قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة أن تعتدَّ على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامهن؛ لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234]، ومعنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن. وأضافت الدار، أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا أنه لا يجوز خروج المعتدَّة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.