قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوي بطلان انتخابات نقابة المحاميين، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وأمرت المحكمة بإحالة الدعوي الي هيئه مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء في الدعوى المقامة من مصطفي شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب المحاميين، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحاميين، بدعوة الجمعيات العمومية لإجراء وإعادة انتخابات على منصب نقيب المحاميين وأعضاء المجالس الفرعية. وجاءت في الدعوي رقم 26797 لسنة 70 ق، التي اختصمت نقيب المحامين بصفته، أن مجلس نقابة المحاميين اجتمع يوم 31 يناير 2016 وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 إبريل 2016 والمرحلة الثانية يوم 13 إبريل 2016. واستندت الدعوى على نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، التي أكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس ب60 يوم على الأقل لإجراء انتخابات جديدة. وأشارت الدعوى إلى أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخابها في الانتخابات الماضية على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم 26 فبراير 2012 وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ 12 مارس 2012. وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحاميين تجاوز المواعيد المنصوص عيها في المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016 وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد ال60 يومًا المنصوص عليه في القانون، مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام.