صرح الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة، إنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل، يعتبر يوم شم النسيم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكامه. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.