وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. وتتضمن التعديلات 3 مواد بالقانون، حيث تم تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص في إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بدلًا من رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء المادة الدستورية (171) التي تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها"، وأضافت لها اللجنة "بعد موافقة مجلس الوزراء"، بهدف منع أي جدل قضائي أو قانونى يثار في هذا الشأن.