مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    بدء فعاليات معرض العلاقات المصرية الروسية بدار الإفتاء المصرية    تراجع قوي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والمؤشر الرئيسي ينخفض ب 5.11%    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري    توريد 560 طن قمح لشون وصوامع الحيرة    جامعة سوهاج تفعل «الكروت الذكية» لتداول الوقود لتعزيز التحول الرقمي    علاء عابد: القمة المصرية البحرينية تأكيد على جهود مصر لوقف الحرب على غزة    برلين تستدعي سفير موسكو بعد توقيف جاسوسين روسيين    جوارديولا ضحية أنشيلوتى المفضلة فى الأدوار الإقصائية بدورى أبطال أوروبا    غضب في سموحة بعد الخسارة من الجونة وتراجع الترتيب.. والاستعداد للبلدية بدون راحة    تفاصيل جلسة رئيس بعثة الأهلي مع خالد بيبو    وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فاعليات القوافل المجانية لطلاب الثانوية العامة بالمحمودية.. صور    إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان    بعد 12 واقعة.. سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة العقارات بالقطامية    توقعات برج الحوت في النصف الثاني من أبريل 2024: فرصة لبدء مشروع جديد    متحف الإسكندرية القومي ينظم احتفالية عن الحرف التراثية بالمحافظات    وزارتا التخطيط والصحة تطلقان خدمة رسائل نصية لتوعية الأسر بمواعيد التطعيمات للمواليد الجدد    ريال مدريد يقترب من فقدان نجمه أمام برشلونة في الكلاسيكو    25 أبريل.. انطلاق دورة إعداد المدربين TOT في جامعة بنها    النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟    وثائق دبلوماسية مسربة.. البيت الأبيض يعارض الأمم المتحدة في الاعتراف بدولة فلسطينية    ضبط وإعدام أغذية فاسدة في حملة على المحلات التجارية بالوادي الجديد    الأب ضبط ابنته مع خطيبها.. ليلة مأساوية في شقة الوراق    إصابة 3 أشخاص في حريق مخبز بقنا    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار في النقد الأجنبي    وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم مع «الغانم» الكويتية لتطوير ميناء برنيس    تفاصيل خطة جامعة حلوان لربط كيانات الجامعة وتعزيز التصنيف الدولي    خصم 30% على إصدارات «دار الكتب» بمناسبة اليوم العالمي للتراث    الفنان محمد رجب يخطف الأضواء في أحدث ظهور    أحمد عبد العزيز يعتذر عن انفعاله فى عزاء شيرين سيف النصر    طارق الشناوي: هشام ماجد أكمل انتصاره الرمضاني بفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"    بعد نجاح تجربتها مع عمرو دياب.. هل تتجه منة عدلي القيعي للغناء؟    ما حكم الصوم نيابة عمَّن مات وعليه صيام؟.. تعرف على رد الإفتاء    مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟    الأحد.. كشف مجانى بالعيادات الخارجية بطب أسنان جامعة المنوفية    هل يواجه التأمين الصحي الشامل قصورًا تشريعيا؟ برلمانية توضح    صحة المنيا توقع الكشف الطبي على 1632 حالة بالمجان    طفن إعادة التدوير.. ورشة لقصور الثقافة بمركز رعاية ذوي الهمم بالزيتون    تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس    "سنواصل العمل معًا".. روما يعلن تجديد عقد دي روسي    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    دعاء العواصف.. ردده وخذ الأجر والثواب    البورصة المصرية، EGX يخترق 30 ألف نقطة وعودة العمليات التصحيحية بقوة ببداية جلسة اليوم    "كل همه يبروز ابنه".. أحمد سليمان يثير الجدل برسالة نارية    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين»    "كنترول إس"، مشروع تخرج لطلاب إعلام حلوان يستهدف الحفاظ على الممتلكات العامة    عالم هولندي يثير الرعب مجددا، تحذير من زلزال مدمر خلال أيام    بلدية النصيرات: غزة تحوّلت إلى منطقة منكوبة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية    هولندا تعرض على الاتحاد الأوروبي شراء "باتريوت" لمنحها إلى أوكرانيا    التموين تزف بشرى سارة عن أسعار السندويتشات في المحلات بسبب الرغيف السياحي    «الرقابة الصحية»: وضع ضوابط ومعايير وطنية لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة صادمة عن كولر    «تعليم البحر الأحمر» تجري تعديل على موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي بسبب احتفالات عيد السعف    ما حكم نسيان إخراج زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح    لقد تشاجرت معه.. ميدو يحذر النادي الأهلي من رئيس مازيمبي    فلسطين.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة صوريف شمال الخليل    الجامعة البريطانية في مصر تعقد المؤتمر السابع للإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأديبية للرئاسة" تعاقب 3 فنين بالطب الشرعي
نشر في الفجر يوم 30 - 03 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة بمعاقبة كل من مصطفى عبدالمنعم محمد - فنى ثانى مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الثانية و جرجس عجيب جرجس - فنى ثانى مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الثانية ومحمود محمد عبدالوهاب - فنى ثانى مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الثانية بالخصم ثلاثة أيام من رواتبهم .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو حراز، إن الفنيين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعملون بها، ولم يراعوا صيانتها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها ، وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية، والإهمال والتقصير الذى ترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة المالية ، وخرجوا على مقتضيات الواجب وأعمال الوظيفة .


وأضافت المحكمة أن المحال الأول أهمل فى الإشراف على مندوب الشركة المصرية للمشروعات الهندسية أبيك والقائمة بصيانة تكييف دار التشريح مما ترتب عليه احتراق ملفات كباس قدره 20 حصان ووجود تلف وتهالك فى لوائح التشغيل، وفقد بعض أجزاء من لوحة التحكم والتشغيل ، وتلف وتهالك فى مراوح مواتير الكوندنسر ، وكذلك أيضا تلف وتهالك فى لوائح الكنترول والتشغيل الخاصة بتكييف مبنى الطب الشرعى الرئيسى ، وتلف الكباس الأوسط للوحدة الثانية وتفكك أجزائه الميكانيكية.

وأوضحت المحكمة أن المحال الثاني أهمل فى الإشراف على مندوب الشركة المصرية للمشروعات الهندسية أبيك والقائمة بصيانة ثلاجة العرض بدار التشريح مما ترتب عليه تلف كباس قدرة 7،5 حصان ووجود أثار احتراق باللوحة الكهربائية وفقد وحدة الحماية .

وأضافت المحكمة أن المحال الثالث أهمل فى الإشراف على مندوب الشركة المصرية للمشروعات الهندسية أبيك والقائمة بصيانة تكييف دار التشريح مما ترتب عليه تلف وتهالك فى لوائح الكنترول والتشغيل وتلف الكباس قدره 20 حصان وتهالك وتلف فى مراوح مواتير الكوندنسر ، وكذا تلف وتهالك فى لوائح تشغيل وكنترول مبنى الطب الشرعى الرئيسى وتلف الكباس الأوسط للوحدة الثانية وتفكك أجزائه الميكانيكية.

وبينت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، وعلى أن يكون أدائه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من تبصر وتحرز ، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجاً بذلك عن أداء العمل بدقة وأمانه، ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد ، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.