تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 11 يونيو 2024    إنتل توقف توسعة مصنع في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار    رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين    السياحة: توفير عيادات صحية وتقديم خدمات مميزة لرعاية الحجاج    محافظ أسيوط يناقش خطة قطاع الشباب والرياضة بالمراكز والأحياء    رئيس موازنة النواب: لم نخرج من الأزمة الاقتصادية.. والحكومة الجديدة أمام مهام صعبة    تعليق ناري من لميس الحديدي على واقعة تداول امتحانات التربية الوطنية والدينية    مصرع طالب بانقلاب ترويسكل في المنوفية    عادات وتقاليد عيد الأضحى 2024 في مصر    عيد الأضحى 2024.. إرشادات هامة لمرضى النقرس والكوليسترول    الحق في الدواء: الزيادة الأخيرة غير عادلة.. ومش قدرنا السيء والأسوأ    مجموعة مصر.. سيراليون تتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    مختار مختار: تصريحات حسام حسن تجعله يرتكب الأخطاء    «جابوا جون عشوائي».. أول تعليق من مروان عطية بعد تعادل منتخب مصر    «اختار الأهلي».. كواليس مثيرة في رفض حسين الشحات الاحتراف الخليجي    تحذير عاجل ل أصحاب التأشيرات غير النظامية قبل موسم حج 2024    ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة: هدفنا وقف مجازر إسرائيل فى غزة    روسيا بالأمم المتحدة: إسرائيل لم توافق رسميا على اتفاق بايدن بشأن حرب غزة    إخماد حريق داخل حديقة فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    حالة الطقس.. 41 درجة مئوية بشرم الشيخ    أحمد عبدالله محمود: «الناس في الشارع طلبوا مني أبعد عن أحمد العوضي» (فيديو)    إطلاق صواريخ فلق 2 واشتعال النيران بمبنى للاستخبارات.. عمليات لحزب الله ضد إسرائيل    وزراء خارجية بريكس يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    قصواء الخلالي: وزير الإسكان مُستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة يظهر منهج غير صائب سياسيا    خبير اقتصادي: انخفاض التضخم نجاح للحكومة.. ولدينا مخزون من الدولار    مفاجأة في حراسة مرمى الأهلي أمام فاركو ب الدوري المصري    الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024    بالصور.. احتفالية المصري اليوم بمناسبة 20 عامًا على تأسيسها    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    هل خروف الأضحية يجزئ عن الشخص فقط أم هو وأسرته؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب السودان بمواجهة نارية ضد جنوب السودان لاستعادة الصدارة من السنغال    مقتل 3 عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية بشمال شرق لبنان    حماس ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الدائم في غزة    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 44 للمعرض العام.. وتُكرم عددًا من كبار مبدعي مصر والوطن العربي    طلبة: تعادل بوركينا فاسو مع سيراليون في صالح منتخب مصر    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالقليوبية    «أونلاين».. «التعليم»: جميع لجان الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات (فيديو)    الرقب: الساحة الإسرائيلية مشتعلة بعد انسحاب جانتس من حكومة الطوارئ    منسق حياة كريمة بالمنوفية: وفرنا المادة العلمية والدعم للطلاب وأولياء الأمور    عمرو أديب: مبقاش في مرتب بيكفي حد.. إنت مجرد كوبري (فيديو)    «زي النهارده».. وقوع مذبحة الإسكندرية 11 يونيو 1882    مصر ضد غينيا بيساو.. قرارات مثيرة للجدل تحكيميا وهدف مشكوك فى صحته    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    طريقة تثبيت النسخة التجريبية من iOS 18 على أيفون .. خطوة بخطوة    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20    هل يجوز الأضحية بالدجاج والبط؟.. محمد أبو هاشم يجيب (فيديو)    «الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة    إبراهيم عيسى: تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها ستكون "توأم" الحكومة المستقيلة    سهرة خاصة مع عمر خيرت في «احتفالية المصري اليوم» بمناسبة الذكرى العشرين    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    لفقدان الوزن- تناول الليمون بهذه الطرق    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم "زواج الشواذ" بمركب نيلي
نشر في الفجر يوم 01 - 11 - 2014

أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم، حيثيات حكمها بحبس 8 من أبطال فيديو الزواج الشذوذ بأحد المراكب النيلية 3 سنوات مع الشغل ومراقبة مدة مماثله للحكم.

وحيث أن واقعات الدعوة استخلصتها المحكمة، من واقع مطالعتها بكافة الأوراق التى تمت بشأن الواقعة، عندما انتشر مقطع فيديو على شبة الانترنت يحوى احتفال مجموعة من الشباب على احد المراكب النيلية ، يتضمن مشاهد غير أخلاقية عبارة عن قيام احد الشباب بأخراج علبه حمراء من ملابسه ويخرج منها دبلة ويضعها فى اصبع يد شاب أخر ويتبادل القبلات، وحولهما مجموعة تغنى يا دبلة الخطوبة، ويطلقون الزغاريد وإمامهم تورته عليها صورة الشابين المتعانقين سالفى الذكر.

وقد ادى انتشار ذالك المقطع على شبكة الانترنت حالة من الاستياء الشديد لدى العامة ،فقام ضابط التحريات بجمع معلومات، وقد أسفرت التحريات أن الشخص الذى قام بإخراج العلبة الحمراء من ملابسة هو المتهم الأول، وقام بوضع الخاتم فى يد المتهم الثاني وذلك على اثر علاقة صداقة قوية تطورت إلى علاقة جنسيه شاذة بينهما وانهما اتفقا على إقامة حفل خطوبه بينهما يسمى فى أوساط الشواذ جنسيا حفل لافر "LOVER " واتفقا مع المتهم الثالث لتنظيمهم ذلك الحفل ، وقاموا بدعوة أصدقائهم ممن المشهور عنهم الشذوذ الجنسى ، وقاموا بالتجهيز والإعداد له ، وأضافت التحريات أن تلك الواقعة قد حدثت يوم الخميس الموافق 3/4/2014 .

حيث قامت النيابة العامة بتفريغ محتوى الاسطوانة المدمجة وثبت لها من مشاهدتها انها تحتوى على عدد من الصور للمتهمين الماثلين يظهر فيها المتهم الاول والثانى وهما يتبادلان القبل .

وأضافت الحيثيات، إن النيابة العامة أسنت للمتهمين انهم صنعوا ونشروا بقصد التوزيع فيديو على شبكة الإنترنت ، يتضمن مواد خادشة للحياء العام وأنهم أعلنوا عن دعوة تتضمن الفجور والدعوة، ولفت الأنظار إلى ذلك وكانت تلك الجرائم ثابته، فى حق المتهمين، ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين وذلك أخذا بما شهادة العقيد إبراهيم الطويل ضابط بمباحث شرطة الآداب ، الذى شهد بقيام المتهمين بتنظيم حفلا على أحدى العائمات النيلية ليلا.

وأوضحت الحيثيات أن شهادة ، العميد الطويل ان المتهمين، أعدو كعكة مثل التى تقدم فى مناسبات الزواج، جعلوا عليها صورة المتهمان الأول والثاني وأخذوا يتبادلان العناق والقبلات، ووضع المتهم الأول فى إصبع المتهم الثانى خاتم دون عليه الحرف الاول من اسميهما وكأنهم زوجين ذكر وأنثى، وسط إطلاق صيحات الأفراح ، وقاموا بتصوير كل ذلك ووضعه على الانترنت.

وقالت إنه استقر فى يقين المحكمة الحيثيات، إن المتهمين عرضوا مادة خادشة للحياء، ومنافية للآداب العامة، والتقاليد الموروثة فى مصر، وأقدموا على فعل من شأنه تحريض الشباب على الفجور والفاحشة، والاستهانة بسلطان الفضيلة، وحسن الخلق.

وأضافت إن المقطع المصور حمل عهرا وفجرا وهدم لقواعد الآداب العامة المتعارف عليها والتى تنهى على إتيان مثل هذه الأفعال ، ولم تأخذ المحكمة فى عين الاعتبار بالقول بأن الأخلاق قد تطورت فى مصر، وأنه أصبحت تلك المقاطع لا تنافى الآداب العامة، استندا لما يجرى فى المراقص والاحتفال بأعياد الميلاد، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء لا يجوز التراخى فى تثبيت الفضيلة وتطبيق القانون.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت المراقبة، مدة مساوية لمدة العقوبة عن تهمتى صنع ونشر فيديو يتضمن مواد خادشة للحياء، والإعلان عنه والدعوة إليه خلال شبكة الانترنت.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمتى ، ممارسة الفجور، حيث أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فعل الاعتياد على ممارسة الفجور، و أسندت للمتهم الاول و الثالث انهم حرضوا و سهلوا للمتهمين الرابع و حتى الثامن، على ارتكاب الفجور.


وأضافت الحيثيات أن الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب أعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة و كان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس يغير تمييز وان يكون ذلك على وجه الاعتياد لبغاء الرجل.
و أوضحت الحيثيات أن الثابت للمحكمة أن الفعل المنسوب للمتهمين أنهم قد أقاموا حفلاً على متن احدى العائمات النيلية و أن المتهمان الأول و الثاني قد تبادلا العناق و القبلات خلالها و بعد ذلك قام الأول بوضع خاتم فى اصبع الثاني وسط ابتهالات من الحاضرين على أنغام احدى الأغاني التى تقدح اذان المدعوين فى مناسبات الزواج فإن مثل ذلك الفعل لا يوفر فى حقهم جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور المنسوبة اليهم .


كما أضافت أن تقرير الطب الشرعي قد خلا من ثمة مظاهر تشير إلي سبق إتيان المتهمين لواطاً بايلاج من الخلف فى زمن قديم أو حديث أو اية مظاهر تشير إلي كون اياً منهم متكرر الاستعمال من ثم فإن المحكمة ترى أن ذلك الإبهامين المسندين الى المتهمين قد أحاطت بها و من جوانبهما ظلالا كثيفة من الشكوك و الريب بما لا تطمئن معه المحكمة الى صحتها و تقضى ببراءتهم منهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.