أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم (سعودي الجنسية) بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه، واقترحت المحكمة لذلك قتله وصلبه. وجاء الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر وتكفيره رجال أمن هذه البلاد، ومبايعته لتنظيم داعش الإرهابي، وقيامه بارتكاب عدد من العمليات الإرهابية تتمثل في استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله بإطلاق النار عليه بعد اشتراكه في تكبيله، وقتله لمواطن ورجل أمن واشتراكه في قتل رجل أمن في مركزين أمنين، و مقاومته رجال الأمن بإطلاق النار عليهم وقتله أثناء ذلك أحد رجال الأمن، وهروبه بإحدى السيارات الأمنية، بالإضافة إلى متابعته أخبار وإصدارات تنظيم داعش الإرهابي وتخزينه صوراً وشعارات مؤيدة لذلك التنظيم الإرهابي، وثبت لدى المحكمة أن ما قام به المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض. حسب صحيفة "سبق" وقررت المحكمة بالإجماع ما يلي: أولاً: إقامة حد الحرابة على المدعى عليه، وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه. ثانياً: مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة و الذخائر، ومصادرة الجوال والحاسب الآلي المضبوط بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشر من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.