أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم استئجار من يحج عن الغير، بقولها: "إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه". وأضافت "دار الإفتاء": "كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بالمعضوب- إذا كان قد حج عن نفسه، أو يوكل غيره في الحج عنهم، بأجرة كان ذلك أو تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء". فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ!، قَالَ: نَعَمْ". وسواء في ذلك أن يكون القائم بالحج عن المعضوب -أو المتوفَّى- مقيمًا في بلده -فيُنشئ سفر الحج خصيصًا من أجل ذلك- أو مقيمًا في أماكن المناسك مما يقلل تكاليف الحج بالنسبة له. وبناءً على ذلك: من يرغب في الإنابة عن نفسه في الحج أو عن ذويه، وبين من يقوم بذلك من خلال الحج الداخلي بالسعودية: هو أمر جائز شرعًا، ولا مانع من أن أخذ الأجر على ذلك، بشرط أن يكون هذا الأجر معلومًا لا جهالة فيه.