رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية    أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا.. ومصر لن تفرط في أي منطقة    ارتفاع سعر الذهب اليوم بالسودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 9 مايو 2024    رسميًا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 مايو 2024 بعد الانخفاض في البنوك    خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي يشجع الدعم المادي وليس العيني    مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية | شاهد    «الرئاسة الفلسطينية»: نرفض الوجود الأمريكي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح    ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الأوكراني مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود الرامية لحلها    أنشيلوتي: هذا هو أفضل فريق دربته في مسيرتي    في بيان رسمي.. الزمالك يشكر وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة    فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز    «جريشة» يعلق على اختيارات «الكاف» لحكام نهائي الكونفدرالية    مع قرب بداية شهر ذو القعدة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية: تخطيط لاستمتاع بأوقات العطلة    ارتفاع ضحايا حادث «صحراوي المنيا».. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين    العظمى بالقاهرة 36 درجة مئوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024    "الفجر" تنشر التقرير الطبي للطالبة "كارولين" ضحية تشويه جسدها داخل مدرسة في فيصل    سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 9 مايو: مارس التمارين الرياضية    من يرفضنا عايز يعيش في الظلام، يوسف زيدان يعلق على أزمة مؤسسة "تكوين" والأزهر    محمود قاسم ل«البوابة نيوز»: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة    ليس مرض مزمن.. سبب وفاة والدة كريم عبد العزيز    القضاء هيجيب حق أخويا.. شقيق ضحية حادث عصام صاصا يوجه رسالة مؤثرة    وزير الصحة التونسي يثمن الجهود الإفريقية لمكافحة الأمراض المعدية    محافظ الإسكندرية يكرم فريق سلة الاتحاد لفوزهم بكأس مصر    هل يعود إلى الأهلي؟... مصدر يوضح موقف محمد النني الحالي مع آرسنال    أيمن يونس: واثق في لاعبي الزمالك للتتويج بالكونفدرالية.. وزيزو "قائد الأحلام"    تعرف على موعد إرسال قائمة المنتخب الأوليمبي    رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة    وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة    تحالف الأحزاب المصرية يجدد دعمه لمواقف القيادة السياسة بشأن القضية الفلسطينية    وزير الخارجية العراقي: العراق حريص على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة    ماجد عبدالفتاح: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بفلسطين    أخبار الحوادث اليوم: حجز السودانية بطلة فيديو تعذيب طفل بالتجمع.. والسجن 5 سنوات لنائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة    طالب صيدلة يدهس شابا أعلى المحور في الشيخ زايد    رئيس لجنة الثقافة: الموقف المصرى من غزة متسق تماما مع الرؤية الشعبية    حسام الخولي ل«الحياة اليوم»: نتنياهو يدافع عن مصالحه الشخصية    بالصور.. «تضامن الدقهلية» تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة «وطن بلا إعاقة»    متحدث الوزراء: المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال مستمرة حتى 20 يوليو    التحالف الوطنى يقدم خدمات بأكثر من 16 مليار جنيه خلال عامين    «زووم إفريقيا» في حلقة خاصة من قلب جامبيا على قناة CBC.. اليوم    عبد المجيد عبد الله يبدأ أولى حفلاته الثلاثة في الكويت.. الليلة    مستشهدا بواقعة على صفحة الأهلي.. إبراهيم عيسى: لم نتخلص من التسلف والتخلف الفكري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    دعاء الليلة الأولى من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب.. ب5 كلمات تنتهي معاناتك    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء في ختام الأسبوع الخميس 9 مايو 2024    استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا|فيديو    متحدث الصحة يعلق على سحب لقاحات أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم.. فيديو    الكشف على 1209 أشخاص في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    «اسمع واتكلم» لشباب الجامعات يناقش «الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي»    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل عرضه على البرلمان.. ننشر نص قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2016

ننشر نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يتضمن 127 مادة، من شأنها أن تنظم العمل داخل المؤسسات القومية والخاصة والحزبية، وأيضا داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والفضائيات، والمقدم من مجلس الوزراء، ,من المقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ، بعد شهر أو اكثر من الأن، وذلك بعد تشكيل الهيئات ال3، وهما: الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومن أهم وأبرز المواد التى ينص عليها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام:
مادة "3"
يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، او وقفها، أو اغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرار بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة رقمية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأنالطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.

مادة "15"
لايجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، ولا يجوز وقف راتبه أوملحقاته خلال مدة التوفيق.

مادة"28"
لا يجوز الحبس الإحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فى أعراض الأفراد.

مادة "30"
لايجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الاعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة "36"
لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى اكثر من جريدة يومية، ويسرى هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.
ولا يجوز أن يمتلك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية، نسبة من السهم تخول لهم حق الادارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها للغير إلا بموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة "45"
تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، كما تلتزم بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال.

مادة "62"
لا يجوز الترخيص بإنشاء وسيلة اعلامية قائمة على أساس تمييز دينى أو مذهبى، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عرقى، أوتعصب جهوى، أو على الدعوة الى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف.

مادة "63"
لايجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ، ووفقا للشروط التى يحددها.

مادة "93"
لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

مادة "100"
سن الإحالة للمعاش للإعلاميين ولغيرهم من العاملينفى المؤسسات الإعلامية العامة ستون عاما.
ويجوز مد الخدمة للإعلامى سنه يجوز تجديدها لمدة أولمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين، بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام، اذا لم تكن قد صدرت ضده عقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الإحالة إلى المعاش.
ويجوز المد لغير الإعلاميين لمدة سنه يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الإعلاميةالعامة يعتمد من الهيئة الوطنية للإعلام.
ويحصل من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالى أخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، ويظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، ومايتقرر للعاملين فيها من مزايا، ولا يجوز له أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة.
المادة "118"
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو اثناء عمله.
المادة "119"
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادتين "20"و"21" من هذا القانون.
مادة "120"
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أحكام المادة "36"، من هذا القانون.

مادة "121"
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه، كل مؤسسة صحفية خالفت أحكام المادة "43" من هذا القانون.

مادة "122"
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أوتشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصه للغير ومرخص بها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

مادة "126"
يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية، جزئيا أو كليا، لأى شخص أو جهه ، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن ، فإذا كان التنازل عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف الترخيص لمدة عامين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.