رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب براءة "مرسي" ومدير مكتبه من جريمة الحصول على أسرار الدفاع في "التخابر"
نشر في الفجر يوم 16 - 07 - 2016

تحدثت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في حيثيات حكمها في قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط ومدير مكتبه احمد عبد العاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وآخرين من كوادر وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، عن أسباب براءة المتهم الأول والثاني والثالث في القضية.

حيث قالت نصا إنه فيما يتعلق بالجريمة المنسوبة للمتهمينَ الأول والثانى والثالث والخامس والثامنة من حصولهم على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية (دولة قطر) ومن يعملون لمصلحتها (البند أولاً) وهو الأمر المؤثم بالمادة (80) من قانون العقوبات والتى تنص على أن " يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحدٍ ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة الدولة الأجنبية شيئًا يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به".

وهذه الجريمة تتطلب ركنًا ماديًا يتمثل على فى الحصول على السر، أى التوصل إليه والتمكن من حيازته بأى وسيلة وعلى أى وجه وذلك بالإضافة إلى ركنها المعنوى الذى يتمثل فى أن الجانى هو خائن أو جاسوس يسعى للاستحواذ عليه بأية طريقة بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية، ولذلك فقد اكتفى القانون فى تمام مادية الجريمة مجرد الحصول على السر، متى قامت هذه النية لدى الجانى، حتى ولو لم يحصل تسليمه أو إفشائه للدولة الأجنبية فعلاً .

والقصد الجنائى فى هذه الصورة خاص، فيجب فوق علم الجانى بأنه يتوصل إلى الحصول على سر للدفاع أن تكون غايته من وراء ذلك تسليم السر إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الدافعة له على ارتكاب الفعل، ولم يُفرق المشرع فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها، وجاء نصًا عامًا حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها.


لما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو قصدٌ خاص فيجب فوق علم الجانى بأنه يتوصل إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع أن تكون غايته من وراء ذلك تسليم السر إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، ومع التسليم بتوصل المتهمين إلى الحصول على وثائق ومستندات تحوى أسرار الدفاع على نحو ما أشارت إليه المحكمة سلفاً، إلا أن الأوراق جاءت خلوًا مما يشير بيقين إلى أن حصولهم على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى دولة قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها فلم يثبت على وجه القطع حدوث اتصال مباشر أو غير مباشر بين أى من المتهمين الخمسة سالفى الذكر وبين أى ممن يعملون لمصلحة الدولة الأجنبية (قطر).


بحيث يكون حصوله على تلك المستندات بقصد تسليمها إليهم، ومن ثم فقد انتفى الركن الخاص بهذه الجريمة، وتكون قد فقدت ركنًا من الأركان اللازمة لانطباق النص القانونى على هذا الفعل، ولا يقدح فى ذلك ما ورد بالتحريات من أنه صدرت تعليمات من التنظيم الدولى للإخوان إلى المتهمين محمد محمد مرسى العياط (الأول)، وأحمد محمد محمد عبد العاطى (الثانى)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد إذ أن ذلك جاء مرسلاً لم يقم عليه دليل يؤيده، فالتحريات تكون معززة لغيرها من الأدلة وليست دليلاً بذاتها على ثبوت واقعة معينة، ولا ينال من جديتها ولا يعيبها ولا ينال منها تجزئة المحكمة لها وعدم التعويل على جزء منها لعدم قيام دليل آخر بالأوراق على صحة ما ورد بهذا الجزء منها، وإذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة بغير معقب عليها فى ذلك، وهى ليست ملزمة فى حالة البراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، وفى إغفال التحدث عن بعض هذه الأدلة ما يفيد أنها أطرحته.


وإذ كان ما تقدم، وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها فإنها تقضى ببراءة المتهمين سالفى الذكر من هذا الاتهام لعدم كفاية أدلة الثبوت التى قام عليها.


أسباب براءة المتهم الثانى من جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومي:_


وحيث أنه فيما يتعلق بجريمة اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية (البند رابعاً) والمنسوبة للمتهم الثانى فإن هذه الجريمة لم يقم عليها دليل، ذلك أنه من المقرر قانونا أن الاختلاس يكون بكل فعل يقع من الحائز يدل على أنه قد حول حيازته للأوراق من ناقصة إلى تامة بنية التملك، أى بكل فعل يدل على أن الحائز قد استولى على المستندات لنفسه وتصرف فيها تصرف المالك، كما لو عرضها للبيع أو باعها فعلاً، أو أعطاها ولو بدون مقابل إلى دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها وما إلى ذلك .



لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحمد محمد عبد العاطى (الثانى) كان يشغل مدير مكتب المتهم الأول إبان أن كان رئيسًا للبلاد وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 20 لسنة 2012 وأنه كان يختص بتلقى الوثائق والمستندات التى تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية وأنه كان يقوم بحفظها فى دولاب خشبى فى مكتبه أو فى الخزينة المُعدة لذلك، وأنه كان يحتفظ بمفاتيحهما مشاركة مع المتهم الثالث وقد ثبت ذلك من شهادة كل من وحيد أبو النجا الحسينى أبو النجا، وعبد المجيد صلاح عبد المجيد محمد، ووائل سيد حسن سيد، وهشام عزت محمد حسين الموظفين بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية - أمام المحكمة – والذين توافقت شهادتهم على أنهم كانوا يعملون بمكتب أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك وكانوا يختصون بحفظ المكاتبات والأوراق الواردة له عدا المكاتبات التى تحمل درجة سرية والتى ترد من الجهات السيادية (المخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية).


حيث كانت ترد فى مظاريف مغلقة لا يتم فضها أو الاطلاع على فحواها تنفيذًا لتعليمات أحمد عبد العاطى وكانت تقيد فى الدفاتر بعنوان مظروف مغلق واسم الجهة الوارد منها إن كانت موضحة على المظروف والرقم إن وجد وتعرض مغلقة على أمين الصيرفى لعرضها على أحمد عبد العاطى ويتولى هو فتحها وعرضها وحفظها ولم يكن يتم إثبات فحوى تلك المكاتبات أو قيدها بأى دفتر وكانت تحفظ فى مكتبه فى دولاب خشبى أو بالخزانة ويحتفظ هو وأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى كان يعمل سكرتيرًا له بمفاتيحهما وأن أمين الصيرفى كان يزاول عمله من ذات غرفة مكتب أحمد عبد العاطى ويفصل بينهما فاصل خشبى.


ومن ثم فإن حفظ الوثائق والمستندات التى ترد من الجهات السيادية سالفة الذكر والتى تحمل درجة سرية كانت فى خزانة بمكتب أحمد عبد العاطى الذى يشاركه فيه المتهم الثالث أمين الصيرفى، وأن مفاتيح الخزانة كانت أيضا شائعة بينهما دون غيرهما، وإذ ثبت أن هذه الوثائق قد تم إخراجها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية فى حقيبة إلى منزل المتهم الثالث أخذًا بما أقرت به المتهمة الثامنة كريمة أمين الصيرفى من أن والدها هو الذى أحضرها إلى منزله وأنها كانت ملفوفة بورق يحمل شعار رئاسة الجمهورية، ولم يقم فى الأوراق دليل على أن هناك اتفاق بين المتهم الثانى والثالث على اختلاس تلك الوثائق والمستندات وإخفائها.

كما لم يضبط شىء من تلك الوثائق لدى المتهم الثانى، ومن ثم يتعذر نسبة الاختلاس إليه، ولا يقدح فى ذلك ما ورد بالتحريات من أنه صدرت تعليمات من التنظيم الدولى للإخوان إلى المتهمين محمد محمد مرسى العياط (الأول)، وأحمد محمد محمد عبد العاطى(الثانى)، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد إذ أن ذلك القول جاء مرسلاً لم يقم عليه دليل يؤيده، ومن المقرر أن التحريات تكون معززة لغيرها من الأدلة وليست دليلاً بذاتها على ثبوت واقعة معينة، ولا ينال من جديتها ولا يعيبها تجزئة المحكمة لها وعدم التعويل على جزء منها لعدم قيام دليل آخر بالأوراق على صحة ما ورد بهذا الجزء.


وإذ كان من المقرر أن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين الأكيد قبل إصدار الحكم بالإدانة، واليقين القضائى الذى يرتاح إليه ضمير القاضى يستمد أساسه من أصل البراءة، واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصى للقاضى فحسب وإنما هو اليقين القضائى الذى يمكن أن يصل إليه الكافة والذى يتفق مع العقل والمنطق، وإذ كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دامت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كانت المحكمة تتشكك فى وجود اتفاق بين المتهم الثانى والثالث على اختلاس تلك المستندات وخلت الأوراق من دليل يقينى على اشتراك المتهم الثانى فى هذه الجريمة فإنها تقضى له بالبراءة عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.