مصادر ل «أهل مصر»: دمج وزارتي «النقل» و«الطيران» تحت قيادة كامل الوزير    "QNB" يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة لدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    وزير التعليم العالي: مصر الأولى أفريقيًا في الذكاء الاصطناعي.. ونقارن أنفسنا بأكبر دول العالم    أبرزها الحد من تقييد حرية المنافسة.. منع الاحتكار: 3 أهداف لدعم رؤية مصر 2030    وكالة مهر الإيرانية: تأكيد أسماء 6 أشخاص مؤهلين لانتخابات الرئاسة    العواصف القوية تعوق التصويت في بعض مراكز التصويت بانتخابات البرلمان الأوروبي في النمسا    جندي إسرائيلي يُنهي حياته بعد تلقيه أمرًا بالعودة للخدمة في قطاع غزة (تفاصيل)    شبح الاستضافة يطارد ألمانيا.. هل تتوج «الماكينات» باللقب على أرضها؟    ثنائي الأهلي يتلقى عروضًا من الدوري السعودي    فور اعتمادها.. رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والمجازر استعدادًا لعيد الأضحى    ضبط صاحب محل لبيع أجهزة الريسيفرات التي تقوم بفك شفرات القنوات الفضائية بدون تصريح بالقليوبية    سفاح التجمع عن علاقاته الجنسية وممارسة الرذيلة: "كنت عايز أثبت لنفسي إني لسه كويس وراجل"    محامي عمرو دياب أمام النيابة: «المعجب أمسك به من الظهر لإجباره على التصوير»    المهرجان القومي للمسرح المصري يضع اللمسات الأخيرة لدورته ال17    تعرف على أعضاء مجلس أمناء مؤسسة «زاهي حواس» للآثار والتراث    في ذكرى رحيل عبد الله محمود.. بدأ موظفًا في كلية الزراعة وتعاون مع عمالقة النجوم وهزمه السرطان (تقرير)    تقرير ل«أ ش أ»: مواقيت الإحرام.. محطات للاستعداد وبوابات لدخول ضيوف الرحمن بيت الله الحرام    «الصحة» تعلن الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات قسطرة القلب بمستشفى السويس العام    لتنفيذ التوصيات.. رئيس «الشيوخ» يحيل 14 تقريرا إلى الحكومة    درجات الحرارة وصلت 50.. بيان عاجل من النائبة بشأن ارتفاع درجات الحرارة في أسوان    "النواب العراقي" يدين القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغزة    بعد تخطيها 48 درجة.. كيف تعاملت الأقصر مع ارتفاع قيم الحرارة؟    محافظ كفرالشيخ يعلن فتح المجازر لاستقبال الأضاحى وذبحها «بالمجان»    هذه أماكن صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو 2024    ميدو: الزمالك اتظلم في ملف نادي القرن    موراتا يواصل مطاردة توريس وراؤول    فورير    أوبلاك.. صمام أمان سلوفينيا في الظهور الأوروبي الثاني    أفضل الأدعية والأعمال في يوم التروية    «لأعضاء هيئة التدريس».. فتح باب التقدم لجوائز جامعة القاهرة لعام 2024    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات بدسوق    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد ونقل تبعية 3 جمعيات بالقاهرة والغربية    إعلام إسرائيلي: اندلاع حريق كبير شمالي الجولان عقب سقوط عدد من الصواريخ    العمل: زيارات ميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بأسيوط    عمرو محمود يس وياسمين عبدالعزيز في رمضان 2025 من جديد.. ماذا قدما سويا؟    فكري صالح: مصطفى شوبير حارس متميز وشخصيته في الملعب أقوى من والده    إخماد حريق داخل معرض ملابس فى الموسكى دون إصابات.. صور    إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس    وزارة الصحة: نستهدف رفع الوعي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق (تفاصيل)    «معلومات الوزراء» يلقي الضوء على ماهية علم الجينوم وقيمته في المجالات البشرية المختلفة    مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للحماية من ضربات الشمس    إلغاء الأدبي والعلمي.. تفاصيل نظام الثانوية الجديد وموعد تطبيقه    «مع بدء طرح أفلام العيد».. 4 أفلام مهددة بالسحب من السينمات    برقم الجلوس.. الموقع الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثاني للمحافظات (رابط مباشر)    «خلال 24 ساعة».. رفع 44 سيارة ودراجة نارية متهالكة    عالم أزهري يوضح فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية اغتنامها    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    وزيرة البيئة: إطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال 2024    شركة فولفو تنقل إنتاج السيارات الكهربائية من الصين إلى بلجيكا    الملامح النهائية للتشكيل الحكومي الجديد 2024    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    «البحرية البريطانية» تعلن وقوع حادث على بعد 70 ميلا جنوب غربي عدن اليمنية    هذه الأبراج يُوصف رجالها بأنهم الأكثر نكدية: ابتعدي عنهم قدر الإمكان    من تعليق المعاهدات إلى حرب «البالونات» الأزمة الكورية تتخذ منعطفًا خطيرًا    أمير هشام: كولر يعطل صفقة يوسف أيمن رغم اتفاقه مع الأهلي ويتمسك بضم العسقلاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم سجن 78 متهماً بالتظاهر فى 25 إبريل
نشر في الموجز يوم 22 - 05 - 2016

أودعت محكمة ارهاب شمال الجيزة، حيثيات حكمها بسجن 78 متهما بينهم 37 حضوريًا، 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتظاهر 25 أبريل الماضي بمنطقة الدقي، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين دولتي مصر والسعودية، وعلى إثرها نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية سعيد موسى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسب ما استقر في وجدانها، طبقا لما أورده المقدم عمرو البرعي وكيل فرقة المباحث بمحضره وردت اليه معلومات من قيام الإخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر في الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى يوم الاثنين 25 أبريل بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والعمل على اثارة المواطنين للمشاركة في التظاهرات وتعطيل حركة المرور.
وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن بالانتشار في مواقع الأماكن المتوقع التظاهر بها ومنها في محيط مترو البحوث مدعومة بقوات من الأمن المركزي، وتلاحظ للقوات تجمع 500 شخص بالمنطقة سالفة الذكر قاطعين الطريق رافعين لافتات منددة بالاتفاقية وحال طلب القوات منهم الانصراف رددوا هتافات معادية للأجهزة الأمنية، وتعدوا على قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارة، وتم تفريقهم في الشوارع الجانبية من شارع التحرير، ثم تجمعوا مرة أخرى بتلك المناطق وألقت قوات الأمن على بعضهم وفر الباقين.
وعن الدفع المبدئ من الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها في ديوان قسم شرطة الدقي، قالت المحكمة إن القانون لم يحدد مكان لكي تقوم النيابة العامة بالتحقيق بداخله دون غيره، وردا على الدفع ببطلان المحاكمة لانعقادها داخل إحدى المقار الشرطية "معسكر الأمن المركزي بأكتوبر" قالت إنه نظرا للظروف الأمنية وكثرة عدد المتهمين، صدر قرار وزير العدل رقم 3925 لسنة 2016 بنقل مقر انعقاد الدائرة لمقر محكمة 6 أكتوبر ومن ثم فان المقر ليس مقرا شرطيا وانما هو مقر لمحكمة جزئية وهو ما بات معه الدفع على غير سند من القانون.
وردا على الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني قالت المحكمة إن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وان ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون قويما.
أشارت المحكمة إلى أن المشرع عرف التظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على 10 للتعبير سلميا أو احتجاجا سياسيا، وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى، لبيان عما اذا كان تجمع المتهمين يعد تظاهرة من عدمه، فيستبان للمحكمة وفق أقوال مأموري الضبط القضائي، والقائمين بضبط المتهمين، والتي تطمئن المحكمة لأقوالهم وتأخذ بها عمادا لقضائها، واتلي عضدتها تحريات الأمن الوطني التي أجريت بناء على قرار النيابة العامة، والمحكمة تأخذ بها أيضا لوجود ما يساندها بالأوراق من اعترافات المتهم ال17 ومن أقوال شهود رؤية متمثلة في القائمين بالضبط، والذين قرورا بتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا متجمعين، بالطريق العام وعددهم 500 وهو ما يزيد وكانوا يرددون هتافات ضد مؤسسات الدولة وهو ما يعد تعبيرا عن رأيا سياسيا ومن ثم فإن ما قام به المتهمين تظاهرة كما عرفها واشترط لقيامها القانون.
واستوجب القانون في التظاهرة لكي تكون حقا مكفولا للمواطنين وفق ما قرره الدستور أن يصرح بها من الجهات المعنية وألا تخرج عن النطاق السلمي مع ضرورة تحديد مكان يتفق عليه وزير الداخلية مع المحافظ للتظاهر به.
وأضافت المحكمة أن تلك التظاهرة التي نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد ذلك سيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.
وأوضحت المحكمة أنها تأكدت من علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائي المتوافر لديهم فضلا عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم منّ يقيم في محافظات مختلفة وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط سيما وأن الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأنه لا مجال لثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.
وتابعت أن المتهمين تجمعوا في أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق وهو ما توافر معه أركان جريمة التظاهر الذي ترتب عليه قطع الطريق وتعطيل حركة المرور في حق المتهمين سيما وان مأموري الضبط قد أعملوا نصوص القانون من تحذيرات من القوات النظامية واستخدام المياه وحال الفض تمكنوا من ضبط المتهمين وهو ما يستوجب عقابهم بالمادة 304/2 اجراءات جنائية، والمصاريف بإلزام المتهمين جميعا بنص المادة 313 اجراءات.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين جميعا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم على حدة 100 ألف جنية غرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.