعالم العربي    "هقول كلام هيزعل".. شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل حارس الأهلي    وضع حجر أساس إنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة ببنها    اهتمام متزايد بموعد إجازة عيد الأضحى 2024 على محرك جوجل    «التضامن»: طفرة غير مسبوقة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة نتيجة للإرادة السياسية الداعمة (تفاصيل)    ما حكم صيام العشر الأوائل من شهر ذى الحجة؟ دار الافتاء تجيب    سول: كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى    منتخب كولومبيا يبدأ الاستعداد لكوبا أمريكا ب10 لاعبين    فرق الدفاع المدنى الفلسطينى تكافح للسيطرة على حريق كبير فى البيرة بالضفة الغربية    الحبس عام لنجم مسلسل «حضرة المتهم أبيّ» بتهمة تعاطي المخدرات    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع    الأونروا يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث الهجمات الإسرائيلية على موظفي الوكالة    مع بداية امتحانات الدبلومات.. عقوبات الغش تصل للحبس    رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية داخل مدينة الدواء.. صور    هل يعود علي معلول قبل مباراة السوبر؟.. تطورات إصابته وتجديد عقده مع الأهلي    نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون "التأجير التمويلي" بعد التصديق عليه من البرلمان
نشر في الصباح يوم 23 - 06 - 2018

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة حول قانون التخصيم والتأجير التمويلى.
ويتضمن مشروع القانون 84 مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها أربع مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
وتناول الباب الأول من مشروع القانون الأحكام العامة والتى تتضمن تعريف التأجير التمويلى والتخصيم بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، وخضوع تلك الأنشطة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام الدستور المصرى ولأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009، بالإضافة إلى تعريف كافة المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون.
وتناول الباب الثانى من مشروع القانون نشاط التأجير التمويلى موضحاً أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي، وبيان العقود التي تخرج عن نطاق التأجيرالتمويلي، بالإضافة إلي أحكام عقد التأجير التمويلي، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجر، وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.
وينظم الباب الثالث من المشروع نشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المخصمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية مع توضيح نوعية الخدمات التى تقدمها شركة التخصيم للمتعاملين معها والتى تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة، بالإضافة إلي عقد التخصيم وبيان حقوق والتزامات أطرافه.
ويتناول الباب الرابع من مشروع القانون قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما ، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة، كما أشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة وتحقيق الهدف من إنشائها مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة و أن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذى يقومون به فى الشركة وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال الخمس سنوات السابقة .
كما أنه يهدف إلي تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً بالعديد من الخدمات المالية، فقد سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ويتناول الباب الخامس من مشروع القانون كيفية تكوين الاتحادات لكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم أو لكيلهما، بما يعمل على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم بهد المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لعمل هذه الجهات.
ونظم الباب السادس من مشروع القانون الرقابة وحماية المتعاملين، ومنها منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، كما تم وضع آليات وضوابط رقابية واضحة يمكن للهيئة اتخاذها فى حال قيام الشركة بمخالفة من شأنها تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، كما وضع مشروع القانون آلية واضحة لتلقى الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلى أو التخصيم عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما تضمن وجود لجان لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون، وذلك لأهمية دور تلك اللجان فى الحسم السريع للعديد من المنازعات الإدارية قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم.
وتناول الباب السابع العقوبات حالة مخالفة أحكام القانون لردع المخالفين وحفاظاً على حقوق المتعاملين مع هذه الشركات، والعمل على تحقيق الرقابة على النشاط واستقراره، وعلى جواز التصالح فى الجرائم على نحو ما هو معمول به فى التشريعات الاقتصادية فى مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.