حصلت بوابة "الفجر" على نسخة من إنذار للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الذى قدمه الاستاذ احمد القاضى المحامى بدمنهور بالبحيرة ، مفاداه انذار رئيس الوزراء بتنفيذ وتطبيق احكام نصوص المواد (117) , ( 118 ) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية فى خلال 8 ايام من تاريخ الاعلان بالانذار والا سيقوم بتحريك الجنحة المباشرة ضده والتى عقوبتها الحبس والعزل. وجاء نص الإنذار على النحو التالى "انذر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ وتطبيق احكام نصوص المواد (117) , ( 118 ) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية و اللاتى تنصان على انه لا يجوز ان تقل نسبة التعين من المحامين بمهنة المحاماه عن الربع فى وظيفة وكيل النائب العام وما دونها و كذلك اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذهما بما ليس فيه تعطيل , او تعديل , او اعفاء من تنفيذهما.
بالإضافة الى تنفيذ ما فرضه عليه الدستور من اختصاصات ومهام بصفته رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية وذلك فى خلال 8 ايام من تاريخ الاعلان بهذا الانذار و كذا أنذره فى حالة الامتناع عن التنفيذ وتطبيق احكام مواد القانون (117) , ( 118 ) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية او الامتناع عن اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذهما بما ليس فيه تعطيل , او تعديل , او اعفاء من تنفيذهما فى خلال 8 ايام من تاريخ الاعلان بهذا الانذار سيقوم بتحريك الجنحة المباشرة ضده بعد انتهاء 8 ايام من تاريخ الانذار.
وذلك كونه قد ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب نص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص علي " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تاخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
الجدير بالذكر ان محامى دمنهور قدم الإنذار أول أمس الأربعاء لرئيس محكمة دمنهور الإبتدائية وتم قبوله وارساله للمحضرين لتسليم الاعلان لمكتب رئاسة الوزراء بالقاهرة.