مصطفى بكري يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة.. ومفاجآت المجموعة الاقتصادية    بعد استشهاد العالم "ناصر صابر" .. ناعون: لا رحمة أو مروءة بإبقائه مشلولا بسجنه وإهماله طبيا    جامعة الدلتا تشارك في ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة    يورو 2024| أصغر اللاعبين سنًا في بطولة الأمم الأوروبية.. «يامال» 16 عامًا يتصدر الترتيب    زرعنا 12 مليون شجرة.. البيئة تكشف أسباب قطع الأشجار من الشوارع    بشرة خير.. تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي    لبنان.. أنباء عن اغتيال هاشم صفي الدين الرئيس التنفيذي ل«حزب الله»    "القاهرة الإخبارية": أنباء عن اغتيال مسؤول بحزب الله في القصف الإسرائيلي على بلدة جناتا    بايدن يحدد العائق الأكبر أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة    جماعة الحوثي تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية بالصواريخ خلال ال 24 ساعة الماضية    الخارجية الأمريكية: مستعدون لزيادة الضغط على إيران في حال عدم تعاونها مع الوكالة الذرية    ناتشو يقترب من اتحاد جدة السعودى براتب 20 مليون يورو سنويا    تحرك نووي أمريكي خلف الأسطول الروسي.. هل تقع الكارثة؟    قائد سلة الأهلي يرفض مصافحة رئيس الاتحاد بعد خسارة دوري السوبر    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    مصطفى فتحي يكشف حقيقة البكاء بعد هدفه في شباك سموحة    شوبير: وسام أبو على يغيب 3 أسابيع.. وخارج مباراة الأهلي والزمالك    المدير التنفيذي لنادي الزمالك يكشف خطة تطوير النادي.. وآخر تطورات أزمات الأبيض    استعجال تحريات شخص زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية بمقابل مادي بسوهاج    تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة.. 48 درجة على هذه المناطق    مصرع شخص وإصابة 5 في حوادث تصادم بالمنيا    السيطرة على حريق "غية حمام" فى أوسيم بالجيزة    قبل عيد الأضحى 2024 .. تعرف على مواعيد مترو الأنفاق خلال الإجازة    أوس أوس: وافقت على عصابة الماكس بسبب أحمد فهمي    حظك اليوم وتوقعات برجك 14 يونيو 2024.. «تحذير للأسد ونصائح مهمّة للحمل»    مستقبلي كان هيضيع واتفضحت في الجرايد، علي الحجار يروي أسوأ أزمة واجهها بسبب سميحة أيوب (فيديو)    5 أعمال للفوز بالمغفرة يوم عرفة.. تعرف عليها    هل تمثل مشاهد ذبح الأضاحي خطورة نفسية على الأطفال؟    ماذا تفعل لتجنب الإصابة بنوبات الاكتئاب؟    يورو 2024 - الملك أوتو .. مدرب المستضعفين في أوروبا    سفير السعودية بالقاهرة يشكر مصر لتسهيل إجراءات سفر حجاج فلسطين    3 مليارات جنيه إجمالي أرباح رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوع    رئيس "مكافحة المنشطات": لا أجد مشكلة في انتقادات بيراميدز.. وعينة رمضان صبحي غير نمطية    عناوين مراكز الوقاية لتوفير تطعيم السعار وعلاج حالات ما بعد عقر الحيوانات    عماد الدين حسين يطالب بتنفيذ قرار تحديد أسعار الخبز الحر: لا يصح ترك المواطن فريسة للتجار    أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة القاهرة في عيد الأضحى 2024    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق الجمعة 14 يونيو 2024    سعر ساعة عمرو يوسف بعد ظهوره في عرض فيلم ولاد رزق 3.. تحتوي على 44 حجرا كريما    عماد الدين حسين: قانون التصالح بمخالفات البناء مثال على ضرورة وجود معارضة مدنية    احتفالًا باليوم العالمي.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بالمنيا ورأس البر    حملات مكثفة على محال الجزارة وشوادر الذبح بالقصاصين    لإيداعه مصحة نفسية.. ضبط مريض نفسي يتعدى على المارة في بني سويف    وكيل صحة الإسماعيلية تهنئ العاملين بديوان عام المديرية بحلول عيد الأضحى المبارك    دواء جديد لإعادة نمو الأسنان تلقائيًا.. ما موعد طرحه في الأسواق؟ (فيديو)    نقيب "أطباء القاهرة" تحذر أولياء الأمور من إدمان أولادهم للمخدرات الرقمية    القبض على سيدة ورجل أثناء تسليم مخدرات بإدفو في أسوان    دعاء يوم التروية مكتوب.. 10 أدعية مستجابة للحجاج وغير الحجاج لزيادة الرزق وتفريج الكروب    حدث بالفن| مؤلف يتعاقد على "سفاح التجمع" وفنان يحذر من هذا التطبيق وأول ظهور لشيرين بعد الخطوبة    محافظ الإسكندرية: قريبًا تمثال ل "سيد درويش" بميدان عام في روسيا (صور)    «انتو عايزين إيه».. إبراهيم سعيد يفتح النار على منتقدي محمد صلاح    محمد صلاح العزب عن أزمة مسلسله الجديد: قصة سفاح التجمع ليست ملكا لأحد    تراجع سعر السبيكة الذهب (مختلف الأوزان) وثبات عيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 14 يونيو 2024    دعاء يوم «عرفة» أفضل أيام السنة.. «اللهم لا ينقضي هذا اليوم إلا وقد عفوت عنا»    حزب الحركة الوطنية يفتتح ثلاثة مقرات في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري (صور)    محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية    الأنبا تيموثاوس يدشن معمودية كنيسة الصليب بأرض الفرح    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد المجلس العسكرى لمنع المصريين باسرائيل من التصويت فى الانتخابات
نشر في الفجر يوم 13 - 11 - 2011


دكتور/ سيد بحيرى


تقدم الدكتور سيد بحيرى المحامى المصرى المعروف اليوم بدعوى قضائية عاجلة ضد المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بصفة مستعجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرئيليات من أداء حق التصويت فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع البدء فيها يوم 28نوفمبر القادم/2011 حرصا على أمن مصر القومى مع ما يترتب على ذلك قانونا من آثار أخصها حرمان كل مصرى يعمل بأسرائيل أو متزوج من إسرائيلية من حق التصويت على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0وتنفرد الفجر نشر النص الكامل لصحيفة الدعوى والتى تحدد لنظرها الخميس القادم.


السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الادارى

يتشرف مقدمته لسيادتكم الدكتور/ خالد أحمد عباس نديم - المقيم 50 شارع جزيرة العرب - المهندسين ومحله المختار مكتب الأستاذ الدكتور / سيد بحيرى - المحامى بالنقض - الكائن 43 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة 0
ضد
1) السيد المشير / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بصفته -
2) السيد الأستاذ المستشار / رئيس اللجنة العليا للإنتخابات - بصفته -
3) السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء - بصفته -
4) السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل - بصفته -
5) السيد اللواء / وزير الداخلية - بصفته -
6) السيد / وزير الخارجية - بصفته -
بعرض الآتى
بتاريخ 25/10/2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى حكمها فى الطعن رقم 56257 لسنة 65 ق والطعن رقم 2662 لسنة 66 ق والقاضى منطوقه بوقف تنفيذ القررا السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إنشاء مقار إنتخابية فى مقارالبعثات الدبلوماسية المصرية لتمكين المواطنين المقيمين فى الخارج من التصويت فى الإستفتاءات والإنتخابات التى تجريها الدولة المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه 0
وأسست حكمها على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 فى المادة الأولى من أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة 0
وأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات وأن الشعب يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحد الوطنية [ مادة 3 ] 0
وأن الموطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 0 [ مادة 7 ]
كما أسست حكمها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته حيث نص بالمادة الأولى على كل مصرى ومصرية بلغ من العمر ثمانى عشر سنة أن يباشر بنفسه إبداء الرأى فى كل إستفتاء ينص عليه الدستور وإنتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية 0
وكذلك أسست قضاءها على قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم 111 لسنة 1983 فى مادته الأولى بأنه للمصريين فرادى وجماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ويظلون محتفظون بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها وصفهم مصريين 0
وتنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه :-
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية 0
وهذا يجعل الأمرعلى إطلاقه وغير مقيد بأى نصوص قانونية تحد من منع التصويت 0


ولكن
هناك مصريون لدى وزارة الخارجية كشوف بإسمائهم يعملون بدولة إسرائيل وبعضهم الآخرمتزوج من إسرائيليات ويقيمون هناك إقامة دائمة تقتضى المصلحة العليا للدولة المصرية إستبعادهم لظروفهم الخاصة من التصويت فى الإنتخابات المقبلة خاصة أن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى المقرر إنتخابهما لعام 2011 /2012 إنما تتمثل وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى فى إنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد 0
ولا ينال من ذلك أن الحق فى التصويت من الحقوق الدستورية المكفولة بمقتضى القوانين إذ أن المشرع فى قانون مباشرة الحقوق السياسية قد أعفى فى مادته الأولى من أداء واجب التصويت - نظرا لطبيعة وظائفهم - ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم كما حدد فى مادته الثانية حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليهم فى جنايات والمحكوم عليهم من محكمة القيم والمحكوم عليهم بعقوبات الحبس فى بعض الجرائم ومن سبق فصله من الوظيفة العامة لأسباب مخلة بالشرف كما حدد فى مادته الثالثة الموقوفون عن مباشرة الحقوق السياسية وهم المحجوز عليهم والمصابون بأمراض عقلية والمشهر إفلاسهم 0
فلا غضاضة من منع المقيمين العاملين بدولة إسرائيل وكذا المتزوجون بإسرائيليات من الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يوم الأثنين الموافق 28/11/2011 0
إذ هو أمر متعلق بالأمن القومى المصرى ولا يجوز بأى حال من الأحوال التهاون بشأنه وغض الطرف عنه وفى ضوء ما تقدم يتبين عدم مشروعية إمتناع جهة الإدارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرئيليات من أداء حق التصويت فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع البدء بها يوم 28/11/2011 حرصا على أمن مصر القومى0
وتجمع آراء الخبراء على أن هجرة الشباب المصري وسفره إلى الكيان الصهيونى ، وزواجه من إسرائيليات تعود في المقام الأول إلى أسباب اقتصادية، غير أن هناك إجماعا أيضا على أن السماح لأبناء هؤلاء من إسرائيليات بدخول مصر سيخلق أزمة ولاء مزدوج مع إمكان تورط هذا الجيل الجديد في أنشطة استخبارية تضر البلاد بشدة.
ويؤكد الخبراء أن الأمر لا يتم بمحض الصدفة، وأن هناك مساعي مدروسة مخططا لها من جانب الكيان الصهيونى لخلق أجيال موالية في البلاد العربية ، تكون سنداً وأداة لخدمة مصالحه وتسريع التطبيع.
وحيث أن الطعن على القرارات السلبية بالإلغاء لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء متى إستمرت حالة إمتناع جهة الإدارة عن إتخاذ الإجراءات الواجب إتخاذها قانونا قائمة متعينا قبول الدعوى شكلا 0
وحيث أنه عن شرط الصفة والمصلحة فالطاعن أحد المرشحين عن الدائرة الثالثة والتى تشمل فرديا قصر النيل والزمالك والموسكي وعابدين والأزبكية وبولاق أبوالعلا, وفي القائمة كل ما سبق بالإضافة إلي الجمالية ومنشأة ناصر وباب الشعرية والظاهر والدرب الأحمروتتوافر فى حقه ركنى الصفة والمصلحة فى إقامة الدعوى الماثلة 0
وقضت المحكمة الإدارية العليا :-
أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة مادية أو أدبية فى طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار من شأنه أن تجعله يؤثر فيه تأثيرا مباشرا 0
[ طعن عليا 1121 لسنة 10 ق – جلسة 23/3/1968 ق 15 – س ج2 ص 971 ]
بخصوص وقف تنفيذ القرار الطعين :-

وفقا للفقرة الأولى من المادة 49 من قانون مجلس الدولة أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وعليه يشترط للحكم بوقف التنفيذ :-
الشرط الأول :- الاستعجال:-
وقد أوضحت المحكمة الادارية العليا معنى شرط الاستعجال بقولها " يتعين على القضاء الادارى ألا يوقف تنفيذ قرار أدارى ألا عند قيام ركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه بالإلغاء نتائج يتعذر تداركها 0


الشرط الثاني المشروعية :-
ويقصد به رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار بناء على الأسباب الجدية التى أسس عليها الطاعن دعوى الإلغاء بمعنى أن يكون هناك احتمال لأحقية الطاعن فيما يطلبه من حيث الموضوع وبطبيعة الحال فان القاضي الادارى هو الذي يقدر مدى توافر الجدية في الأسباب ، وهذا يعنى أن القاضي الادارى يتحسس ظاهر المستندات والأوراق بالقدر اللازم للحكم في الإجراء الوقتي مع عدم جواز تعمقه في فحص الأوراق لدخول ذلك في إطار اختصاص قاضى الموضوع 0
[ طعن عليا رقم 4562 لسنة 57 ق – جلسة 27/11/2010 ]
وحيث أن هذه الدعوى مستثناه من اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 عملا بنص المادة ( 11 ) منه 0
بناء عليه
يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة للحكم :-


أولا:- بقبول الطعن شكلا للتقرير به فى الميعاد القانوني 0
ثانيا: - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرئيليات من أداء حق التصويت فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع البدء فيها يوم 28/11/2011 حرصا على أمن مصر القومى مع ما يترتب على ذلك قانونا من آثار أخصها حرمان كل مصرى يعمل بأسرائيل أو متزوج من إسرائيلية من حق التصويت على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0
ثالثا :- وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

وكيل الطاعن


دكتور/ سيد بحيرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.