اعترضت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان على الضوابط التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات حول شروط مراقبة منظمات المجتمع المدني لانتخابات مجلس الشعب، ووصفتها بأنها شروط مقيدة. وقال شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة إن اللجنة قد وضعت قيدين أساسيين أولهما يحصر المنظمات الراغبة في المراقبة في الجمعيات الأهلية المشهرة وفقا للقانون 84 لسنة 2002 وبذلك فهي تمنع المنظمات التي تعمل كشركات مدنية أو كشركات محاماة من القيام بهذا الدور، وهو منع مطلق وكامل رغم أن هذه المنظمات لها دور مهم في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والتطور الديمقراطي ومراقبة الانتخابات، كما أن هذا المنع يمتد إلى أي ائتلافات شبابية أو سياسية أو نقابية ترغب في القيام بهذا الدور، أما القيد الثاني فيتعلق بقصر المراقبة على المنظمات التي تتضمن أهدافها أنشطة التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان، وهو قيد تمنع اللجنة بموجبه أي جمعيات تبتعد في أنشطتها عن هذين النشاطين، خاصة أن عملية إشهار الجمعيات يأتي عبر سلسلة من المساومات مع موظفي وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص مجالات العمل والأنشطة.