أقام شحاته محمد شحاته المحامى ومديرالمركز العربى للنزاهه والشفافيه دعي قضائية أمام نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الادارى ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى بصفته .. يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من مجلس القضاء الاعلى بشأن منصب النائب العام وشرح في دعواه أن الماده 173 من الدستور تنص على أن النيابه العامه جزء لايتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائيه عدا مايستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى ويتولى النيابه العامه نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على اختيار مجلس الاقضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة اربع سنوات او للمدد الباقيه حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمره واحده طوال مدة عمله
ويتضح من خلال النص المذكور انه يتعين على مجلس القضاء الاعلى فى حال خلو منصب النائب العام لاى سبب من الاسباب ان يقوم باختيار نائب عام جديد يحل محله من الاشخاص المذكورين على سبيل الحصر بالماده سالفة الذكر على ان يبلغ هذا الاختيار للسيد رئيس الجمهوريه حتى يقوم باصدار قرارا بتعيين من وقع عليه اختيار مجلس القضاء الاعلى ليصبح نائبا عاما
ومفاد ذلك ان اختيار النائب العام هو سلطه اصيله لمجلس القضاء الاعلى وليس سلطة رئيس الجمهوريه وان سلطة هذا الاخير هى مجرد اجراء شكلى لاستكمال اجراءات التعيين تتمثل فى اصدار القرار فقط ولايجوز له الاعتراض على اختيار مجلس القضاء الاعلى او حتى طلب تغيير من يقع عليه الاختيار وهذا حسبما ورد بالنص سالف الذكر وممارسة هذه السلطه لاتتوقف على طلب من رئيس الجمهوريه لمجلس القضاء الاعلى بممارستها (اى اختيار البديل) بل هى حق اصيل لمجلس القضاء الاعلى يمارسها كلما كان عليه ان يمارسها وحسبما يتراءى له ممارستها دونما اعتراض من احد ودونما تدخل من احد فالحاكم لهذه الممارسه هو الماده 173 من الدستور مما يعنى ان مجلس القضاء الاعلى كلما تراءى له خلو منصب النائب العام فعليه من تلقاء نفسه التحرك واختيار بديلا له من تلقاء نفسه وعلى رئيس الجمهوريه الانصياع لهذا الاختيار
ولما كانت محكمة استئناف القاهره (دائرة رجال القضاء رقم 120) قد اصدرت بتاريخ 27/3/2013 حكمها فى الدعوى المقيده تحت رقم 3980 لسنة 129 استئناف عالى القاهره المرفوعه من المستشار/عبد المجيد محمود عبد المجيد ضد كلا من /رئيس الجمهوريه و/وزير العدل و/رئيس مجلس القضاء الاعلى بصفتهم قد اصدرت الحكم التالى -بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار
وحيث انه وترتيبا على ماتقدم واعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم اصبح منصب النائب العام شاغرا واصبح لزاما على مجلس القضاء الاعلى اختيار نائب عام جديد وارسال اسم من وقع عليه الاختيار لرئيس الجمهوريه لاصدار قرار بتعيينه حسب نص الماده 173 من الدستور وليس العكس
وبمعنى ادق ان مسئولية تنفيذ الحكم لاتقع على رئيس الجمهوريه لانه ليس له سلطة اختيار النائب العام بل تقع على مجلس القضاءالاعلى لانه صاحب هذه السلطه ولاينازعه فيها احد ولما كان الحكم المذكور قد الغى قرار تعيين النائب العام بحكم واجب النفاذ فانه يتعين على مجلس القضاء إعمال صحيح أحكام الدستور باختيار بديلا له وإلا كان ممتنعا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ونحن وجموع الشعب المصرى يربأون بمجلس القضاء الاعلى ان يضع نفسه فى موقف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائى لانه يجب عليه ان يضرب المثل والقدوه فى احترام احكام القضاء حتى لو كان له رأى اخر فى الحكم ولكن القانون قانون واحكام القضاء لها قدسيتها هكذا تعلمنا من قضاتنا الاجلاء واليوم هو يوم تحويل الشعارات والاقوال الى واقع ملموس
المدهش فى الامر ان مجلس القضاء الاعلى قد اجتمع يوم الاحد 7/4/2013 وتمخض هذا الاجتماع عن صدور مناشده منه الى النائب العام بتقديم طلب عوده الى منصة القضاء وهو الامر الذى يدعو للاستغراب بعض الشئ ويثير سؤال هام – هل مجلس القضاء الاعلى مع ضرورة تنفيذ الحكم ام مع الامتناع عن التنفيذ ؟؟؟ سؤال يحتاج الى اجابه
اما ماصدر عن مجلس القضاء الاعلى من مناشدة النائب العام بتقديم طلب للعوده الى منصة القضاء فعلى الرغم من كونه اعلاء لهيبة القضاء واحترام لقدسية المنصب لانعترض عليها بل ونؤكد على احترام هيبة القضاء وعدم المساس بها الاانه يعتبر قولا سياسيا لايعبر وبدقه عن موقف المجلس من الحكم هل هو واجب النفاذ ام لا واذا كان واجب النفاذ فتنفيذه يقع على عاتق المجلس وليس على رئيس الجمهوريه واذا لم يكن فليعلن المجلس ذلك للرأى العام
اما الامر الذى يرثى له هو ان استمرار النائب العام الحالى فى منصبه يهدد مصير قضايا كثيره من خلال الدفع الذى بدا بعض المحامين الدفع به فى بعض القضايا والمتعلق ببطلان الاحاله الى المحاكمه الموقعه من وكلاء النائب العام بسبب اهتزاز الموقف القانونى للنائب العام فيجب درءا للشبهات حسم موقف النائب العام
ولما كان قرار اختيار النائب العام هو قرارا اداريا كونه قرار من قرارات تعيين الموظفين التى تخضع للطعن عليها وليست عملا قضائيا
كما ان النائب العام يعتبر ممثلا لكافة اطياف االشعب بل بالفعل يطلق على منصبه محامى الشعب مما يتوافر صفه لمقيم الدعوى كونه احد افراد هذا الشعب الذى يمثلهم النائب العام
بناء عليه يلتمس المدعى تحديد اقرب جلسه للحكم له بما يلى اولا – قبول دعواه شكلا ثانيا- وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من مجلس القضاء الاعلى فيما تضمنه من عدم اختيار نائب عام جديد وفقا لنص الماده 173 من الدستور والحكم القضائى رقم رقم 3980 لسنة 129 استئناف عالى القاهره مع مايترتب على ذلك من اثار