موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان    حالة الطقس اليوم.. تحذيرات من نزول البحر فى شم النسيم وسقوط أمطار    بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo    نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: قانون الإرهاب الجديد "جامع مانع" لردع العمليات الإرهابية
نشر في الفجر يوم 03 - 07 - 2015

يتضمن 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب.. وإنشاء محكمة متخصصة لنظر جنايات وجنح القانون.. والتزام الدولة بتأمين المختصين بمواجهة الإرهاب وتعويض جميع المضارين من أخطاره
فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود، أصبح إصدار قانون مكافحة الإرهاب، ضرورة ملحة ولا مجال لتأجيله أو المماطلة فى تطبيقه، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أننا سنواجه المخربين بالقانون.

وعلى الفور تم نشر المسودة التى أعدها قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ورغم تأكيد بعض الخبراء على أن القانون فى شكله الجديد جاء جامعا مانعا وكافيا لردع الجرائم الإرهابية، ذهب أخرون إلى أنه لا يختلف عن المادة 86 ومكرراتها الموجودة فى قانون العقوبات الحالى.

فى البداية قال اللواء محمد عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب سابقا، إن المادة 86 بالفعل وضعت تعريف الجريمة الإرهابية، والمادة 86 مكرر"أ"، أوصلت العقوبة للإعدام أو المؤبد، لكن مشروع القانون الجديد تناول جرائم وأفعال إرهابية لم يتطرق لها القانون القائم؛ لأنها لم تكن موجودة وقتما وضعت هذه المواد.

من بينها على سبيل المثال إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية، أو الإتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أيًا كان شكلها لاستخدامها فى إرتكاب جريمة إرهابية.

وأضاف عمر أن القانون الجديد إهتم بجرائم تمويل الإرهاب، وربطها بالسعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، بهدف إرتكاب أو الإعداد لإرتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها، لافتا إلى أن هذا تحديدا هو ما نواجهه الأن من إرهاب ممول ومدعوم من دول وأجهزة وكيانات خارجية، تسعى لإشعال الأوضاع وإشاعة العنف والتخريب فى مصر.

وأوضح الخبير الأمنى والقانونى، أن مادة "الاستيلاء أو الهجوم أو الدخول بالقوة إلى المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية"، هى مادة تتصدى لمشكلة التعدى على المنشأت العسكرية والشرطية والحكومية والمرافق العامة، التى أثارت جدلا حول كيفية محاكمة من يرتكبوا هذه الجرائم، ومتى يحاكم أمام المحاكم العسكرية ومتى يمثل أمام القضاء المدنى.

وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى على أهمية الربط بين جرائم خطف الأشخاص وجرائم الإرهاب، وكذلك خطف وسائل المواصلات والنقل، كما تطرق إلى من من أتلف عمدا أو خرب شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى.

وأخيرا أشار الخبير القانونى ومساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أهمية المادة الخاصة بالترويج للجريمة الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، وخاصة من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الإتصالات أو شبكة المعلومات الدولية" الانترنت" أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك المادة الخاصة بمن استورد أو صنع أو باع أو حاز أو إرتدى زى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة.

ومن جانبه أكد المحامى والناشط الحقوقى ممدوح رمزى، النائب البرلمانى السابق، على أهمية المواد التى يتضمنها القانون الجديد، والتى تبيح للدولة إتخاذ تدابير من شأنها إبعاد الأجانب المتورطين فى الأعمال الإرهابية عن البلاد، لافتا إلى أنها تنهى مشكلة المتهمين الأجانب الذين يتسببون فى أزمات دبلوماسية فى العلاقات مع دولهم.

وأضاف رمزى أن القانون أيضا يلزم المحكمة أن تقضى فى كل حكم يصدر بالإدانة فى جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وأن تقضى أيضا بشكل تلقائى بحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأماكنها فى الداخل والخارج، وكذلك إغلاق أى مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة فى ارتكاب الجريمة إرهابية.

وأشاد الخبير القانونى وعضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى سابقا بمادة إنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب فى القانون الجديد، لافتا إلى أن هذا يحل مشكلة الحق فى التقاضى أمام القاضى الطبيعى الذى كفله الدستور؛ لأن هذه المحكمة تعتبر القاضى الطبيعى لتلك الجرائم، وهى من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الإقتصادية ومحاكم الأسرة.

وعن مشكلة بطء التقاضى قال المحامى والسياسى إن مشروع القانون تصدى لهذا الأمر من خلال اعتبار الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه. وذلك استثناءا من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية الحالى.

كما يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وأكد أنه يحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع، بمعنى أنه إذا رأت أن الطعن مرجح القبول تتم إحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره أصدرت قرارا مسبببا برفضه، ومن ثم يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل فى موضوع الطعن، إستثناءا من القانون الحالى، الذى ينص على أن محكمة النقض لا تحاكم الموضوع، وإنما تعيد القضية إلى نقطة البداية، وتعاد المحاكمة بأكملها من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.