قال المحامي أسامة الحلو دفاع كل من السيد حسن شهاب الدين وعبد المنعم محمد أمين، وأحمد دالة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة اعلامياً ب " الهروب الكبير " .. إن دفاعه ينقسم إلى ثلاثة محاور الأول منهم هو خاص بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وذلك لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف، رقم 63 بتاريخ 28 / 4 /2013 بندب قاض تحقيق لصدوره من غير مختص باصداره ولا يجوز التفويض فيه من الجمعية العامة صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاض تحقيق طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وانعدام كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات وإحالة الدعوى إلى المحكمة وبالتبعية قرار الإحالة التي باشرها قاض التحقيق وانعدام اتصال المحكمة الموقرة بالدعوى. أما المحور الثاني فهو بشأن عدم صحة الواقعة على النحو الذي أوراه مجرى التحري وشاهد الإثبات خالد محمد زكي عكاشة، بأن للواقعة صورة أخري عمدًا إلى أخفائها والصاق الاتهام إلى المتهمين وغيرهم من افراد حماس والحرس الثوري الإيراني، وهو ما يؤكد انقطاع صلة المتهمين جميعا بالواقعات المادية للدعوى.
وأكد الحلو أن ذلك يتضح من خلال قراءة صورة الواقعة وفق تصوير قاضي التحقيق بغية تفنيدها للوقوف على عدم صحتها من خلال عيون أوراق الدعوي من خلال ما تساند إليه في قرار الإحالة.
وببيان صورة الدعوي الحقيقية التي حملتها الأوراق من خلال أقوال شهود الواقعة وكذا شهود الإثبات وذلك لبيان من الذي اقتحم السجون وارتكب تلك الأفعال.
وأيضا يتضح من التناقض البيّن بين أقوال شهود الإثبات وشهود الواقعة والذي يستعصي علي الموائمة والذي يهدر صورة الدعوي كاملة والتي تساند اليها قاضي التحقيق في احالة المتهمين الي المحاكمة ومخالفة الثابت في الأوراق.
وعن المحور الثالث قال اسامة الحلو انه بشأن انتفاء أركان المساهمة التبعية قبل المتهمين المنصوص عليها في البند ثالثًا من قرار الإتهام من خلال ما تساند اليه قاضي التحقيق المنتدب في الدعوي من تحريات الأمن الوطني وتحريات الأمن القومي.
كما دفع الحلو بانتفاء القصد الإحتمالي المنصوص عليه في المادة 43 من قانون العقوبات وعدم توافر شروطه، والدفوع الموضوعية وهي الدفع وأستكمل اسامة الحلو المحامي مرافعته بالحديث عن بعدم انطباق الواقعات المادية للدعوى على النموذج الإجرامي الوارد في المادة في المادة 77 عقوبات الوارد في البند رقم 1 من الاتهام أولا، والدفع بعد جواز نظر الاتهام الوراد في البند خامسا لسبق صدور قرار من وزير الداخلية بتاريخ 8 / 2 / 2011 بالإفراج عن المتهمين.
ودفع احتياطيا بانتفاء اركان الجريمة المنصوص في البند خامسا قبل المتهمين لبطلان القبض علي المتهمين الحاصل في 27 / 1 / 2011.
جدير بالذكر أن هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 متهم من ضمنهم (رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاي)، وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.