وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، مساء أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من العمل. وعرض صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع التعديل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصَّت المادة الجديدة في مشروع القانون على "كما يجوز استثناء حكم المادة "17" وتعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتم تثبيت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". وأضاف التعديل فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نص على أنه: "يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى. كما أضاف التعديل مادةً أخرى مستحدثة هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور. وأوضح أبو الفتوح أن أكثر من نصف المليون عامل بالدولة يستفيدون من هذا القانون بمجرد إقراره من البرلمان، ويمتد ليشمل كلَّ من يعمل في الدولة بعد ذلك، وعلى جميع الوزارات أن توفق أوضاعها مع التعديل الجديد. من جانبه أيَّد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التعديل الذي أكد أنه سيصب في صالح 600 ألف عامل بالدولة ممن عانوا سنوات طويلة مع أسرهم بسبب العقود المؤقتة. وجاءت كل تعقيبات النواب على مشروع القانون بتأييد التعديل والمطالبة بسرعة تطبيقه.