تنظر الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة ، غدا الأربعاء، الدعوى المقامة من ربيع الملوانى ومايدة شوقى المحاميان ضد سامح عاشور نقيب المحامين بصفته ،والتى يطالب فيها ببطلان مشروع العلاج بنقابة المحامين تلك الدعوى التى تضامن معه فيها عدد كبير من كبار المحامين. فى حين ذكرت الدعوى التى حملت رقم 39601لسنة 66 ق أن الطاعنين ،علما بصدور قرار سامح عاشور نقيب المحامين بموافقة مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/مارس/2012 بإسناد مشروع الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم للشركة المصرية للتأمين التكافلي حياة. من جانبه بدأت هذه الشركة بالفعل حملة إعلانية ، علم من خلالها الطاعنين بهذه الصفقة، للترويج لهذا المشروع ،والذي لم ينشر بمجلة المحاماة المعطلة (بالمخالفة لنص المادة 225 من قانون المحاماة ). وأضافت الدعوى أن اعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين لم يعلموا بشروط العقد المبرم مابين الشركة والنقابة العامة للمحامين ممثلة في شخص المطعون ضده بصفته نقيبا للمحامين والذي يتولي بموجب نص المادة 138 من قانون المحاماة تمثيل نقابة المحامين. وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين وباقي اعضاء مجلس النقابة تكتموا امر هذا العقد دون الافصاح عنه وعن شروطه وبنوده حتي ان الاعلان عن هذا العقد تم في احد الفنادق ودون حضور اعضاء الجمعية العمومية للمحامين الا المقربين من اعضاء مجلس نقابة المحامين وكانه احد الاسرار الحربية التي لايجب الافصاح عنها حجبا لحق اعضاء الجمعية العمومية للمحامين في الرقابة علي قرارات مجلس نقابة المحامين المنتخب بارادة المحامين لتحقيق مصالحهم في شفافية وعلانية وليس في جنح الليل. وأكدت الدعوى أن تغييب السادة المحامين عن المراقبة والمشاركة والاطلاع بشئون نقابتهم بالاضافة الي ان نصوص قانون المحاماه تحدد على سبيل الحصر الاجراءات التي تتخذ في شأن اداره نقابه المحامين والاجراءات التي ترفع وتتخذ ادراياً لدى النقابه وقضائياً امام السلطات القضائيه دفاعاً عن مصالح النقابه وأعضائها. ويحظر اتخاذ اي قرار يرتبط بالعمل النقابي يخالف المبادئ الاساسيه لقانون المحاماه سواء في التطبيق او التفسير او التأويل او اغفال الضوابط التي تحدد كيفيه تطبيق النصوص القانونية اللازمه واللائحه التنفيذيه المنظمه لتلك النصوص حال تطبيقها اذا ترتب عليها اثار معينه تتعلق بالمراكز القانونيه الثابته التي اكتسبها أو يكتسبها أو سوف يكتسبها الطاعنين الذين يمثلون جزء من اعضاء نقابه المحامين. وأضافت الدعوى اذا تعارضت هذه القرارات الصادره على المطعون ضده مع الضمانات اللازمه والمفترض تواجدها صيانه وحفاظاً لمصالح اعضاء نقابه المحامين واي خروج او اغفال او اهدار او استبعاد او تطبيق او تفعيل لاياً من نصوص قانون المحاماه بدون النظر الى مؤامه وملائمه هذه النصوص الى مصلحه اعضاء نقابه المحامين باطله ولا يعتد بها