انتشرت خلال الآونة الأخيرة، فيديوهات عدة للأشخاص يقررون إنهاء حياتهم، متخذين قرارهم بالانتحار في الأماكن العامة، الأمر الذي يؤثر على الصحة النفسية على الأشخاص بشكل عام، وأهالي المنتحرين ورفاقهم بشكل خاص. من جهته، قال إسلام محمد، محامِ، إن نشر مثل هذه الفيدوهات تسبب الذعر لعدد كبير من المواطنين، الأمر الذي يجرمه قانون العقوبات؛ لأنها تلك الوقائع تعد من ضم مستندات وأدلة التحقيق الخاصة بقضايا الضحايا. وأوضح محمد، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، وضع عقوبة صارمة لنشر مستندات وأدلة التحقيق، والتي تصل إلى الحبس مدة تبدأ من 5 إلى 6 سنواب، وذلك بحسب الواقعة وتقدير القاضي. وأشار إلى أن ناشر أي فيديوهات أو صور لأشخاص دون الحصول على إذن واضح منهم، فإنه يضع نفسه في قبضة المادة رقم 309، من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، جاء نص المادة على النحو التالي "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أي كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. كما قال محمد السيد، محامي النقض، إن قانون العقوبات لم يعاقب من نشر كل فيديو منتهكًا الحياة الشخصية أو ناشرًا مستندات التحقيق الخاصة ببعض القضايا، إنما أيضًا شمل بين طياته كل من ساهم في نشر الفيديو، فكل من نشر أو استعمل صور أو فيديوهات حتى وإن حدث الأمر بشكل غير معلن، موضحًا أنه بذلك يقع تحت طاولة المادة رقم 309 مكرر من ذات القانون. وأكد السيد ل"الفجر"، أن العقوبة تختلف على مرتكب هذه الجرائم بحسب مركزه القانوني، سواء كان شخص عادي فإنه يخضع للمادة رقم 309، أما أن كان موظف عام، أو يعتبر من ضم العاملين المنوط بهم حماية الفيديوهات والكاميرات الأمنية، فإنه يخضع للقانون رقم 147 لعام 2014، والذي يجرم تفريغ كاميرات المراقبة إلا بإذن من النيابة أو من الجهات الأمنية الموكل لها ذلك، ومن يفعل ذلك من تلقاء نفسه فإنه يعاقب بغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه وحتى عشرة آلالاف.