اتهمت نقابة العمالة غير المنتظمة خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة بمحاولة أخونه النقابات المستقلة وسيطرت رجال الإخوان المسلمين على التنظيم النقابي وموارده لإنفاقه على المساعدات الاجتماعية التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين، حيث تناسي الوزير المسئولية التضامنية والجنائية التي تترتب على هذه الأموال ولم يعلم الوزير أن أموال النقابات هي أموال عامة بحكم قانون العقوبات المصري . وأكدت علي عدم وجود رقابة من أجهزة الدولة على الأموال التي تحصل من العمال والسائقين نتيجة ختم البطاقات وخطابات المرور وذلك بمساعدة مباشرة من خالد الأزهري وزير القوى العاملة بجمع أموال دون سند من القانون بالمخالفة للقانون 35 واتفاقيات الحريات النقابية. وقال محمد عبد القادر رئيس نقابة العمالة غير المنتظمة تحت التأسيس وعضو اللجنة الادارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب: إن الوزير أرسل خطاب لمصلحة الأحوال المدنية يطالب فيه بإرجاء التعامل مع النقابات المستقلة التي تنشأ بعد هذا التاريخ هذا ما أكدته نقابات الحرفيين والمقاولات المستقلة بالشرقية. وقد أشارت على أنها تلقت عرضاً من اتحاد الحرفيين المستقل التابع لجماعة الإخوان المسلمين أنها على استعداد بإنهاء إجراءات مصلحة الأحوال المدنية وممارسة هذه النقابة لختم البطاقات نظير 70% من الأموال التي تحصلها هذه النقابة من ختم البطاقات لصالح اتحاد الحرفيين واشترطت أيضا على النقابة في عرضها على أن تقوم بتوزيع شنط رمضانية من ال 30% المتبقية من الأموال التي تجمعها هذه النقابة نتيجة ختم البطاقات . وأضاف عبد القادر أنه بعد أن فشل الأزهري في تنظيم سوق العمل والذي تسيطر عليه العمالة غير المنتظمة والحرفيين بنسبة 80% من إجمالي قوة العمل وبعد أن أرسلت اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ونقابة العمالة غير المنتظمة تحت التأسيس إنذار على يد محضر للوزير تطاب فيه بوقف اعتمادات بطاقات الرقم القومي من النقابات العامة والمستقلة العمالية حيث أن تقوم هذه النقابات بتحصيل مبالغ من العمال دون أن تقدم أي خدمات للعمال الأمر التي اعتبرته النقابة مساعدة مباشرة من وزير القوي العاملة في جمع أموال دون سند من القانون للنقابات العمالية . حيث جاء في الإنذار أن النقابات العمالية العامة والمستقلة تقوم بختم البطاقات للحرفين والعمالة غير المنتظمة تحت مسمى إثبات المهنة دون الرجوع لقوانين الأحوال المدنية التي تنظم إصدار البطاقات منذ عام 1955م وحتى الآن حيث نظم إصدار البطاقات القانون 181 لسنة 1955 وقرارات وزارة الداخلية رقم 73 لسنة 61 والقانون 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية والمادة 52 من القرار الوزاري 120 لسنة 1965 والقانون 11 لسنة 1965 وحتى صدور قانون الأحوال المدنية الحالي . واكد عبد القادر ان القانون لم ينص على أن النقابات تقوم بإثبات المهنة وكذلك نص المادة الثالثة من القانون 35 لسنة 1976 قانون النقابات العمالية والتي نصت للعامل حرية انضمام أو الانسحاب من النقابة العمالية . وطالب في الإنذار بأن يتم اعتماد إثبات المهنة طبقاً لقانون العمل 12 والقرارات المنفذة له على ضرورة أن يكون العامل حاصل على ترخيص مزاولة حرفة أو قياس مستوي مهارة كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974م مادة 261 فقرة 2 من ضمن شروط الترخيص بالنسبة للسائقين تقدم ما يفيد عضويته بأحد النقابات العمالية ثم عدلت بالقرار رقم 1613 لسنة 2008 قرار وزير الداخلية الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المرور حيث نصت الفقرة ( ب ) من نص المادة 254 من اللائحة ضمن شروط الترخيص تقديم السائق ما يفيد عضويته بأحد النقابات العمالية علماً بأن عدد السائقين يتجاوز 2 مليون سائق ويجبر السائق علي سداد مبلغ وقدره حد أدني مائة جنيه هذا ما أكدته السائقين بمواقف السيارات . وكذلك يتم سداد مبالغ تتراوح ما بين 30 ، 40 جنيه حتى يستطيع العامل الحصول على ختم استمارات بطاقات الرقم القومي ومع تفعيل اتفاقية الحريات النقابية والتي تنص بعدم تدخل الجهة الإدارية في شئون النقابات فأصبحت النقابات المستقلة لها الذمة المالية دون رقابة من الأجهزة الرقابية بالدولة .