قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين، القول الأول: لا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية، وبه قال مالك، فقد روي عنه (لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة). وأضاف المجمع - في بيان اليوم - أن القول الثاني فيه يقول الشافعية والحنابلة: (يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة)، ومسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه، فيجوز أن يعمل بأحد القولين.