وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب براءة "مرسي" ومدير مكتبه من جريمة الحصول على أسرار الدفاع في "التخابر"
نشر في الفجر يوم 16 - 07 - 2016

تحدثت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في حيثيات حكمها في قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط ومدير مكتبه احمد عبد العاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وآخرين من كوادر وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، عن أسباب براءة المتهم الأول والثاني والثالث في القضية.

حيث قالت نصا إنه فيما يتعلق بالجريمة المنسوبة للمتهمينَ الأول والثانى والثالث والخامس والثامنة من حصولهم على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية (دولة قطر) ومن يعملون لمصلحتها (البند أولاً) وهو الأمر المؤثم بالمادة (80) من قانون العقوبات والتى تنص على أن " يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحدٍ ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة الدولة الأجنبية شيئًا يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به".

وهذه الجريمة تتطلب ركنًا ماديًا يتمثل على فى الحصول على السر، أى التوصل إليه والتمكن من حيازته بأى وسيلة وعلى أى وجه وذلك بالإضافة إلى ركنها المعنوى الذى يتمثل فى أن الجانى هو خائن أو جاسوس يسعى للاستحواذ عليه بأية طريقة بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية، ولذلك فقد اكتفى القانون فى تمام مادية الجريمة مجرد الحصول على السر، متى قامت هذه النية لدى الجانى، حتى ولو لم يحصل تسليمه أو إفشائه للدولة الأجنبية فعلاً .

والقصد الجنائى فى هذه الصورة خاص، فيجب فوق علم الجانى بأنه يتوصل إلى الحصول على سر للدفاع أن تكون غايته من وراء ذلك تسليم السر إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الدافعة له على ارتكاب الفعل، ولم يُفرق المشرع فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها، وجاء نصًا عامًا حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها.


لما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو قصدٌ خاص فيجب فوق علم الجانى بأنه يتوصل إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع أن تكون غايته من وراء ذلك تسليم السر إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، ومع التسليم بتوصل المتهمين إلى الحصول على وثائق ومستندات تحوى أسرار الدفاع على نحو ما أشارت إليه المحكمة سلفاً، إلا أن الأوراق جاءت خلوًا مما يشير بيقين إلى أن حصولهم على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى دولة قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها فلم يثبت على وجه القطع حدوث اتصال مباشر أو غير مباشر بين أى من المتهمين الخمسة سالفى الذكر وبين أى ممن يعملون لمصلحة الدولة الأجنبية (قطر).


بحيث يكون حصوله على تلك المستندات بقصد تسليمها إليهم، ومن ثم فقد انتفى الركن الخاص بهذه الجريمة، وتكون قد فقدت ركنًا من الأركان اللازمة لانطباق النص القانونى على هذا الفعل، ولا يقدح فى ذلك ما ورد بالتحريات من أنه صدرت تعليمات من التنظيم الدولى للإخوان إلى المتهمين محمد محمد مرسى العياط (الأول)، وأحمد محمد محمد عبد العاطى (الثانى)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد إذ أن ذلك جاء مرسلاً لم يقم عليه دليل يؤيده، فالتحريات تكون معززة لغيرها من الأدلة وليست دليلاً بذاتها على ثبوت واقعة معينة، ولا ينال من جديتها ولا يعيبها ولا ينال منها تجزئة المحكمة لها وعدم التعويل على جزء منها لعدم قيام دليل آخر بالأوراق على صحة ما ورد بهذا الجزء منها، وإذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة بغير معقب عليها فى ذلك، وهى ليست ملزمة فى حالة البراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، وفى إغفال التحدث عن بعض هذه الأدلة ما يفيد أنها أطرحته.


وإذ كان ما تقدم، وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها فإنها تقضى ببراءة المتهمين سالفى الذكر من هذا الاتهام لعدم كفاية أدلة الثبوت التى قام عليها.


أسباب براءة المتهم الثانى من جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومي:_


وحيث أنه فيما يتعلق بجريمة اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية (البند رابعاً) والمنسوبة للمتهم الثانى فإن هذه الجريمة لم يقم عليها دليل، ذلك أنه من المقرر قانونا أن الاختلاس يكون بكل فعل يقع من الحائز يدل على أنه قد حول حيازته للأوراق من ناقصة إلى تامة بنية التملك، أى بكل فعل يدل على أن الحائز قد استولى على المستندات لنفسه وتصرف فيها تصرف المالك، كما لو عرضها للبيع أو باعها فعلاً، أو أعطاها ولو بدون مقابل إلى دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها وما إلى ذلك .



لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحمد محمد عبد العاطى (الثانى) كان يشغل مدير مكتب المتهم الأول إبان أن كان رئيسًا للبلاد وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 20 لسنة 2012 وأنه كان يختص بتلقى الوثائق والمستندات التى تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية وأنه كان يقوم بحفظها فى دولاب خشبى فى مكتبه أو فى الخزينة المُعدة لذلك، وأنه كان يحتفظ بمفاتيحهما مشاركة مع المتهم الثالث وقد ثبت ذلك من شهادة كل من وحيد أبو النجا الحسينى أبو النجا، وعبد المجيد صلاح عبد المجيد محمد، ووائل سيد حسن سيد، وهشام عزت محمد حسين الموظفين بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية - أمام المحكمة – والذين توافقت شهادتهم على أنهم كانوا يعملون بمكتب أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك وكانوا يختصون بحفظ المكاتبات والأوراق الواردة له عدا المكاتبات التى تحمل درجة سرية والتى ترد من الجهات السيادية (المخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية).


حيث كانت ترد فى مظاريف مغلقة لا يتم فضها أو الاطلاع على فحواها تنفيذًا لتعليمات أحمد عبد العاطى وكانت تقيد فى الدفاتر بعنوان مظروف مغلق واسم الجهة الوارد منها إن كانت موضحة على المظروف والرقم إن وجد وتعرض مغلقة على أمين الصيرفى لعرضها على أحمد عبد العاطى ويتولى هو فتحها وعرضها وحفظها ولم يكن يتم إثبات فحوى تلك المكاتبات أو قيدها بأى دفتر وكانت تحفظ فى مكتبه فى دولاب خشبى أو بالخزانة ويحتفظ هو وأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى كان يعمل سكرتيرًا له بمفاتيحهما وأن أمين الصيرفى كان يزاول عمله من ذات غرفة مكتب أحمد عبد العاطى ويفصل بينهما فاصل خشبى.


ومن ثم فإن حفظ الوثائق والمستندات التى ترد من الجهات السيادية سالفة الذكر والتى تحمل درجة سرية كانت فى خزانة بمكتب أحمد عبد العاطى الذى يشاركه فيه المتهم الثالث أمين الصيرفى، وأن مفاتيح الخزانة كانت أيضا شائعة بينهما دون غيرهما، وإذ ثبت أن هذه الوثائق قد تم إخراجها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية فى حقيبة إلى منزل المتهم الثالث أخذًا بما أقرت به المتهمة الثامنة كريمة أمين الصيرفى من أن والدها هو الذى أحضرها إلى منزله وأنها كانت ملفوفة بورق يحمل شعار رئاسة الجمهورية، ولم يقم فى الأوراق دليل على أن هناك اتفاق بين المتهم الثانى والثالث على اختلاس تلك الوثائق والمستندات وإخفائها.

كما لم يضبط شىء من تلك الوثائق لدى المتهم الثانى، ومن ثم يتعذر نسبة الاختلاس إليه، ولا يقدح فى ذلك ما ورد بالتحريات من أنه صدرت تعليمات من التنظيم الدولى للإخوان إلى المتهمين محمد محمد مرسى العياط (الأول)، وأحمد محمد محمد عبد العاطى(الثانى)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد إذ أن ذلك القول جاء مرسلاً لم يقم عليه دليل يؤيده، ومن المقرر أن التحريات تكون معززة لغيرها من الأدلة وليست دليلاً بذاتها على ثبوت واقعة معينة، ولا ينال من جديتها ولا يعيبها تجزئة المحكمة لها وعدم التعويل على جزء منها لعدم قيام دليل آخر بالأوراق على صحة ما ورد بهذا الجزء.


وإذ كان من المقرر أن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين الأكيد قبل إصدار الحكم بالإدانة، واليقين القضائى الذى يرتاح إليه ضمير القاضى يستمد أساسه من أصل البراءة، واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصى للقاضى فحسب وإنما هو اليقين القضائى الذى يمكن أن يصل إليه الكافة والذى يتفق مع العقل والمنطق، وإذ كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دامت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كانت المحكمة تتشكك فى وجود اتفاق بين المتهم الثانى والثالث على اختلاس تلك المستندات وخلت الأوراق من دليل يقينى على اشتراك المتهم الثانى فى هذه الجريمة فإنها تقضى له بالبراءة عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.