في الثامن والعشرين من رمضان عام 2ه، فرض الله تعالى على عِباده زكاة الفطر، وكانت قد فرضت قبل زكاة الأموال وهي واجبة من القرآن والسنة وقد شرعت زكاة الفطرتطهيرًا للنفس من أطماعها ومن الشح وغيره من الأخلاق الرديئة وايضا تطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو واللعب وغيره ذلك بالاضافة الى مواساة للفقراء والمساكين وإغناءً لهم من ذلِّ الحاجة والسؤال يوم العيدفقد قال صلى الله عليه وسلم "زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو واللعب، وطُعمة للمساكين"وذلك بجانب اقرار العبد وشكره لنعمة الله تعالى وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة وتخرج زكاة الفطر من الأصناف التي دلّ عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي التمر والشعير والزبيب وقد أجاز الحنفية إخراج زكاة الفطر نقدًا إعمالاً للمصلحة ووفقا للشريعة الاسلامية الحكيمة حيث يمكن للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك