قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند أولاً من المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتباراً من 4/5/1991 . وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الدستورية طلباً للحكم بعدم دستورية النص السالف ذكره فيما تضمنه من فرض الضريبة العامة على المبيعات على سلعة الدقيق الفاخر المستورد والمبينة بالجدول رقم (2) من الجدول رقم (أ) المرافق للقانون وذلك بأثر رجعى اعتباراً من 4/5/1991
وركنت المحكمة فى أسباب حكمها المتقدم إلى أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور ، ولو بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ العمل بها ، لا يحييها ولا يزيل عوارها ولايحيلها إلى عمل مشروع دستورياً ، ولا يدخل تشريعها فى عداد القوانين التى تقرها السلطة التشريعية ، ذلك أن الضريبة التى تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها .
وأوضحت المحكمة أن المشرع بإصداره النص المطعون فيه بأثر رجعى، قد تغيا الحفاظ على مبالغ الضريبة التى سبق تحصيلها من قبل بمقتضى أداة تشريعية تتناقض وأحكام الدستور ، والتى تتمثل فى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بتعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرفقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى صدر إعمالاً للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من القانون الأخير مستهدفاً بذلك تصحيح مخالفته لنص المادة (119) من دستور عام 1971 والتى تقابل المادة (26) من الدستور الحالى ،
وتتمثل هذه المخالفة فى إهدار المشرع اختصاصه بتعديل الضريبة ، وإسناده هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية مما يعد إعراضاً من جانب المشرع عن مباشرة ولايته الأصلية فى تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها ، ونقل مسئولياته إلى السلطة التنفيذية وتفويضها فى ذلك ، الأمر الذى يمس بنيان الضريبة التى فرضها القانون ويشرك السلطة التنفيذية فى إنشائها وتغيير أحكامها
وهو المجال المحجوز للسلطة التنفيذية دون غيرها ، ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد أهدر الأسس الدستورية لنصوص الضريبة وتعديل أحكامها ، وأخل بمبدأ العدالة الاجتماعية الذى يقوم عليه النظام الضريبى بالمخالفة لحكم المادة (26) من الدستور .