أصدرت هيئة مفوضي الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله تقريرها القانوني الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات وبرئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدوله في الدعوي المقامة من مبروك محمد حسن وعبد الله محمد البغدادي ضد رئيس نادي قضاة مصر بصفته ، والتي تطالب بعدم ظهور " الزند " امام جميع وسائل الاعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر فيما يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين مع الزامة بالامتناع عن تقديم اي مشروع قانون الي مجلس الوزراء والمجلس العسكري يخص تعديل قانون السلطة القضائية ، بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات . تخلص وقائع الدعوي في ان المدعيان قد أقاما الدعوي الماثلة بموجب صحيفة اودعت ابتداءا قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بطنطا وقيدت بالرقم 2198 لسنة 19 ق بطلب الحكم :- بقبول الدعوي شكلا وبصفه مستعجلة بألزام المدعي علية بعدم الظهور امام جميع وسائل الاعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر في أ أي أمر يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين مع الزامة بالامتناع عن تقديم اي مشروع قانون الي مجلس الوزراء والمجلس العسكري يخص تعديل قانون السلطة القضائية وما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامة بالمصاريف والاتعاب. وذكر المدعيان شرحا للدعوي انه لا قوة فوق قوة الحق والعدل ولا سيادة فوق سيادة القانون ولا يعلو صوت علي صوت الامة فالشعب هو صاحب الحق الوحيد في تحديد واختيار الاصلح له .
وأضافا ان المحامين جزء لا يتجزأ من هذا الشعب لهم رسالتهم السامية الا انة جاء رئيس نادي قضاة مصر المستشار/ احمد الزند واصبح يتدخل في كل ما يحدث ويتعرض لة القضاة وخاصة كل ما يثار بين القضاه و المحامين فضلا عن ذلك مخالفتة لاحكام قانون السلطة القضائية وانتزاعة لنفسة حق المجلس الاعلي للقضاء في التحدث والتعامل مع الغير ، وهو الامر الذي حدا بهما الي اقامة الدعوي الماثلة بغية الحكم بالطلبات انفة البيان . وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوي امام محكمة القضاء الاداري بطنطا جلسة 19/2/2012 قدم فيها الحاضر عن المدعيان حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 15/4/2012 قررت المحكمة احالة الدعوي الي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الدائرة الاولي للاختصاص، وحيث وردت الدعوي الي المحكمة المختصة وقيدت بالرقم عالية وعين لنظرها جلسة 30/10/2012 تقرر فيها حجز الدعوي للحكم بجلسة 25/12/2012 وبجلسة 25/12/2012 قررت المحكمة اعادة الدعوي للمرافعة واحالتها الي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني فيها.
وحيث ان المدعيان يهدفان من دعواهما الي طلب الحكم:- بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بألزام المدعي علية بعدم الظهور امام جميع وسائل الاعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر فيما يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين مع الزامة بالامتناع عن تقديم اي مشروع قانون الي مجلس الوزراء والمجلس العسكري يخص تعديل قانون السلطة القضائية وما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامة بالمصاريف والاتعاب.
وحيث إنه من المقرر أن البحث فى إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة يسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها .
ومفاد ما تقدم أن المشرع عدد المسائل التى تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات التى تنشأ فى خصوصها وأجمعها فى البند ( الرابع عشر ) بسائر المنازعات الإدارية وأعتبر المشرع فى حكم القرارات الإدارية ( التى يختص مجلس الدولة بطلب إلغاءها ) رفض السلطات الإدارية المصرية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح المصرية .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المنازعة الإدارية هي إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد والإدارة ويشترط لتحققها أولا أن ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة التي تدار وفقا للقانون العام وأساليبه ، ثانيا أن يتضح فيها وجه السلطة العامة ومظهرها ،ثالثا أن يكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة . " يراجع حكمها في الطعن رقم 2094 لسنة 30 ق ع جلسة 14/ 11/1985 "
وحيث إن مناط النزاع الماثل يتحدد فى طلب ( ألزام المدعي علية بعدم الظهور امام جميع وسائل الاعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر فيما يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين مع الزامة بالامتناع عن تقديم اي مشروع قانون الي مجلس الوزراء والمجلس العسكري يخص تعديل قانون السلطة القضائية) ، ومن ثم فان القرار المطعون فيه يخرج من عداد القرارات الإدارية لكون الدعوي مقامة من المدعيان ضد شخص خاص وليس ضد جهة الادارة للمطالبه بحق خاص وليس للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الادارة للمرافق العامة والتي تدار وفقا للقانون العام واساليبة فضلا عن ذلك لم تختصم السلطة العامة وجهة الادارة لكي نكون بصدد منازعة ادارية ولما كان الحال كذلك فأن هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، الأمر الذى يقضى معه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى