جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالفيوم    الوطنية للصحافة: الأحد القادم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمعاش مارس 2024    موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثالث في 2024 لحسم سعر الفائدة    سفير الصين يحضر فاعلية «النيل يلتقي نهر ليانجما» بالأقصر    تونس خامس دولة في العالم معرضة لمخاطر التغير المناخي    باكستان والسعودية تؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية    استمرار عمليات الإجلاء بسبب الفيضانات في روسيا وشمالي كازاخستان    المبعوث الأممي إلى ليبيا: قدمت استقالتي ل"جوتيريش" وقبلها على مضض    ممثلو بريطانيا وأمريكا وروسيا لدى الأمم المتحدة يدعون إلى استكمال العملية السياسية لتحسين الوضع في ليبيا    ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام سان جيرمان    6 ملايين جنيه لأعمال إنشائية بمراكز شباب القليوبية    متخطيا صلاح.. بالمر يهدد عرش هالاند    حبس المتهمين في معركة بالخرطوش في السلام    طفطف سياحي وأتوبيسات.. رأس البرّ تستعد لاستقبال فصل الصيف    إصابة فني تكييف إثر سقوطه من علو بالعجوزة    ضبط 7300 عبوة ألعاب نارية في الفيوم    فيديو.. أدهم صالح يطرح أغنية م الأخر على اليوتيوب    بعد ردها على منتقديها.. ريهام حجاج تتصدر مؤشر جوجل    انطلاق مهرجان التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية غدا    في استطلاع إعلام القاهرة: مسلسل الحشاشين يحصد أصوات الجماهير في أفضل ممثل ومؤلف ومخرج    غير آمنة وتحتوي على مكونات ضارة.. تحذير هام من هيئة الدواء ضد تلك المنتجات    أوبل تستبدل كروس لاند بفرونتيرا الجديدة    «أيبيريا إكسبريس» الإسبانية تستأنف رحلاتها من مدريد لتل أبيب غدًا الأربعاء    نادي مدينتي يستضيف بطولة الجمهورية للاسكواش بمشاركة 1500 لاعب    الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر    خالد الجندي: الأئمة والعلماء بذلوا مجهودا كبيرًا من أجل الدعوة في رمضان    وزير التعليم يستقبل مدير عام منظمة الألكسو لبحث التعاون المشترك    عاجل- عاصفة رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات خلال ساعات    مصرع صبى إثر إنقلاب عربة كارو فى المنزلة بالدقهلية    بعد تحذيرات العاصفة الترابية..دعاء الرياح والعواصف    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    مانشستر يونايتد يدخل صراع التعاقد مع خليفة تين هاج    وداعًا للكوليسترول- خبير تغذية: هذا النوع من التوابل قد يعالجه    في فصل الربيع.. كل ما يخص مرض جفاف العين وكيفية العلاج (فيديو)    وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    جامعة الإسكندرية تتألق في 18 تخصصًا فرعيًا بتصنيف QS العالمي 2024    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    فى ذكرى ميلاده.. تعرف على 6 أعمال غنى فيها عمار الشريعي بصوته    وزير الأوقاف: إن كانت الناس لا تراك فيكفيك أن الله يراك    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    «الأهلي مش بتاعك».. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية ل كولر    فصل التيار الكهربائي "الأسبوع المقبل" عن بعض المناطق بمدينة بني سويف 4 أيام للصيانة    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    صداع «كولر» قبل مواجهة «وحوش» مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    بعد تصديق الرئيس، 5 حقوق وإعفاءات للمسنين فى القانون الجديد    «الصحة» تطلق البرنامج الإلكتروني المُحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية    «لا تتركوا منازلكم».. تحذير ل5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيئ    أيمن دجيش: كريم نيدفيد كان يستحق الطرد بالحصول على إنذار ثانٍ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضين مجلس الدولة" تؤيد قرار منع بث جلسات البرلمان
نشر في الموجز يوم 19 - 02 - 2017

للمرة الثانية، أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريراً قضائياً، أيدت فيه قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بمنع البث المباشر لجلسات البرلمان، وأوصت بإصدار حكم برفض الدعوى التى تطالب بإلغاء ذلك القرار، مؤكدة أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التليفزيون لا يشكل فى حد ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية.
صدر التقرير فى الدعوى رقم 43751 لسنة 70 قضائية، برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس النواب بوقف بث جلسات المجلس مباشرة على التليفزيون المصرى والفضائية المصرية وقناة صوت الشعب الفضائية.
وأكدت هيئة المفوضين فى حيثيات تقريرها، أن الدستور والقانون الصادر بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أكدا على أن الأصل فى جلسات المجلس كونها علانية، وحيث إن ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشرها فى الصحف اليومية، وتعرض فى وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، ما يدعم فكرة علانية الجلسات، وبالتالى فلا يجب حصر مبدأ العلانية فيما يعرض فقط على شاشات التليفزيون، نظرا لمدى مرونة ونسبة هذا المبدأ، والذى قد يختلف من شخص لآخر، فيحصره البعض فيما يعرض فى الصحف والمجلات اليومية، ويحصره البعض الآخر فيما يعرض عبر شاشات التليفزيون أو يذاع على الراديو أو يتداول على صفحات الإنترنت.
وأضاف التقرير الذى أعده المستشار محمد سامى نوفل، أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التليفزيون لا يشكل فى ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية، طالما تحقق مناط المبدأ المذكور، سواء بطريق النشر بالصحف أو عرض مقتطفات من الجلسات أو غير ذلك من طرق النشر الحديثة، وتأسيسيا على ما تقدم فإن جلسات مجلس النواب علنية وليست سرية.
واستعرض تقرير المفوضين مواد الدستور أرقام 68 و101 و120، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتبين أن الأصل في جلسات المجلس أن تكون علانية، وإحاطة وإلمام جموع المواطنين أو من له اهتمام بالشأن العام بما يدور فى جلسات المجلس فى سائر ما يطرح من موضوعات ونقاشات سواء فيما يتعلق بسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية وغيرها، فضلا عن الإحاطة بأدوات الرقابة البرلمانية فى مظاهرها المختلفة وفى تدرجها من حيث القوة، سواء طلبات الإحاطة أو طلبات مناقشة أو استجوابات وطرح الثقة في الحكومة، واستثناء هذا الأصل يجوز انعقاد جلسات المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب ممن ورد ذكرهم حصرا فى رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل.
واستطردت: أن الأمر مرهونا فى نهاية المطاف بما يقرره أغلبية أعضاء المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية، وبالتالى فإن المشرع في المادة 281 من اللائحة الداخلية مجلس النواب، أجاز انعقاد جلسات المجلس فى سرية تامة، وهو الأمر الذى يدل دلالة قاطعة بأن مجلس النواب هو الذى يقدر تلك الحالة فى ظل ظروف معينة وأوقات معينة، فضلا عن ذلك ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشرها فى الصحف اليومية وتعرض في وسائل الإعلام المختلفة، وبالتالى يكون أفصح عنها بشكل علنى للكافة وهذا ما يهم الرأى العام فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.