تقدم الدكتور سيد بحيرى المحامى المصرى المعروف اليوم بدعوى قضائية عاجلة ضد المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بصفة مستعجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرئيليات من أداء حق التصويت فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع البدء فيها يوم 28نوفمبر القادم/2011 حرصا على أمن مصر القومى مع ما يترتب على ذلك قانونا من آثار أخصها حرمان كل مصرى يعمل بأسرائيل أو متزوج من إسرائيلية من حق التصويت على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0وتنفرد الفجر نشر النص الكامل لصحيفة الدعوى والتى تحدد لنظرها الخميس القادم.
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الادارى
يتشرف مقدمته لسيادتكم الدكتور/ خالد أحمد عباس نديم - المقيم 50 شارع جزيرة العرب - المهندسين ومحله المختار مكتب الأستاذ الدكتور / سيد بحيرى - المحامى بالنقض - الكائن 43 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة 0 ضد 1) السيد المشير / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بصفته - 2) السيد الأستاذ المستشار / رئيس اللجنة العليا للإنتخابات - بصفته - 3) السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء - بصفته - 4) السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل - بصفته - 5) السيد اللواء / وزير الداخلية - بصفته - 6) السيد / وزير الخارجية - بصفته - بعرض الآتى بتاريخ 25/10/2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى حكمها فى الطعن رقم 56257 لسنة 65 ق والطعن رقم 2662 لسنة 66 ق والقاضى منطوقه بوقف تنفيذ القررا السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن إنشاء مقار إنتخابية فى مقارالبعثات الدبلوماسية المصرية لتمكين المواطنين المقيمين فى الخارج من التصويت فى الإستفتاءات والإنتخابات التى تجريها الدولة المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه 0 وأسست حكمها على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 فى المادة الأولى من أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة 0 وأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات وأن الشعب يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحد الوطنية [ مادة 3 ] 0 وأن الموطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 0 [ مادة 7 ] كما أسست حكمها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته حيث نص بالمادة الأولى على كل مصرى ومصرية بلغ من العمر ثمانى عشر سنة أن يباشر بنفسه إبداء الرأى فى كل إستفتاء ينص عليه الدستور وإنتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية 0 وكذلك أسست قضاءها على قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم 111 لسنة 1983 فى مادته الأولى بأنه للمصريين فرادى وجماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ويظلون محتفظون بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها وصفهم مصريين 0 وتنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه :- تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية 0 وهذا يجعل الأمرعلى إطلاقه وغير مقيد بأى نصوص قانونية تحد من منع التصويت 0
ولكن هناك مصريون لدى وزارة الخارجية كشوف بإسمائهم يعملون بدولة إسرائيل وبعضهم الآخرمتزوج من إسرائيليات ويقيمون هناك إقامة دائمة تقتضى المصلحة العليا للدولة المصرية إستبعادهم لظروفهم الخاصة من التصويت فى الإنتخابات المقبلة خاصة أن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى المقرر إنتخابهما لعام 2011 /2012 إنما تتمثل وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى فى إنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد 0 ولا ينال من ذلك أن الحق فى التصويت من الحقوق الدستورية المكفولة بمقتضى القوانين إذ أن المشرع فى قانون مباشرة الحقوق السياسية قد أعفى فى مادته الأولى من أداء واجب التصويت - نظرا لطبيعة وظائفهم - ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم كما حدد فى مادته الثانية حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليهم فى جنايات والمحكوم عليهم من محكمة القيم والمحكوم عليهم بعقوبات الحبس فى بعض الجرائم ومن سبق فصله من الوظيفة العامة لأسباب مخلة بالشرف كما حدد فى مادته الثالثة الموقوفون عن مباشرة الحقوق السياسية وهم المحجوز عليهم والمصابون بأمراض عقلية والمشهر إفلاسهم 0 فلا غضاضة من منع المقيمين العاملين بدولة إسرائيل وكذا المتزوجون بإسرائيليات من الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يوم الأثنين الموافق 28/11/2011 0 إذ هو أمر متعلق بالأمن القومى المصرى ولا يجوز بأى حال من الأحوال التهاون بشأنه وغض الطرف عنه وفى ضوء ما تقدم يتبين عدم مشروعية إمتناع جهة الإدارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرئيليات من أداء حق التصويت فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع البدء بها يوم 28/11/2011 حرصا على أمن مصر القومى0 وتجمع آراء الخبراء على أن هجرة الشباب المصري وسفره إلى الكيان الصهيونى ، وزواجه من إسرائيليات تعود في المقام الأول إلى أسباب اقتصادية، غير أن هناك إجماعا أيضا على أن السماح لأبناء هؤلاء من إسرائيليات بدخول مصر سيخلق أزمة ولاء مزدوج مع إمكان تورط هذا الجيل الجديد في أنشطة استخبارية تضر البلاد بشدة. ويؤكد الخبراء أن الأمر لا يتم بمحض الصدفة، وأن هناك مساعي مدروسة مخططا لها من جانب الكيان الصهيونى لخلق أجيال موالية في البلاد العربية ، تكون سنداً وأداة لخدمة مصالحه وتسريع التطبيع. وحيث أن الطعن على القرارات السلبية بالإلغاء لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء متى إستمرت حالة إمتناع جهة الإدارة عن إتخاذ الإجراءات الواجب إتخاذها قانونا قائمة متعينا قبول الدعوى شكلا 0 وحيث أنه عن شرط الصفة والمصلحة فالطاعن أحد المرشحين عن الدائرة الثالثة والتى تشمل فرديا قصر النيل والزمالك والموسكي وعابدين والأزبكية وبولاق أبوالعلا, وفي القائمة كل ما سبق بالإضافة إلي الجمالية ومنشأة ناصر وباب الشعرية والظاهر والدرب الأحمروتتوافر فى حقه ركنى الصفة والمصلحة فى إقامة الدعوى الماثلة 0 وقضت المحكمة الإدارية العليا :- أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة مادية أو أدبية فى طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار من شأنه أن تجعله يؤثر فيه تأثيرا مباشرا 0 [ طعن عليا 1121 لسنة 10 ق – جلسة 23/3/1968 ق 15 – س ج2 ص 971 ] بخصوص وقف تنفيذ القرار الطعين :-
وفقا للفقرة الأولى من المادة 49 من قانون مجلس الدولة أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وعليه يشترط للحكم بوقف التنفيذ :- الشرط الأول :- الاستعجال:- وقد أوضحت المحكمة الادارية العليا معنى شرط الاستعجال بقولها " يتعين على القضاء الادارى ألا يوقف تنفيذ قرار أدارى ألا عند قيام ركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه بالإلغاء نتائج يتعذر تداركها 0
الشرط الثاني المشروعية :- ويقصد به رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار بناء على الأسباب الجدية التى أسس عليها الطاعن دعوى الإلغاء بمعنى أن يكون هناك احتمال لأحقية الطاعن فيما يطلبه من حيث الموضوع وبطبيعة الحال فان القاضي الادارى هو الذي يقدر مدى توافر الجدية في الأسباب ، وهذا يعنى أن القاضي الادارى يتحسس ظاهر المستندات والأوراق بالقدر اللازم للحكم في الإجراء الوقتي مع عدم جواز تعمقه في فحص الأوراق لدخول ذلك في إطار اختصاص قاضى الموضوع 0 [ طعن عليا رقم 4562 لسنة 57 ق – جلسة 27/11/2010 ] وحيث أن هذه الدعوى مستثناه من اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 عملا بنص المادة ( 11 ) منه 0 بناء عليه يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة للحكم :-
أولا:- بقبول الطعن شكلا للتقرير به فى الميعاد القانوني 0 ثانيا: - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرئيليات من أداء حق التصويت فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع البدء فيها يوم 28/11/2011 حرصا على أمن مصر القومى مع ما يترتب على ذلك قانونا من آثار أخصها حرمان كل مصرى يعمل بأسرائيل أو متزوج من إسرائيلية من حق التصويت على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 ثالثا :- وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام جهة الإدارة المصروفات 0 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير