هل توقفت المصانع عن إنتاج الذهب عيار 14؟ رئيس الشعبة يوضح    جدول مباريات اليوم الأربعاء.. الجولة الرابعة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري    الجيش الأمريكي: تدمير منصتي إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن    ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بزيادة الطلب    محاكمة عصام صاصا في اتهامه بتعاطي المخدرات ودهس عامل.. اليوم    دون إصابات.. إخماد حريق عقار سكني بالعياط    ET بالعربي: "خطوبة شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال.. وحسام حبيب يهنئها    عاجل- أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12-6-2024    اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024    تتخطى ال 12%، الإحصاء يكشف حجم نمو مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نستعد لمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية    مصرع طفل غرقا في ترعة بكفر الخضرة بالمنوفية    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء.. اليوم    «مشكلتنا إننا شعب بزرميط».. مصطفى الفقي يعلق على «نقاء العنصر المصري»    حكم الشرع في خروج المرأة لصلاة العيد فى المساجد والساحات    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    تأثير التوتر والاكتئاب على قلوب النساء    مقتل طفل وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح    أوروبا تعتزم تأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الدولية الجديدة لرسملة البنوك    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    حبس شقيق كهربا 4 أيام لاتهامه بسب رضا البحراوي    العثور على جثة شخص مشنوق بالطريق الصحراوي بالكيلو 17 العامرية بالإسكندرية    رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي    فيديو صام.. عريس يسحل عروسته في حفل زفافهما بالشرقية    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    أيمن يونس: أحلم بإنشاء شركة لكرة القدم في الزمالك    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها في الأضحية والمضحي    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    رؤساء مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة يدينون عمليات قتل واستهداف المدنيين    هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طبق من الفول بالطماطم    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    بيمكو تحذر من انهيار المزيد من البنوك الإقليمية في أمريكا    "بولتيكو": ماكرون يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز أحزاب اليمين    ليست الأولى .. حملات المقاطعة توقف استثمارات ب25 مليار استرليني ل" انتل" في الكيان    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    البنك المركزي المصري يحسم إجازة عيد الأضحى للبنوك.. كم يوم؟    الحق في الدواء: إغلاق أكثر من 1500 صيدلية منذ بداية 2024    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    رمضان السيد: ناصر ماهر موهبة كان يستحق البقاء في الأهلي.. وتصريحات حسام حسن غير مناسبة    تريزيجية: "كل مباراة لمنتخب مصر حياة أو موت"    حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أردوغان تطورات الأوضاع الفلسطينية    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا عوقب "مرسي" بالسجن 15 عاما في التخابر مع قطر ؟
نشر في الفجر يوم 16 - 07 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بتسليم نسخة من حيثيات حكمها في قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط ومدير مكتبه احمد عبد العاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وآخرين من كوادر وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.


وتحدثت المحكمة في حيثياتها عن جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومى و المنسوبة للمتهم الأول محمد مرسى والتي عوقب عليها بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وقالت المحكمة حيث أنه عن جريمة اختلاس أوراق أو وثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد والمنسوبة للمتهم الأول وانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم عليها، فإن المادة 77 (د) فقرة (1) بند (2) من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب.
1- كل من ..... أو اختلس ..... أوراق أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى. فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب ".

ومحل الحماية هنا هو الأوراق أو الوثائق المتعلقة فى موضوعها بأمن الدولة سواء من الخارج أو من الداخل، أو بأى مصلحة قومية أخرى ، وأمن الدولة يشمل كل مصلحة لها فى حماية وجودها أو وحدتها أو تدعيم كيانها أو تتعلق بصيانة سلامها أو دفاعها الحربى أو المدنى، والنص على أى "مصلحة قومية أخرى" يُفيد دون أى شك أن تعلُّق الأوراق والوثائق بأمن الدولة قد جاء على سبيل المثال، وأن ذلك ينطوى تحت تعبير المصالح القومية الذى يتسع معناه لكل ما يهم الدوله فى المجال السياسى سواء فى ذلك صيانة أمنها وأنظمتها الداخلية أو صيانة مصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى.


فتعبير المصالح القومية يُقصد به فى إيجاز كل شئون الدولة سواء فى الداخل أى فى مواجهة المحكومين أو فى الخارج، ومما لاشك فيه أن المعلومات الحربية التى تتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب تعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.

وتعتبر الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألاَّ يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها من المعلومات العسكرية، ويقصد بها الأسرار التى لها كيان مادى يتعلق بأسرار الدفاع والتى من شأن كشفها الوقوف على معلومات حربية تتعلق بشئون الدفاع، مثل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، فقد حظر القانون كشف كل ما يمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، سواء ما يتعلق بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها أو غير ذلك مما يتعلق بهذه الشئون، والأصل هو حظر إذاعة هذه الأخبار إلا إذا صدر تصريح كتابى بنشرها أو إذاعتها، وقد ساوى القانون بين الأسرار التى يجب حفظها وتلك التى يجري استعمالها ففرض الحظر فى الحالتين.


والركن المادى لجريمة اختلاس الأوراق والوثائق إن وقع من الحائز فإنه يكون بكل فعل يدل على أنه قد حوَّل حيازته للأوراق من ناقصة إلى تامة بنية التملك، أى بكل فعل يدل على أن الحائز قد استولى على المستندات لنفسه، وتصرف فيها تصرف المالك كما لو عرضها للبيع أو باعها أو أعطاها ولو بدون مقابل، ولابد فضلاً عن ارتكاب الفعل المادى أن يتوفر لدى الجانى قصد جنائى عام وذلك بأن يكون عالمًا بأن الورقة أو الوثيقة التى يختلسها أو يخفيها تتعلق بأمن الدولة أو بأى مصلحة قومية أخرى، ومتى توفر القصد العام فلا اعتداد بالبواعث.


ويتحقق فعل الاختلاس بمجرد تغيير نية الحائز بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، والتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، ويثبت الاختلاس بكل فعل أو تصرف يقوم به الحائز فى الشىء المملوك لغيره منتوياً إضافته إلى ملكه، حتى ولو لم يتم التصرف فيه.


وحيث أنه من المقرر قانونًا أن أدلة الإثبات تنقسم بالنظر إلى علاقتها بالوقائع المراد إثباتها إلى نوعين أدلة مباشرة وأخرى غير مباشرة، وتعد الأدلة مباشرة إذا انصبت مباشرة على الواقعة محل الإثبات، فهى توصل الحقيقة التى تدل عليها إلى القاضى متى تأكد من مشروعيتها وصدقها دون حاجة إلى فاصل ذهنى فى التأمل والاستنتاج، أما الأدلة غير المباشرة فهى لا تدل بذاتها على الواقعة وإنما تحتاج إلى عملية ذهنية يؤديها العقل بواسطة المنطق، وقد استقرت أحكام القضاء على أن القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة، فالمحكمة لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة الثبوت ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقي.


لما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهم الأول محمد مرسى عيسى العياط كان يشغل منصب رئيس الجمهورية بعد فوزه فى انتخابات الرئاسة عام 2012، وفى أوائل شهر يوليو من ذات العام طلب من اللواء نجيب محمد عبد السلام رشوان – قائد قوات الحرس الجمهورى السابق معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فسلمه وثائق تحوى أسرار الدفاع وتتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب وتعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد وهى:_

1- تشكيل القوات البرية المصرية .
2- السياج الأمنى المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية .
3- البيانات الأساسية عن دولة إسرائيل .
4- الحجم العام للقوات الإسرائيلية .
5- مراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل .
6- كروكى الجدار العازل لفصل القدس .
7- رسم كروكى لكشف ملامح من جدار الموت المصرى .
8- المعلومات الميسرة عن السياج الأمنى المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية .
9- المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى .
10- خرائط (قطاع غزة – المعابر الحدودية – أحياء رئيسية فى قطاع غزة – تأمين قطاع غزة بقوات حماس – النقاط الحدودية لقطاع غزة).
11- حجم القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء.
12- حجم وأوضاع القوات المصرية والإسرائيلية وعناصر القوات المتعددة الجنسيات طبقاً لمعاهدة السلام .
13- التواجد العسكرى – الأمنى الأمريكى بالمنطقة .
14- تشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية .
15- تطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع قطاع غزة .
16- أماكن تواجد الفلسطينيين عقب اقتحام معبر رفح البرى .
وقد سلمها له بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها المتهم لديه دون مبرر ولم يقم بردها رغم طلبها منه عدة مرات مع علمه بمدى خطورة المستندات وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطى للمطلع عليها انطباع واستنتاج عن عناصر القوات العسكرية وحجمها.


وأن المعلومات الواردة بها تحمل درجة سرى للغاية ولا يجوز الاطلاع عليها أو نقلها خارج مؤسسة الرئاسة وتعد من أسرار الدفاع، وأنه يجب حفظ هذه الوثائق والمستندات بأرشيف حفظ قيادة الحرس الجمهورى، وأن وجودها خارج الحفظ أمر خطير إلا أنه لم يعبأ بذلك، ثم انصرفت نيته إلى حرمان مالكها منها والتصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له وبدلاً من إيداعها فى الأماكن المخصصة لحفظها لتعلقها بأمن الدولة وبمصالحها القومية صيانة لأمنها وأنظمتها الداخلية ومصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى قام بالاحتفاظ بها وتصرف فيها تصرف المالك، وقد تأكد ذلك للمحكمة بعملية منطقية استخلاصًا من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.