حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل معرضًا للخطر بموجبها، حيث نصت المادة (96) على أنه يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر.
2 - إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3 - إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4 - إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قِبله.
5 - إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6 - إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7 - إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
8 - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9 - ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير مُعدة لإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قِبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره حسب الأحوال. 13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن. 14- إذا كان مُصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
15- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تُشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 ) و( 4 )، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.