بكري : الجماعات الإرهابية تقود حملة لتشويه اتحاد القبائل العربية    رئيس دفاع النواب يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد    الغرف التجارية: مصر تستهلك 175 طنا من الرنجة يوميا.. وتراجع الفسيخ ببورسعيد ل190 جنيها    مراعاة للأغنياء.. الحكومة تؤجل ضريبة أرباح البورصة للسنة العاشرة    مجلس مدينة العريش يشن حملة لإزالة المباني المخالفة    نميرة نجم: أي قرار للمحاكم الدولية سيؤثر على الحراك بالولايات المتحدة    روسيا تعلن تدمير قاعدتين للمسلحين في سوريا    بعد التتويج ببطولة إفريقيا لسيدات الطائرة.. الزمالك يتأهل لمونديال الأندية    عمر وردة: تزوجت من فتاة جزائرية منذ شهور لكي استقر    صلوات وزغاريد وفرحة.. آلاف الأقباط يحتفلون بعيد القيامة بقنا| فيديو    مصرع سيدة صدمها قطار ب سوهاج    بعد شائعات الانفصال.. مها الصغير تستعيد ذكرياتها مع أحمد السقا في الجونة (فيديو)    دعمتم مناقشة هذا الأمر | رمضان عبد المعز يوجه الشكر ل المتحدة    عرض قطري.. أول تعليق من مستشار الرئيس على تأجير المستشفيات الحكومية    مختلف عليه..ما حكم أكل الفسيخ في الإسلام؟    محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة نائبا عن رئيس الوزراء    أسامة كمال يُحيي صحفيي غزة: المجد لمن دفعوا أعمارهم ثمنا لنقل الحقيقة    قرار من القضاء ضد ممرضة ووالدها بتهمة قتل عامل بالمقطم    قتل «طفل شبرا الخيمة».. أوراق القضية تكشف دور تاجر أعضاء في الواقعة    تعرف على شروط التقديم لمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025    وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو لا يريد الوصول لاتفاق مع حماس    قصواء الخلالي: العرجاني وأسرته وأهل سيناء يتباهون بمشاركتهم في تنمية أرض الفيروز    71 مليار جنيه لقطاع التعليم المدرسي والجامعي خلال 24 /25    حكم الصلاة على الكرسي وضوابط الصلاة جالسًا.. اعرف الشروط والأحكام    بدء قداس الاحتفال بعيد القيامة المجيد في المنيا (صور)    لجين عبد الله تفوز بكأس أفضل سباحة في البطولة الإفريقية بأنجولا    أحمد موسى عن شم النسيم: «باكل فسيخ لحد ما يغمى عليا.. وأديها بصل وليمون»    طارق إمام للشروق: المعارض الأدبية شديدة الأهمية لصناعة النشر.. ونجيب محفوظ المعلم الأكبر    مطران إيبارشية أسيوط يترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد 2024    وكيل صحة القليوبية: استقبال 180 شكوى خلال شهر أبريل    تسويق مغلوط للأولويات سيكون له ما بعده..    بالصور.. أهالي قرية عبود بالفيوم يشيعون جثمان الحاجة عائشة    المقاولون 2005 يفوز على أسيوط بثلاثية في دوري الجمهورية للناشئين    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    سفير فلسطين في تونس: مصر تقوم بدبلوماسية فاعلة تجاه القضية الفلسطينية    غدا وبعد غد.. تفاصيل حصول الموظفين على أجر مضاعف وفقا للقانون    القس أندريه زكي يكتب: القيامة وبناء الشخصية.. بطرس.. من الخوف والتخبط إلى القيادة والتأثير    «صحة الفيوم»: قافلة طبية مجانية لمدة يومين بمركز طامية.. صرف الأدوية مجانا    السعودية تصدر بيان هام بشأن تصاريح موسم الحج للمقيمين    خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع تبليط هرم منكاورع    خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات    وكيل صحة الشرقية يتفقد طب الأسرة بالروضة في الصالحية الجديدة    وزير الشباب يفتتح الملعب القانوني بنادي الرياضات البحرية في شرم الشيخ ..صور    لوبتيجي مرشح لتدريب بايرن ميونيخ    مفاجأة- علي جمعة: عبارة "لا حياء في الدين" خاطئة.. وهذا هو الصواب    موعد ومكان عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود    لاعب تونسي سابق: إمام عاشور نقطة قوة الأهلي.. وعلى الترجي استغلال بطء محمد هاني    محمد يوسف ل«المصري اليوم» عن تقصير خالد بيبو: انظروا إلى كلوب    جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والثانوي الأزهري    استعدادًا لفصل الصيف.. محافظ أسوان يوجه بالقضاء على ضعف وانقطاع المياه    الانتهاء من 45 مشروعًا فى قرى وادى الصعايدة بأسوان ضمن "حياة كريمة"    رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب    ما حكم تلوين البيض في عيد شم النسيم؟.. "الإفتاء" تُجيب    ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود    التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن بنسبة 40% من المستهدف    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر القائمة الكاملة للاختصاصات الرئاسية التى فوضها الرئيس ل "الببلاوى"
نشر في الفجر يوم 04 - 08 - 2013

أصدر المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد قرارا جمهوريا بتفويض الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، فى الاختصاصات والسلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى 27 تشريعا بين قانون ولائحة تنفيذية وقرار جمهورى، تجعل رئيس الوزراء الحالى هو رئيس الحكومة الأوسع سلطة فى تاريخ مصر.

وجاء التفويض متنوع بين مجالات أراضى الدولة، والتحكم فى قطاعى الأعمال والأعمال العام، والمعاشات والمكافآت، والأزهر والجامعات، والآثار، وكذلك فى مجال العاملين بالدولة، والهيئات الكبرى كقناة السويس، والإدارة المحلية.

ويأتي على رأس السلطات التي تم تفويض فيها الببلاوى إصدار قرارات نزع ملكية الأراضى والعقارات للصالح العام، وتحويل شركات القطاع العام إلى قابضة أو تابعة، وإصدار قرارات الإعفاءات الجمركية، وتحديد المعاشات الاستثنائية، وتعيين ممثلى مصر فى الهيئات الإقليمية والدولية، وإصدار قرارات إنشاء جامعات جديدة، وتقسيم الجمهورية إلى أقاليم اقتصادية.

القائمة الكاملة للاختصاصات الرئاسية التى تم تفويض الببلاوى فيها ..

أولا: مجال أملاك وأراضى الدولة، والمنفعة العامة، وحماية الآثار:

1 الاختصاصات المذكورة فى القانون رقم 29 لسنة 1958 وهى وضع قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة، وضوابط التنازل عن أموالها المنقولة.
2 الاختصاصات المذكورة فى المادة الثالثة من القانون 252 لسنة 1960 بشأن نزع ملكية العقارات من الأشخاص العاديين والاعتباريين والاستيلاء عليها لصالح الدولة.
3 الاختصاصات المذكورة فى القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح المنفعة العامة للدولة، وهى إصدار قرار يمكن الجهة الإدارية التى تطلب نزع الملكية من الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وأن يصدر القرار مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع.

ثانيا: مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، والإعانات والقروض:

1 اختصاصات الرئيس فى القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وأهمها إصدار قرارات منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية للموظفين والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية، وكذلك اعتماد قرارات اللجنة المختصة بالنظر فى المعاشات والمكافآت برئاسة وزير التضامن الاجتماعى.
2 اختصاصات الرئيس فى القانون 44 لسنة 1967 وهى تقرير المعاشات والإعانات والقروض أو التعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية.
ثالثا: مجال العاملين بالدولة:

1 تحديد بدل التمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الممتازة، وجميع ما يتعلق بهم من أحكام فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما عدا بند فصل هؤلاء الموظفين عن العمل، حيث يصدر قرار الفصل فقط من رئيس الجمهورية دون تفويض.
2 تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات، وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها، وبالوحدات التابعة لها.
3 تنظيم العمل لدى الهيئات الأجنبية فيما يتعلق بمن هم فى درجتى وزير ونائب وزير، حسب القانون 97 لسنة 1969.
4 إصدار قرارات إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء باقى الهيئات القضائية، وكذلك إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية، طبقا لأى قانون خاص (كادر خاص).
5 سلطة الرئيس بالترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام، وفقا لقرار رئيس الجمهورية 140 لسنة 1972.
6 سلطة الرئيس بتقرير تعويضات وبدلات سفر فى المهام الخاصة لصالح الدولة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية 602 لسنة 1974.
7 تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقارى وفق المادة 3 من قانون المصلحة.
8 تعيين ممثلى مصر فى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى، ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير، ومجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، وبنك التنمية الأفريقى، وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية.

رابعا: مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:

1 إصدار قرار بتحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، المقرر لها أنظمة خاصة، إلى شركات قابضة أو تابعة، وفقا للمادة 9 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
2 جميع اختصاصات الرئيس فى قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة، يبقى حكرا على رئيس الجمهورية دون تفويض.
3 قرارات الرئيس فيما يتعلق بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتى يرأس مجلس إدارتها وزير الكهرباء، بموجب القانون 13 لسنة 1976.
4 قرارات الرئيس بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقا للقانون 13 لسنة 1979 بما فى ذلك تشكيل مجلس أمناء الاتحاد، فيما عدا إصدار قرار تحديد الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون وفقا للمادة الرابعة، وإصدار موازنة الاتحاد المستقلة نهاية كل عام مالى أو وضع موازنة استثمارية وفقا للمادة 18.

خامسا: مجال الأزهر والجامعات:

1 اختصاصات الرئيس فى القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بما فى ذلك قرارات تعيين وزير لشئون الأزهر، واعتماد اختيار أعضاء هيئة مجمع البحوث الإسلامية، وتعيين وكيل الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث، وتعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، باستثناء اختصاصات تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية من الجامعة أو كلياتها.
2 اختصاصات الرئيس فى اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر.
3 إصدار قرارات بإنشاء جامعات جديدة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتعيين نائب رئيس الجامعة وأمين للمجلس الأعلى للجامعات، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعات.
4 جميع اختصاصات الرئيس فى قانون مجمع اللغة العربية 14 لسنة 1982 من اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء المجمع ورئيسه ونائبه، وإسقاط العضويات، وقبول التبرعات الخارجية، وتنظيم الموظفين الفنيين بالمجمع، فيما عدا اختصاص منح لقب (عضو فخرى بالمجمع).

سادسا: مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية:

1 اختصاصات الرئيس فى قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 وأهمها: إصدار قرارات بتنظيم خاص لبعض المدن بهدف تنميتها، وتحديد المرافق القومية التى تخرج عن نطاق سيطرة الإدارة المحلية، وتقسيم الجمهورية لأقاليم اقتصادية تضم كل منها محافظة أو أكثر، وتحديد المدن ذات الطابع الخاص، فيما عدا رسم حدود المحافظات، وتعيين المحافظين وإعفاءهم من عملهم، وأداء اليمين يكون أمام الرئيس فقط.
2 اختصاصات الرئيس فى قانون الجبانات رقم 5 سنة 1966 وأهمها الترخيص بإقامة مدافن فى غير الجبانات العامة.
3 اختصاصات الرئيس المقررة فى القرار الجمهورى 1925 لسنة 1969 بشأن الهلال الأحمر.

سابعا: مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة:

1 إصدار قرارات الإعفاء الجمركى بناء على اقتراح من وزير المالية، وفقا للقانون 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.
2 اختصاصات الرئيس فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذك التأشيرات الواردة فى موازنة الجهات الأخرى.

ثامنا: اختصاص الرئيس باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم.

تاسعا: أن يكون رئيس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون 10 لسنة 2009.

وقد أصدر الببلاوى عدة قرارات بتفويض وزرائه عددا من اختصاصاته المذكورة فى القوانين واللوائح، أهمها تفويض وزير التنمية المحلية فى اختيار رؤساء المراكز وتعيين وندب السكرتارية العامة والمساعدة ورؤساء المدن والأحياء بأجهزة الإدارة المحلية.
بالاضافة لتفويض وزيرة الصحة فى مباشرة اختصاصه بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج، وذلك باستثناء حالات العلاج للشخصيات التى شغلت مناصب قيادية عامة، وفوض أيضا وزير الاستثمار فى الإشراف على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب السويس.
وفوض الببلاوى أيضا وزير التعليم العالى فى سلطة تجديد إعارة أساتذة الجامعات، ووزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى جميع الاختصاصات المالية والإدارية بمكتبى مجلسى الشعب والشورى طوال فترة بقائهما منحلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.