حصلت الصباح على مقترح مشروح قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى أعده المستشار رمسيس النجار مستشار الكنيسة القانونى، وسلمه إلى البابا تواضروس الثاني تمهيداً، لعرضه على المجمع المقدس. تضمن المشروع عدة أبواب تتناول أركان الخطبة والزواج فى المسيحية، كما توسع فى شرح أسباب بطلان الزواج، ومنها إبطال زواج الرجل الذي يخطف امرأة، أو يقيد حريتها في مكان ما، بقصد الزواج منها، وإذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين، أو أحدهما رضاء صحيحًا صادرًا علي حرية واختيار، ولا يجوز الطعن عليه إلا منهما أو أحدهما. ويتضمن المشروع إبطال زواج خدع فيه أحد الزوجين الآخر في صفة جوهرية فيه، ولا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش، وكذلك الحكم فيما إذا وقع الغش في شأن بكارة الزوجة إذا ادعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو في خلوها من الحمل وتبين أنها حامل. كما لا تقبل دعوي الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوي في خلال سته أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت علمه بالغش، وشهر واحد فى حالة وقوع الغش فى شأن بكارة الزوجة. وأوضح القانون أنه يتم فسخ العقد فى الحالات التالية: "وفاة أحد الزوجين، الطلاق، التطليق، فسخ عقد الزواج الكنسى". كما ذكر المشروع الآثار المترتبة على الطلاق، اذ يترتب على ذلك انحلال رابطة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر، ولا يرث أحدهما الآخر، ويجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر، إلا في حالة الزنا فيستلزم موافقة الجهة الدينية. كما يجوز، لمن وقع بينهما طلاق، الرجوع لبعضهما بعد استيفاء الإجراءات الكنسية والمدنية التى تقتضيها قوانين الدولة، وايضاً يجوز الحكم بنفقة، أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر. وشرح المشروع طرق إصدار تصريح الزواج الثاني، حيث إن اصدار التصريح بالزواج الثاني من اختصاص المجلس الإكليريكي كسلطة روحية ممنوحة له، دون سلطة القضاء أو التشريع. وتقول المادة 90 من المشروع: "عند الحصول على حكم نهائي بالطلاق المدني يجب على أي من الزوجين الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته تقديم صورة رسمية من الحكم للمجلس الاكليريكى التابع له، ويجوز لأي منهما التقدم للمجلس الإكليريكي بطلب الحصول على التصريح بالزواج الثانى قبل، أو خلال، أو بعد الاجراءات المدنية. كما تقدم عريضة الدعوى من طالب التصريح إلى المجلس الاكليريكى التابع له، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله، وبعد أن يسمع الرئيس، أو العضو المنتدب أقوال طالب التصريح، يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح، فإن لم يقبلها، يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان الذي يستطيعان الحضور فيه. وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين للصلح بينهما، فان لم ينجح فى يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعاداً لا يتجاوز شهراً.