"المجلس القومي للمرأة"، هو مجلس قومي حكومي مصري، أنشيء بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، ويتبع رئيس الجمهورية، يتكون من ثلاثين عضوا من بين الشخصيات العامة وذوي الخبرة في شئون المرأة والنشاط الاجتماعي وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وصدر بتشكيل المجلس قرار رئيس الجمهورية، يختار المجلس في أول اجتماع له رئيسا للمجلس. اختصاصات المجلس اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها. متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن، إداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة، ومثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة، إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات في هذا المجال. وعقد المؤتمر والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة، ونظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها، وإصدارات النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، والموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس. الموارد المادية تتكون موارد المجلس من الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، والتبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المجلس قبولها، ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.
لجان المجلس تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة في المادة الثالثة، وذلك على النحو التالي، لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي، لجنة الصحة والسكان، ولجنة المنظمات غير الحكومية" اللجنة الثقافية، الاقتصادية، والمشاركة السياسية، العلاقات الخارجية، اللجنة التشريعية، الإعلام، البيئة". ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة بها. ويجوز للمجلس أن يشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تشكيلها.