جيش مصر قادر    بالأسماء.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد    حلم «عبدالناصر» الذى حققه «السيسى»    كوادر فنية مُدربة لسوق العمل    «المشاط» تعقد لقاءات مكثفة مع رئيس بنك التنمية الأفريقي وممثلي المؤسسات الدولية    عاجل| الخارجية الأمريكية: على إسرائيل التوقف عن تنفيذ ضرباتها بالمناطق التي قالت إنها آمنة    خبير في الشؤون الآسيوية: مصر والصين تربطهما شراكة استراتيجية قوية وشامة    كوريا الشمالية ترسل بالونات محملة ب«نفايات» إلى جارتها الجنوبية    عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة عن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024    روابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظات القاهرة الكبرى    «الجيزة» تطلق مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة.. تبدأ اليوم    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024    تعرف على جدول قوافل «حياة كريمة» الطبية في البحر الأحمر خلال يونيو    سؤال برلماني بشأن آلية الدولة لحل أزمة نقص الدواء    تحقيقات النيابة: سفاح التجمع الخامس قتل أول سيدة العام الماضى    الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود وإصابة 10 في معارك رفح    الخارجية: مصر تلعب دورًا فاعلًا في عمليات حفظ السلام    رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    رودريجو يرد على تكهنات رحيله عن ريال مدريد في الصيف    برشلونة يحسم موقفه من بيع رباعي الفريق    شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع بغداد بونجاح لتدعيم هجومه في الصيف    ماجواير يستعد لمحادثات حاسمة مع مانشستر يونايتد    صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 23% أول 4 شهر من 2024    رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها    مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    اليوم.. انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    مصطفى كامل يهنئ الدكتور رضا بدير لحصوله على جائزة الدولة التقديرية    إدعى إصدار شهادات مُعتمدة.. «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا في الإسكندرية    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    وفد جمهورية مصر العربية يُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 بكينيا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب ارتفاع أسعارها رغم انخفاض الأعلاف    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «أشعر بالفخر وشكرًا لوزارة الثقافة»    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    «شمتانين فيه عشان مش بيلعب في الأهلي أو الزمالك»..أحمد عيد تعليقا على أزمة رمضان صبحي    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    بلاتر: كل دول العالم كانت سعيدة بتواجدي في رئاسة فيفا    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عصر مبارك .........أعظم عصور صناعة القمار بمصر والعالم
نشر في الفجر يوم 05 - 05 - 2011

صناعة القمار فى مصر او مايعرف بنوادى وكازينوهات القمار فى الفنادق والمنتجعات السياحية بمصر كانت احدى سمات عصر الرئيس المخلوع مبارك ،فعلى مدار 30 عاما حكم خلالها مبارك مصر انتعشت صناعة القمار فى مصر دوننا عن باقى دول الوطن العربى و الشرق الاوسط حيث مصر الدولة الوحيدة التى بها نوادى قمار بشكل رسمى ومقنن من الدولة،ورغم ان صناعة القمار بدءت فى مصر فى عهد المال فاروق بشكل رسمى ومنظم ومرورا بعهدى جمال عبد الناصر والسادات الا ان عهد مبارك كان بالحق هو ازهى عصور صناعة القمار فى مصر.
صدر اول قانون لتنظيم لعب القمار بمصر عام 1949 بقرار من الملك فاروق بعد موافقة مجلسى الشيوخ والنواب وحمل القانون رقم 152 لسنة 1949 وكان بشان الأندية وشمل 24 مادة خص لعب وصناعة القمار منها 7مواد شملت عدم جواز لعب القمار فى الاندية الا بترخيص خاص من وزارة الداخلية ويجدد سنويا وتعين فى الرخصة انواع العاب القمار التى يسمح بلعبها فى النادى ولوزير الداخلية ان يعين بقرارات يصدرها الالعاب التى تعتبر من العاب القمار والتى لايجوز مزاولتها الا بترخيص ،كما لايجوز الترخيص فى لعب القمار للاندية الملحقة بالجمعيات الخيرية او المؤسسات الاجتماعية او التابعة لنقابات العمال او الخاصة بمعاهد التعليم وطلابها ولايجوزللاندية المرخص لها فى لعب القمار ان تسمح لغير الاعضاء الذين امضوا فى عضوية النادى 6 اشهر على الاقل ولا للقصر او المحجور عليهم بالاشتراك فى العاب القمار، كما نص القانون الملكى على عدم جواز ان يكون من بين اعضاء الاندية المرخص لها فى لعب القمار او تقديم مشروبات روحية او مخمرة موظفوها او من يتناولون منها أجرا او مكافأة ،كما يفرض وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشؤن الاجتماعية على الأندية التي يرخص لها فى لعب القمار سنويا يتناسب وإيرادات كل ناد من اللعب بحيث لايجاوز الرسم نصف هذة الإيرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوة التى يعينها وزير الشؤون الاجتماعية ،ويعمل كل نادى سجلا خاصا تقيد فية أسماء الزائرين وفى حالة مخالفة احكام هذا القانون يعاقب مركبها بالحبس مدة لاتزيد عن 3 اشهر وبغرامة لاتزيد عن 200 جنيها كما يحكم باغلاق ومصادرة الأدوات و النقود وغيرها من الاشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة عند مخالفة لعب القمار بدون ترخيص.
وفى عهد الرئيس عبد الناصر شهدت صناعة القمار تنظيم قانونى دقيق حيث صدرت عدة قوانين في هذا الشان أولها عام 1952 وحمل رقم 26/ 1953وموقع من القائد العام للقوات المسلحة بصفتة رئيس حركة الجيش بتعديل المادة رقم 10 من القانون الذي اصدرة الملك فاروق لينص التعديل على "...لا يجوز لعب القمار الا بترخيص من وزارة الداخلية ولها منح هذا الترخيص او رفضة او تحديد مدتة او تقيدة بآي شرط تراه لازما وتعين في الرخصة أنواع ألعاب القمار التي يسمح بلعبها فى النادي "

وفى عام 1955 صدر القانون رقم 17 / 1955باستبدال المادة 352 من قانون العقوبات لتنص على ".....معاقبة كل من اعد مكان لالعاب القمار وهيئة لدخول الناس بالحبس وبغرامة لاتجاوز 1000 جنيها وتضبط جميع النقود و الأمتعة في المحلات الجارى فيها الألعاب ويحكم بمصادرتها "،وفى عام 1956 جاء القانون الثاني لتنظيم صناعة القمار فى مصر من خلال القانون 371 لسنة 1956 بشان المحال العامة والمكون من 46مادة والذي اجاز للحكومة المصرية فى العقود التى تبرمها مع الشركات او المؤسسات فى المناطق السياحية او التعمير ان تمنحها رخصا في مزاولة العاب القمار فى المحال العامة الموجودة فى تلك المناطق على ان يقتصر الدخول إلى الأماكن تلك على الأجانب البالغين وعلى ان يكون دخولهم بمقتضى جوازات سفرهم او تصاريح الإقامة ، ثم تبع ذلك قرار وزير الداخلية عام 1957 زكريا محيى الدين برقم 37/1957 باعتبار الالعاب التالية من العاب القمار التى لايجوز مزاولتها فى المحال العامة و الملاهى وهى ( البكاراة، السكة الحديد او الشيمان دى نير ،اللانسكينة،الواحد و تلاتين ،الثلاثين ،الاربعين ،البوكر العادى ،الفرعون ، البوكر الامريكانى المكشوف ،الهاريكيرى ، الزوكوف ، الاسانسير ، البيبكا ، البوكر بالظهر او بوكر دايس ،الروليت ،لعبة الكرة او بول ، ماكينة البلياردو الامريكانية ،ماكينة الخيول الصغيرة ،الكونكان بانواعة العادى والضرب والفيدو والريفيدو والدويل توت ، والبولة والجاشيت والبى بى سى والكونكان الامريكانى المعروف باسم الدومينو الامريكانى بالورق ،الرامى ، الجين رامى ،السيف ،السبعة ونصف ،البريما ،البرغوثة او الشيش بيش ،الكانستا ،الكانستونيا ،البيناكل ، الكولون ،الكبة ،انترستا ،البرسكولا ،سكوبا ، البستيا ،الابكارتية، الماوس ،البزيك ،البصرة ،البشكة ،الكومى، الشايب ، الهارت ، الطمبولا ،البنجو ) وكذلك تعتبر من العاب القمار الألعاب التي تتفرع من الألعاب السابقة.

وفى عهد الرئيس السادات وبعد 15 عاما من اخر قانون ينظم بيزنس كازينوهات القمار فى مصر ياتى عام 1972 بصدور قرار مجلس الوزراء فى 9 فبراير عام 1972 بشان كازينوهات القمار بنقل تباعية نوادى القمار إلى وزارة الإسكان ليصدر وزير الاسكان وقتها المهندس/عبد العزيز كمال محمد قرارة رقم 96 /1972 بفرض رسم سنوى قدرة 25% من ايرادات العاب القمار فى كل كازينوهات القمار بفنادق ( شيراتون القاهرة ، شبرد،ميريديان القاهرة ) وتعنى ايرادات العاب القمار تلك المبالغ التى تتبقى للكازينو بعد سداد مكاسب الاعبين وقبل خصم اعباء التشغيل و المصروفات العامة والادارية والزم القانون كل الكازينوهات السابق ذكرها ان تورد يوميا ايراداتها بالعملات الاجنبية الى البنك المخصص لكل منها بعد خصم مايلزم لتكوين او استكمال الاحتياطى الذى يتفق علية مع الادارة العامة للنقد مقابل الحصول على مايعادلذلك بالعملة المصرية وتقوم وزارة الاقتصاد بسداد مايعادل الرسم المحصل الى وزارة الخزانة ، وفى عام 1973 تاتى اول محاولة توفيق اوضاع قانونية صناعة القمار فى مصر بصدور القرار الجمهورى من الرئيس السادات باصدار القانون رقم 1 لسنة 1973 والمعروف بقانون " المنشات الفندقية و السياحية " والذى نص فى مادتة الثالثة على انة " لايجوز مزاولة العاب القمار فى المنشات الفندقية و السياحية الا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة و يحدد القرار المنشات الفندقية و السياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة العاب القمار فيها و شروطها و الاتاوة التى تستحق عليها بما لايجاوز نصف ايرادات العاب القمار ،على ان يقتصر دخول تلك الاماكن التى تزاول فيه تلك الالعاب على غير المصريين وان يكون التعامل فيها بالعملات الاجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد " ، وفى عام 1974 يصدر قرار وزير السياحة بشروط و اجراءات الترخيص بالمنشأت الفندقية و السياحية لتحدد المادة 42 منة حالات الترخيص بانشاء صالة لمزاولة العاب القمار حيث الزم القانون الشركة او المؤسسة المرخص لها باخطار ادارة التراخيص بها بالترخيص خلال شهر من تاريخ صدورة ويحرر هذا الاخطار على النموذج المعد لذلك او على ورقة مشتملة على بيانات هذا النموذج ويذكر فى الاخطار كل من اسم الشركة او المؤسسة وعنوانها ،وعنوان المنشأة ونوعها ورقم الترخيص فى اقامتها و الجهة التى صدر منها ،واسم ولقب من يمثل الشركة او المؤسسة وجنسيتة وسنة و صناعتة ومحل اقامتة ،وتحديد المكان الذى ستزاول فية العاب القمار ،وانواع العاب القمار المرخص بها ،ويرفق بالاخطار صورة من العقد المبرم فى مزاولة هذة الالعاب و يؤشر بما يفيد الترخيص فى مزاولتها على الترخيص باقامة المنشأة وفى سجل قيد المنشأت الفندقية و السياحية.
وفى يناير عام 1976 يصدر قرار رئيس الوزرا ممدوح سالم بنقل تباعية كازينوهات القمار الى وزارة السياحة ،ليصدر وزير السياحة وقتها المهندس ابراهيم نجيب ابراهيم قرار وزارى برقم 21 /1976 بفرض اتاوة 50% من ايرادات العاب القمار على كازينوهات القمار المرخص لها بمصر او التى يرخص لها مستقبلا ،ويقصد بايرادات العاب القمار المبالغ التى تتبقى للكازينو بعد سدسا مكاسب اللاعبين و قبل خصم اعباء التشغيل و المصروفات العامة و الادارية .

وفى عصر الرئيس مبارك تشهد صناعة القمار فى مصر رواج وانتعاش غير مسبوق بدات عام 1985 على يد فؤاد سلطان وزير السياحة وقتها بقرارة رقم 183 بالترخيص لشركة مصر ايران للفنادق باقامة كازينو العاب قمار بفندق شيراتون الجزيرة اللملوك لها ( سوفيتيل الجزيرة حاليا ) ،وفى عام 1986 يتبعة قرار وزير السياحة ايضا بالترخيص لشركة الشمس للفنادق والسياحة باقامة كازينو قمار بفندق هيات السلام المملوك لها ،وتتوالى قرارات فؤاد سلطان وزير السياحة بالترخيص باقامة كازينوهات قمار، حيث شهد عام 1986 صدور 6 قرارات من وزارية منة باقامة 6 كازينوهات قمار فى فنادق ( شيراتون الاقصر ، شيراتون اسوان ،سميراميس انتركونتيننتال ، النيل هيلتون ، هيلتون الاقصر ، موفنبيك المطار).

ورغبة من الحكومة وقتها (الدكتور عاطف صدقي ) فى تنشيط وجذب سياحة القمار لمصر صدر قرار وزير السياحة رقم 203 فى نفس العام 1986 بتخفيض قيمة الاتاوة التي كانت قد قررتها حكومة ممدوح سالم من 50% من إيرادات القمار الى 25% والزام الكازينوهات بان تودع 25% اخرى من إيرادات القمار فى حساب خاص بالبنك المركزي المصري مع إخطار وزارة السياحة شهريا بما تم ايداعة باسمها فى ذلك الحساب ، وفى عام 1999 وبقرار جمهوري من الرئيس مبارك يحما رقم 24/1999 بفرض ضريبة دخول المسارح و غيرها من محلات الفرجة و الملاهي يفرض ضريبة 20% على مقابل دخول صالات القمار ،وفى عام 2005 وبقرار من احمد المغربي وزير السياحة وقتها ( الإسكان حاليا ) ياتى القرار 50/2005 ليعيد فرض 50% اتاوة على ايرادات العاب القمار سواء للكازينوهات الحالة او التى تنشا مستقبلا وتودع هذة الإتاوة بحساب صندوق السياحة بالبنك الأهلي المصري .

وفى عام 2002 دخلت صالات القمار في أزمة مع وزارة المالية بسبب ضريبة المبيعات حيث أصرت الوزارة على خضوع صالات القمار وهو مارفضتة صالات القمار لكونها معفاة من ضريبة المبيعات طبقا لقانون ضريبة المبيعات نفسة و كذلك للاستحالة تحديد المبلغ الذي سوف تفرض علية الضريبة لكون القمار ذو طبيعة مختلفة تماما ونهائيا عن فرض ضريبة مبيعات على سعر بيع اى خدمات فندقية أخرى ( غرف،ماكولات ، خمور ، ....الخ) ، حيث يدخل الزبون صالات القمار مجاننا وقد يكسب وقد يخسر ووصل الآمر إلى حد المحاكم بعد تهديد وزارة المالية بالحجز على صالات القمار لمطالبتها الصالات بملايين الجنيهات كضريبة مبيعات ووصل الامر بصالة قمار شيراتون القاهرة الى حد محكمة النقض ولا تزال القضية منظورة امام المحكمة منذ 3 سنوات وانتهت وزارة المالية الى حل ودى يرضى جميع الاطراف و يوفقها طبقا للقانون وهو ان تقوم كازينوهات القمار بعمل سجل تجارى خاص بها وكذلك بطاقة ضريبية للحصول على الاعفاء وهو ما قامت بة صالات القمار بالفعل بدلا من المحاكم .
وفى 13 أكتوبر من عام 2004 انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز الموافقة على تاسيس شركة يمتلكها اجانب يكون غرضها ادارة نوادى القمار فى فنادق الخمس نجوم ،وبعد هذة الفتوى القانونية استقرت وزارة السياحة على ان تسند ادارة صالات القمار بالفنادق الى الادارة الفندقية ذاتها بعد صدور القرار الوزارى بانشاء الصالة وذلك تحت مسؤلية ادارة الفندق طبقا للقرارات الوزارية السابقة ، وفى منتصف عام 2005 وقبل ان يغادر احمد المغربى منصبة كوزير للسياحة الى وزارة الاسكان اصدر القرار رقم 303 لسنة 2005 بالتصريح لشركة تيرانا للاستثمار السياحى المالكة لفندق سافوى شرم الشيخ باقامة كازينو قمار وهو ما اعترضت علية وزارة التموين وقتها ( التضامن الاجتماعى حاليا ) المسؤلة عن السجل التجارى لعدم جواز قيد فرع شركة (كلوب بابيلون) المحدودة روسية الجنسية بالسجل التجاري ورفضت قيد الشركة ،الا ان تيرانا للاستثمار السياحى تقدمت بطلب لوزير السياحة الحالي للموافقة على إنهاء اجراءات تسجيل فرع الشركة الروسية لكون ادارة صالات القمار يستلزم خبرات خاصة لا تتوافر فى شركات ادارة الفنادق بصفة عامة الآمر الذي دفع وزير السياحة لاحالة ملف الآمر بالكامل إلى جمعية الفتوى بمجلس الدولة لتتباحث فى الآمر و تصدر فتواها قبل ايام بجواز قيد فرع شركة ( كلوب بابيلون) الروسية الشهيرة في إدارة كازينوهات القمار في العالم فى السجل التجارى ،وارجعت الجمعية فتواها الى انة متى رخص وزير السياحة لمنشأة فندقية اقامة صالة قمار لكى يزاول فيها الاجانب هذا النشاط فان من مقتضى ذلك ان توجد ادارة مسؤلة عن تنفيذ الالتزمات القانونية التى يفرضها هذا الترخيص وتتحمل مسؤلية مخالفة شروطة واحكامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.