أودعت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار هانى الليثى وأمانة سر مصطفى محمود حيثيات حكمهما برفض دعوى ضد وزير الأوقاف والتى تطالب بالحبس والعزل من منصبة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى . وقالت المحكمة فى حيثياتها بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق " حيث رفضت الدعوى المدنية تأييد على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى الماده 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب تنفيذهما واكتفاء الطاعن بانذاره بالتنفيذ ، وكان ما أورد الحكم فيما تقدم وأسس علية قضاءه صحيحا فى القانون .
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن الطالب خرج عن السند القانونى لاقامة جنحة مباشرة فقد قصد الحروج عن القواعد العامة لتنفيذ الاحكام .
واشارت المحكمة " أن المدعى بالحقوق المدنية اختصم المتهمين بغية توقيع العقوبة المنصوص عليها بالماده 123 من قانون العقوبات على سند قيام المتهمين بعدم تنفيذ الامر التنفيذى الرقم 60 فى 31-3-2011 بشغلها منصب الموجة الاول فى مواد الخدمات الا ان المعلن اليهم لم يقما بتنفيذه بحكم فوات مواعيد الطعن المقرره علية ولما كان للازم قبل الشروع فى التنفيذ ام يقوم المدعى بإعلان المتهم بالسند القانونى تطبيقا للمادة 281 مرفعات مرافعات فقرة اولى لشخصة او فى محل اقامته فلا تتصور صحة الاجراء بدون هذا الشرط ولما كان الثابت للمحكمة من إعلان السند التنفيذى للمتهمان كما جاء بصحيفة الدعوى المدعى المدنى انة تم على مقر عمله ولم يعلن بشخصة بالمخالفة للمادة 281 مرافعات . وانتهت المحكمة فى حيثياتها ان الركن المادى للجريمة انهار وباطلا وقد اقيمت الدعوى على سند غير صحيح من الواقع القانون وتقضى المحكمة بعدم قبولها الدعوى الجنائية الأمر الذى ترى معه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها وهو ماتقضى به وفق للمنطوق.
كانت قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار هانى الليثى وأمانة سر مصطفى محمود في ثانى جلسات دعوى تطالب بالحبس وعزل وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد الأشخاص بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية.
كانت قوات الأمن شددت من إجراءاتها في محيط المحكمة برئاسة الرائد منصور الجمال أثناء بدء جلسة النطق بالحكم.
كان لبيب محمود وكيلا عن سعد الله مدثر حسين أقام جنحة مباشرة أمام محكمة عابدين يطالب فيها بحبس وعزل وزير الأوقاف وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.
جاء بصحيفة الدعوى أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 164 لسنة 13 ق متضمنا إلغاء قرار إنهاء خدمة الطالب في القرار رقم 958 لسنة 1997 وصرف كافة مستحقات الطالب المالية ومنذ ذلك التاريخ لم ينفذ القرار أو تسلم المبالغ المستحقة له.