أعلنت "جمعية نهوض وتنمية المرأة" عن رفضها وتحفظها التام لمشروع القانون المقترح والمقدم من قبل النائب السلفي ، لإجازة الختان، لمناقشته فى مجلس الشعب ، حيث يطالب المقترح تعديل نص المادة 241 –242 من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 "والخاصة بتجريم ختان الإناث إلا في حالة الضرورة ، بحيث يُعاقب مَن يقوم بالختان بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عامين وغرامة قد تصل من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه". ، والذى أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب يوم الأربعاء الماضي الموافق 9 مايو مناقشة اقتراح مشروع , وقالت الجمعية أن المقترح يعد رِدة في مجال القوانين الخاصة بالمرأة. إن قضية الختان محسومة ولا تحتاج إلى إعادة صياغة أو إلى استطلاع المزيد من الآراء بين رجال الدين أو طرح النقاش على المستوى العلمي فقد دار جدلاً كبيراً حول هذه القضية على مدار سنوات عديدة مضت واتضح أهمية تجريمها إلا في حالات الضرورة بالنسبة للجانب القانوني عملية الختان هي عملية غير مشروعة لوقوعها تحت طائلة التجريم وفقاً لقانون العقوبات إذ ينطوي على جرائم ثلاثة، وهى الإيذاء البدني، وهتك العرض، ممارسة العمل الطبي بدون ترخيص ، كما انها بالنسبة لرأي القانون في عملية الختان التي يجريها الطبيب فهى جريمة جرح عمدية يعاقَب عليها القانون طبقا للمادة 241 –242 عقوبات حسب مدة العلاج و تصل إلى السجن ثلاث سنوات ويُعتبر الولي أو الوصي شريكاً بالاتفاق والتحريض والمساعدة ويتحمل المسئولية. وأشارت الجمعية أن فقهاء الدين أكدوا أن ختان الإناث مجرد عادة اجتماعية موروثة عرفها المجتمع المصري قبل اعتناقه المسيحية والإسلام. و عدم ورود الختان في أحكام الشريعة أو السنة النبوية، كما وأفتت اللجنة الشرعية العليا بدار الإفتاء المصرية، أن ختان الإناث بالشكل والطريقة التي يتم بها حالياً، هو عادة محرمة شرعاً، وذلك لما أثبته الطب الحديث بالأمر القطعي واليقيني، بمضاره الكثيرة الجسدية منها والنفسية على الأنثى، حيث يكون ختان الأنثى أو خفاضها بقطع جزء من جسدها بغير مسوغ أو ضرورة توجبه أمراً محظوراً شرعاً. وبالنسبة للجانب العلمي ذكرت الجمعية أن هذه العملية سواء تمت بإشراف طبي أو غير طبي فإن لها العديد من الأضرار العضوية والنفسية للمرأة المختونة مما ينعكس على المحيطين بها وأولهم الزوج والأولاد فيما بعد.