تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد هبة قطب الطبيبة الشرعية والتي تدعي أنها خبيرة العلاقات الإنسانية والجنسية. على سند من القول : بالمخالفة لكل الأعراف والقيم والآداب دأبت المبلغ ضدها / هبه قطب والتي تدعي أنها طبيبة شرعية ومتخصصة في العلاقات الزوجية منذ فترة ليست ببعيدة بالظهور عبر الفضائيات والحديث عن أدق تفاصيل العلاقة الزوجية وتقوم كذلك بتعليم الأبناء والبنات في كل المراحل العمرية فنون العلاقة الحميمة بين الزوجين أخذت هذه السيدة الخوض في هذه العلاقة الزوجية على مسمع ومرأى من المصريين بطريقة فجة تمثل مجموعة من القمامة الفكرية والتي تدعي أنها علمية لم تراعي المبلغ ضدها أن من بين المشاهدين أبناء وبنات مراهقين ولا يقتصر المشاهدين على المتزوجين فقط
لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الفضائيات التي تسمح للمبلغ ضدها بالظهور على شاشاتها وقيامها بالشرح والتفصيل في مسائل سترها الله عن العيون أو الخوض فيها أمام الناس وقد أمرنا بذلك ، ولأننا أمرنا بالتداوي والأخذ بالأسباب فإن للأطباء عيادات يذهب إليها من يريد العلاج ومن يريد النصيحة ومن يريد زيادة في المعرفة فلا يعقل أن نهاجم الفتاوى الفاضحة ونسمح بالحديث عن العلاقات الزوجية بدعوة ضرورة أن ينفتح المجتمع ويكون لديه ثقافة جنسية عن طريق الشرح بوسائل الإعلام التي تتخذها المبلغ ضدها بأسلوب رخيص دعاية لها ولعيادتها الخاصة ضاربة بعرض الحائط بكافة الآداب والقيم، وما يقال أن هذا يعد حرية الرأي والتعبير وهو من الحريات الشخصية فهذا مردود عليه فإنه لا يعقل أن يقال على هذا الانفتاح الإباحي الفج على الفضائيات فإن هذا لا يندرج تحت حرية الرأي والتعبير بل يندرج تحت الانحطاط والإسفاف بل يصل إلى درجة القذارة حتى لو كان الريموت في يد كل مواطن فالريموت أصبح في يد المراهقات والشباب الذي تأخر سن زواجه لأسباب كثيرة معلومة للكافة الريموت أيضا أصبح في يد الزوجات الصغيرات والأزواج محدودي التعليم والثقافة حتى يمكن أن يقال أن كثير من الخلافات والمشكلات بل والجرائم الأسرية تقع بسبب حجرات النوم المفتوحة بالفضائيات والتي تظهر على شاشتها المدعوة / هبه قطب ، ومن جانب آخر فإن المبلغ ضدها لا يحق لها علميا تناول الموضوعات التي تطرحها على الشاشات حيث أنها طبيبة شرعية وما تتحدث فيه أبعد ما يكون عن تخصصها.
وقدم صبري : 22 اسطوانة مدمجة و8 حافظة مستندات وطلب إحالة هبه قطب للمحاكمة الجنائية لاقترافها جرائم تخدش الحياء العام ، والمجاهرة بالفسق والفجور ونشر الرذيلة ، وحكمها حكم التحريض عليهما ، وهو ما جرم بالمواد رقم 178 ، 178 مكرر ، 269 مكرر من قانون العقوبات .