أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بعد إصدار رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تود الهيئة أن تشير إلى أن تلك التعديلات تكون سارية فى اليوم التالى لنشرها بالجريدة الرسمية. وأشار فى بيان للرقابة المالية اليوم الاربعاء إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة رسم الدمغة (الواحد فى الألف.) ولفت الى ان أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها هي الارباح الرأسمالية والتى تحسب فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام بواقع 10% مع مراعاة ان أرباح التعامل تساوى صافى قيمة الورقة المالية المباعة تكلفة الاقتناء.