كشف عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه في حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه باداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدة الإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الإشتراكات عن الأجر الأساسى بافتراض عدم قيامه بالإجازة ويكون أداء الإشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزى المصرى. وأشار "حسن" إلى أنه من المقرر أن يكون أداء الإشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية ويكون السداد عن طريق ايداع المبالغ لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق و كذلك عن طريق التحويلات المصرفية أو الإلكترونية أو عن طريق شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع وأيضا عن طريق الكروت الائتمانية. ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
وأوضح "حسن" أنه يعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الإجازة، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الأجازة. كما يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الإشتراكات والأقساط.
وأضاف "حسن" أنه فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية، ويلتزم صاحب العمل عند عودة المؤمن عليه واستلامه العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية اعتباراً من أجر الشهر التالى.