يتضمن 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب.. وإنشاء محكمة متخصصة لنظر جنايات وجنح القانون.. والتزام الدولة بتأمين المختصين بمواجهة الإرهاب وتعويض جميع المضارين من أخطاره فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود، أصبح إصدار قانون مكافحة الإرهاب، ضرورة ملحة ولا مجال لتأجيله أو المماطلة فى تطبيقه، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أننا سنواجه المخربين بالقانون.
وعلى الفور تم نشر المسودة التى أعدها قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ورغم تأكيد بعض الخبراء على أن القانون فى شكله الجديد جاء جامعا مانعا وكافيا لردع الجرائم الإرهابية، ذهب أخرون إلى أنه لا يختلف عن المادة 86 ومكرراتها الموجودة فى قانون العقوبات الحالى.
فى البداية قال اللواء محمد عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب سابقا، إن المادة 86 بالفعل وضعت تعريف الجريمة الإرهابية، والمادة 86 مكرر"أ"، أوصلت العقوبة للإعدام أو المؤبد، لكن مشروع القانون الجديد تناول جرائم وأفعال إرهابية لم يتطرق لها القانون القائم؛ لأنها لم تكن موجودة وقتما وضعت هذه المواد.
من بينها على سبيل المثال إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية، أو الإتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أيًا كان شكلها لاستخدامها فى إرتكاب جريمة إرهابية.
وأضاف عمر أن القانون الجديد إهتم بجرائم تمويل الإرهاب، وربطها بالسعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، بهدف إرتكاب أو الإعداد لإرتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها، لافتا إلى أن هذا تحديدا هو ما نواجهه الأن من إرهاب ممول ومدعوم من دول وأجهزة وكيانات خارجية، تسعى لإشعال الأوضاع وإشاعة العنف والتخريب فى مصر.
وأوضح الخبير الأمنى والقانونى، أن مادة "الاستيلاء أو الهجوم أو الدخول بالقوة إلى المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية"، هى مادة تتصدى لمشكلة التعدى على المنشأت العسكرية والشرطية والحكومية والمرافق العامة، التى أثارت جدلا حول كيفية محاكمة من يرتكبوا هذه الجرائم، ومتى يحاكم أمام المحاكم العسكرية ومتى يمثل أمام القضاء المدنى.
وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى على أهمية الربط بين جرائم خطف الأشخاص وجرائم الإرهاب، وكذلك خطف وسائل المواصلات والنقل، كما تطرق إلى من من أتلف عمدا أو خرب شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى.
وأخيرا أشار الخبير القانونى ومساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أهمية المادة الخاصة بالترويج للجريمة الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، وخاصة من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الإتصالات أو شبكة المعلومات الدولية" الانترنت" أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك المادة الخاصة بمن استورد أو صنع أو باع أو حاز أو إرتدى زى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة.
ومن جانبه أكد المحامى والناشط الحقوقى ممدوح رمزى، النائب البرلمانى السابق، على أهمية المواد التى يتضمنها القانون الجديد، والتى تبيح للدولة إتخاذ تدابير من شأنها إبعاد الأجانب المتورطين فى الأعمال الإرهابية عن البلاد، لافتا إلى أنها تنهى مشكلة المتهمين الأجانب الذين يتسببون فى أزمات دبلوماسية فى العلاقات مع دولهم.
وأضاف رمزى أن القانون أيضا يلزم المحكمة أن تقضى فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وأن تقضى أيضا بشكل تلقائى بحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأماكنها فى الداخل والخارج، وكذلك إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة فى ارتكاب الجريمة إرهابية.
وأشاد الخبير القانونى وعضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى سابقا بمادة إنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب فى القانون الجديد، لافتا إلى أن هذا يحل مشكلة الحق فى التقاضى أمام القاضى الطبيعى الذى كفله الدستور؛ لأن هذه المحكمة تعتبر القاضى الطبيعى لتلك الجرائم، وهى من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الإقتصادية ومحاكم الأسرة.
وعن مشكلة بطء التقاضى قال المحامى والسياسى إن مشروع القانون تصدى لهذا الأمر من خلال اعتبار الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه. وذلك استثناءا من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية الحالى.
كما يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وأكد أنه يحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع، بمعنى أنه إذا رأت أن الطعن مرجح القبول تتم إحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره أصدرت قرارا مسبببا برفضه، ومن ثم يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل فى موضوع الطعن، إستثناءا من القانون الحالى، الذى ينص على أن محكمة النقض لا تحاكم الموضوع، وإنما تعيد القضية إلى نقطة البداية، وتعاد المحاكمة بأكملها من جديد.