أكد الكثير من الصحفيين والحقوقيين، أن بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب تضاف إلى سلسلة من القوانين سيئة السمعة والتي صدرت فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان الهدف منها تقييد الصحافة، إلا أن الأمر تغير بعد دستور 2014 والذى نص صراحة على إلغاء الحبس فى قضايا النشر وتسهيل الحصول على المعلومات. وكانت قد نصت المادة 71 من الدستور على: "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وقد رصدت الفجر 5 مواد داخل مشروع القانون الجديد، الذى أقرته الحكومة ورفعته للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره، والتى تكبل حرية النشر وتصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادًا واضحًا عن حرية الرأي والنشروهى:
مادة (26( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر ، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة ، أو بين أفراد القوات المسلحة ، أو قوات الشرطة ، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات .
ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ، ولو بصفه وقتية ، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة (27( يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين ، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية ، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية ، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها ، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيا تابعًا لأية جهة حكومية ، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها ، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها .
ويجوز بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.
وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
مادة (29( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين ، كل من جمع دون مقتضً، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله ، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء . مادة (33( يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.
مادة (37) في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر ، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات او التواصل الاجتماعي أو على أية وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه.