تنفرد الفجر بنشر النص الكامل للدعوى القضائية العاجلة امام محكمة القضاء الادارى لحل غرفة التجارة المصرية الامريكية بسبب دورها المشبوة فى مشروع التوريث خلال السنوات ال10 الماضية. السيد الاستاذ معالى المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى . بناء على طلب الاستاذ/ طارق محمود محمد المحامى والكائن مكتبه 29شارع الصيارفه – الصاغه المنشيه – الاسكندريه ومحله المختار مكتبه بذات العنوان . ضد اولا :- السيد الاستاذ / وزير التجارة والصناعة (( بصفته )) ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ميدان سفنكس الجيزة ثانيا :- السيد: رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الامريكية ويعلن 33 شارع سليمان اباظة الدقى ثالثا :- السيد: رئيس مجل ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية ويعلن فى 4 ميدان الفلكى القاهرة نتشرف بعرض الاتى دأبت العديد من الدول الاجنبية وخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية ومنذ فترة على التغلغل فى المجتمع المصرى باشكال ووسائل عدة ومن ابرزها التدخل فى انشاء العديد من الكيانات يكون هدفها النهوض بالمجتمع المصرى والعمل على تطويره والارتقاء بالمستوى الاقتصادى للبلاد والعمل على تطويره باستخدام الوسائل العلمية الحديثة المناسبة الا ان هذا الهدف الظاهر كان يحوى بداخله الهدف الحقيقى لتلك الكيانات وهو التدخل فى الشان الداخلى للمجتمع المصرى ونشرها لافكار معيتة تنفيذا لاجندتها الخاصة ولتحقيق مصلحة تلك الدول من خلال تحقيقها لتلك الاهداف وقد نشات تلك الكيانات وتمت فى كنف النظام السابق الذى كان على تام بكافة الاهداف المشبوهة لتلك الكيانات بل ان هذا النظام لم يكتفى بالتستر على تلك الكيانات بل ساعدها فى تنفيذ مخططاتها الهدامة التى كانت تسعى لتنفيذها ولخدمة مصالحها ولتحقيق اهداف شخصية لبعض رموز النظام السابق وخاصة ابن الرئيس السابق والتى كانت غرفة التجارة المصرية الامريكية – والمعروفة انذاك بغرفة جمال مبارك - كانت تقف وبقوة خلفه للترويج له كوريث لحكم البلاد بعد والده وذلك عن طريق تنفيذ مخططات محددة وعلى مدى زمنى مستمر لتحقيق حلم التوريث للابن من خلال القرارات التى كانت تصدر من المعلن اليه الثانى بضم بعض اركان ورموز الفساد ومن النظام السابق لعضوية تلك الغرفة المدعى عليها الثانى للترويج لفكرة التوريث ومن هولاء الدكتور احمد نظيف واحمد عز ...... وغيرهم من رموز النظام السابق ولا زالوا اعضاء به حتى اليوم بالاضافة الى استخدام الغرفة لبعض الصحفيين والاعلاميين المعروفين للترويج لفكرة التوريث ذلك من خلال البعثات التى كانت ترسل وبصفة دورية للولايات المتحدةالامريكية وكان يطلق عليها بعثات (( طرق للابواب )) لتحقيق ما كانت تدعيه الغرفة المدعى عليها الثانى بتفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وامريكا وهو لم يكن الهدف من تلك البعثات وانما كان الهدف الرئيسى لها الترويج لفكرة التوريث من خلال اللقاءات التى كانت تعقد بين اعضاء تلك البعثات وبعض رجال الاعمال الامريكيين واعضاء غرفة التجارة الامريكية بواشنطن واعضاء مجلس الكونجراس والشيوخ الامريكى وبعض الاشخاص البارزين فى الادارة الامريكية وكان يتم تغطية تلك اللقاءات بواسطة بعض الصحفيين والاعلاميين البارزين التى كانت تصاحب تلك البعثات وتصرف لهم ما بين 3 : 5 الالف دولار كمصروف جيب لهم من ميزانية الغرفة برغم مخالفة هذا الصرف لقانون الصحافة مما يفسر ان هذا المصروف كان عبارة عن رشوة مقنعة لهولاء للترويج لفكرة التوريث تحقيقا لاهداف الغرفة المدعى عليه الثانية التى كرست كامل جهودها للترويج لهذا المبدا على المستوى السياسى والاعلامى فى كل من مصر وامريكا ولا ادل على ان تلك الغرفة المشبوهه وبطرحها وتاييدها لفكرة التوريث وتحقيقا لاهداف شخصية لبعض رموز النظام الفاسد الذين لازالوا اعضاء بمجلس ادارتها اضافة الى ان اغلب اعضاء امانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل التى تحوم حولهم الشبهات بالفساد وقد وصل حد المصروفات التى قامت الغرفة بانفاقها خلال العشر سنوات الاخيرة لترويج فكرة التوريث من الاب الى الابن لحكم مصر ما يقرب من عشرة مليون دولار من ميزانية الغرفة وهى رشاوى مقنعة لبعض رجال المال والاعمال الفاسدين ووزراء متهمين بالفساد هاربين ورجال صحافة واعلام تدور حولهم علامات استفهام حول علاقتهم بالنظام السابق روجوا لتلك الفكرة . نتاج ما سبق فان غرفة التجارة المصرية الامريكية قد انحرفت عن مسارها الذى انشئت من اجله وهو تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والولاياتالمتحدةالامريكية تحقيقا للوصول الى التكامل الاقتصادى بين البلدين وانشغلت عن هذا الهدف وكرست كل امكانياتها من اجل الترويج لفكرة توريث الاب لابنه فى حكم البلاد مما يتضح معه ان تلك الغرفة قد حادت عن الاهداف التى انشأت من اجلها ومن ثم وجب اصدار قرار بحلها من المدعى عليه الاول وبشكل فورى وذلك لارتكاب تلك الغرفة مخالفات صارخة تخالف المبادى القانونية التى انشئت فى ظله وهو احكام القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 والتى نص على انه لايجوز للغرف التجارية ان تشتغل بالمسائل السياسية او تقوم بتقديم مساعدات او معونات لاحزاب سياسية او كيانات معينة وبما ان الغرفة المدعى عليها الثانى قد كرست جهدها خلال العشر سنوات الاخيرة بالانشغال بالسياسة من خلال دعمها لفكرة التوريث وترويجها لتلك الفكرة لتحقيق اهداف سياسية معينة لبعض الساسة الفاسدين من رموز النظام السابق وايضا لتحقيق بعض المنافع المادية لبعض رجال الاعمال الفاسدين الهاربين بمساعدة ايضا بعض الصحفيين والاعلاميين بما يملكونه من ادوات مهنية تؤهلهم لترويج لتلك الفكرة لذا يجب حلها فورا بقرار يصدر من المدعى عليه الاول الاساس القانونى للدعوى لما كان القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 تنص فى المادة 23 على لا يجوز للغرف ان تشتغل بالمضاربات او بالاعمال المضرة بالسوق او بالمسائل السياسية او الدينية ولا ان تقدم اية مساعدات او معونة بالذات او بالوساطة الى الاحزاب السياسية وكذلك المادة 43 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية حل مجلس ادارة الغرفة او مكتبها اذا خالفت المادة 23 من القانون ............ هذا ولما كانت غرفة التجارة المصرية الامريكية تجاوزت الغرض والهدف الذى انشئت من اجلها وذلك عن طريق تمويلها وتقديم مساعدات الى اعضاء الحزب الوطنى المنحل وعقد موتمرات ولقاءات لدعم فكرة التوريث وترويجه بداخل الاوساط السياسية داخل وخارج مصرمما تكون معه تلك الغرفة خالفت احكام المادة 23 من القانون رقم 189لسنة 2002 وهنا وجب حل مكتبها بالقاهرة تطبيقا لصحيح القانون فى مادته 43 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 هذا ولما كانت جهة الادارة تقاعست عن تطبيق احكام القانون بشكل سلبى مما يعطى للقضاء الادارى التصدى لتلك المخالفة ولقد حرص الفقه والقضاء الادارى دائما على اباحه الطعن فى القرارت السلبيه شانها فى ذلك شان القرارات الايجابيه واكدت القوانين المتتابعة التى نظمت مجلس الدولة المصرى هذه القاعده بالنص عليها صراحه فنصت فى الفقره الاخيره من الماده العاشره من قانون مجلس الدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنه 1972 على انه (( ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح )) ومناط قيام القرار السلبى هو ثبوت امتناع الاداره عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه . وحيث انه القرار الإداري قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه جهة الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداثمركز قانوني معين - وقد يكون القرار سلبياً وذلك عندما تمتنع جهةالإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون" ( الطعن رقم 1920 لسنة 37 ق ادارية عليا – جلسة 31 أغسطس 1993) لذلك يلتمس الطالب بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات ومواد القانون تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن للحكم بما يلى : أولاً :- قبول هذا الطعن شكلا. ثانيا :- وفى الموضوع اصدار قرار بحل الغرفة التجارية الامريكية لمخالفتها المادة 23 من القانون 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون 6 لسنة 2002 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.