تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في تعاملات البنوك وشركات الصرافة    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    انخفاض أسعار الفائدة في البنوك من %27 إلى 23%.. ما حقيقة الأمر؟    زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    الأونروا: نصف سكان رفح باتوا في الشوارع الآن    موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد 19-5-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    يوم صعب على الصعيد، الأرصاد تحذر من تداعيات موجة حر قياسية اليوم الأحد    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    حملات لإلغاء متابعة مشاهير صمتوا عن حرب غزة، أبرزهم تايلور سويفت وبيونسيه وعائلة كارداشيان    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    غضب عارم داخل حكومة تل أبيب وتهديدات بالانسحاب.. ماذا يحدث في إسرائيل؟    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية    الاحتلال الإسرائيلي يخوض اشتباكات في حي البرازيل برفح الفلسطينية    حظك اليوم برج العقرب الأحد 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سامح يسري يحتفل بزفاف ابنته.. ومصطفى قمر يغني في الفرح (صور)    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    ظهر بعكازين، الخطيب يطمئن على سلامة معلول بعد إصابته ( فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    صاحب متحف مقتنيات الزعيم: بعت سيارتي لجمع أرشيف عادل إمام    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    عماد النحاس: كولر أدار المباراة بشكل متميز.. وغربال كان متوترًا    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر القانون العام لجهاز المخابرات العامة بمناسبة الاحتفال بعيدها ال57
نشر في الفجر يوم 10 - 07 - 2012

بمناسبة العيد ال 57 لإنشاء جهاز المخابرات العامة، واذاعت فيلماً تسجيليا بعنوان "كلمة وطن" في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.
و تنشر "الفجر" القانون العام لجهاز المخابرات العامة المصرية والمعروف بأسم القانون 100 لعام 1971 والذي صدر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات .

ويحدد القانون مهام الجهاز وكيفية وشروط الالتحاق به ومنها عدم الانتماء لأي حزب سياسي،.

وفيما يلي نص القانون كما نشر في الجريدة الرسمية.

محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين في الدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
إصدار 1:
يعمل في شأن نظام المخابرات العامة بأحكام القانون المرافق.
إصدار2:
يلغى القانون رقم 159 لسنة 1964 المشار إليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
إصدار 3:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى رئيس المخابرات العامة إصدار القرارات التنفيذية له.
المادة 1:
المخابرات العامة هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.
المادة 2:
تكون المخابرات العامة من رئيس بدرجة وزير ونائب رئيس بدرجة نائب وزير وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء وعدد كاف من الأفراد.
المادة3:
تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني ويكون متعلقا بسلامة البلاد.
المادة 4:
تضع المخابرات العامة السياسة العامة لتوجيه نشاط مصالح وإدارات هيئة المخابرات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه السياسة ملزمة لهذه المصالح والإدارات ويكون للمخابرات العامة:
(أ) الإشراف على نشاط المخابرات المتعلق بسلامة الدولة في الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المخابرات العامة ويكون للمخابرات العامة إنشاء مكاتب أمن في هذه الجهات لتنفيذ سياسة وتعليمات الأمن التي تصدرها.
(ب) تنسيق نشاط المخابرات بين المصالح والإدارات المختصة في الدولة.
(ج) تحديد اعتبارات الأمن التي يجب توافرها فيمن يتداولون أي سر من أسرار الدولة.
(د) منح الأجانب إذنا بالدخول إلى البلاد أو الإقامة بها مع إنهاء تلك الإقامة عند الضرورة ووضعهم على قوائم الممنوعين من الخروج أو الدخول، وكذلك طلب وضع المواطنين - بصفة مؤقتة - على قوائم الممنوعين من الخروج لفترة محددة متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا الإجراء.
(ه) مراجعة الميزانيات المقترحة لكافة المصالح والإدارات التي تقوم بأعمال المخابرات قبل اعتمادها وذلك للتنسيق بينها ووضع التوصيات عليها وإقرارها.
وتعتبر سياسة وتوجيهات المخابرات العامة ملزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
المادة 5:
يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من بين شاغلي وظائف المخابرات.
المادة 5 مكرر:
توضع تحت تصرف المخابرات العامة الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها في الجرائم التي تضبطها المخابرات العامة أو تسهم مع غيرها في ضبطها ويرى رئيس المخابرات العامة لزومها لمباشرة نشاطها.
المادة 6:
لا يجوز لأي فرد أو لأي جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفي بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامة مهما كانت طبيعتها أو ترفض اطلاعه عليها.
كما لا يجوز لها ذلك بالنسبة إلى أفراد هيئة المخابرات العامة الذين يحملون إذنا خاصا بذلك من رئيس المخابرات العامة.
المادة 7:
دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد يكون تعيين وإعفاء رئيس المخابرات العامة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين نائب رئيس المخابرات العامة، ووكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ويحل النائب محل رئيس المخابرات العامة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.
ويعامل رئيس المخابرات العامة معاملة الوزير ويعامل نائب رئيس المخابرات العامة معاملة نائب الوزير، وذلك فيما يتعلق بالمرتب وبدل التمثيل والمعاش
المادة 8:
يعتبر رئيس المخابرات العامة مستشارا لرئيس الجمهورية ولمجلس الدفاع الوطني في كل ما يتعلق بسلامة البلاد وله بصفته هذه حضور جميع جلسات مجلس الدفاع الوطني ويكون مسئولا أمام رئيس الجمهورية مباشرة عن كل ما يتعلق بأعمال المخابرات العامة.
المادة 9:
رئيس المخابرات العامة مسئول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها وله أن يتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الضرورية والمناسبة، ولا يجوز له الإدلاء بأي معلومات على الإطلاق إلا بإذن من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني.
المادة 10:
يمثل رئيس المخابرات العامة جهاز المخابرات في علاقته بالغير وله بالنسبة للجهاز والعاملين فيه جميع الاختصاصات والسلطات المخولة للوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وله أن يعهد إلى أي فرد في وظيفة دائمة من أفراد المخابرات العامة ببعض اختصاصاته.
المادة 11:
تنقسم وظائف المخابرات العامة إلى:
(أولا) وظائف مخابرات.
(ثانيا) وظائف متوسطة فنية وكتابية.
(ثالثا) وظائف أمن.
(رابعا) وظائف مهنية.
(خامسا) وظائف معاوني خدمة.
ومع مراعاة ما ورد في المادة (7) يكون التعيين في هذه الوظائف بقرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 12:
يعتبر فردا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف المخابرات العامة بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية أو قرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 13:
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف المخابرات العامة:
(أ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
(ب) ألا يكون متزوجا بأجنبية أو بمن تكون الجنسية المصرية لأحد أبويها قد اكتسبت بطريق التجنس، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس المخابرات إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
(ج) أن تكون حالته الاجتماعية مستقرة ولا خطر من تأثيرها على عمله.
(د) أن يكون محمود السيرة.
(ه) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
(و) ألا يكون قد صدر ضده قرار أو حكم تأديبي بالعزل من وظيفته ما لم يمضي على صدور هذا القرار ثماني سنوات ميلادية على الأقل.
(ز) ألا يكون له نشاط سياسي ضار أو منتميا إلى حزب أو هيئة سياسية في الداخل أو الخارج.
(ح) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية كاملة إذا كان التعيين في أدنى فئات الوظائف، وتثبت السن طبقا للقواعد العامة.
(ط) أن يكون حائزا للمؤهلات العلمية أو مكتسبا للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة.
(ي) أن تثبت لياقته الصحية طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة ويجوز الإعفاء من هذه الشروط بقرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 14:
المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للخدمة حاصلا عليها هي:
(أ) مؤهل عال إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف المخابرات.
(ب) مؤهل فوق المتوسط أو متوسط إذا كان التعيين في الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
(ج) مؤهل أقل من المتوسط إذا كان التعيين في وظائف الأمن، والإلمام بالقراءة والكتابة إذا كان التعيين في وظائف معاوني الخدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المهن التي تتفق وطبيعة العمل بالمخابرات العامة إذا كان التعيين في وظائف مهنية.
المادة 14 مكرر:
تحسب أقدمية اعتبارية لمن يشغل إحدى وظائف المخابرات من حملة بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس الطب أو بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس العلوم عن كل سنة من سنوات الدراسة التي تؤدي بنجاح وتزيد عن أربع سنوات وبشرط ألا تزيد الأقدمية الاعتبارية التي تتقرر علي هذا النحو عن سنتين وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة.
وتتم تسوية أقدميتهم طبقا للفقرة السابقة بمجرد قضاء فترة الاختبار.
وتدرج أقدمية الموجودين منهم حاليا في خدمة المخابرات العامة ممن لم يسبق لهم الإفادة من الأقدمية الاعتبارية المؤهله في جهة أخرى طبقا لأحكام الفقرة الأولى- وذلك مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي، ولا يجوز الاستناد إلي هذه الأقدمية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
المادة 15:
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع عند التعيين في الوظائف الخالية ووسائل اختيار الصالحين لشغلها
المادة 16:
يحلف أفراد المخابرات العامة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا تحدد صيغته وإجراءات حلفه بقرار من رئيس الجمهورية
المادة 17:
يكون التعيين لأول مرة في أدنى فئات الوظائف المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وبأول المربوط المقرر لهذه الفئات.
ويوضع الفرد المعين تحت الاختبار لمدة سنتين، فإذا ثبت عدم صلاحيته جاز فصله من وظيفته في أي وقت خلال هذه المدة بقرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 18:
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم طبقا لها تعيين من لهم مدد خدمة سابقة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ذوي المهن الحرة في غير أدنى الفئات أو بمرتب يجاوز أول المربوط.
المادة 19:
استثناء من حكم المادتين السابقتين يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة تعيين ذوي الخبرة الخاصة في غير أدنى الفئات وبمرتب يجاوز أول المربوط وذلك متى كان المرشح للتعيين مستوفيا لشروط المؤهل المنصوص عليه في المادة (14).
كما يجوز لرئيس المخابرات العامة تعيين أفراد من ذوي الخبرة في إحدى الوظائف المتوسطة الفنية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع التعيين بمكافآت شاملة
المادة 20:
فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز إعادة فرد سابق من المخابرات العامة في وظيفة أعلى أو أقدمية أسبق من تلك التي وصل إليها زملاؤه الذين كانوا معه قبل تركه الخدمة بالمخابرات العامة.
المادة 21:
مع مراعاة نص المادة (14) من هذا القانون يجوز النقل من إحدى الوظائف إلى غيرها من وظائف المخابرات العامة طبقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية ويستثنى من شرط المؤهل الفرد المطلوب نقله من الوظائف المهنية إلى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
ويوضع الفرد المرشح للنقل تحت الاختبار لمدة سنة فإذا ثبت صلاحيته وتم نقله إلى فئة أعلى تحسب أقدميته من تاريخ وضعه تحت الاختبار، أما إذا تم النقل إلى فئة معادلة اصطحب الفرد أقدميته السابقة.
ويمنح الفرد المنقول أول مربوط الفئة المنقول إليها أو المرتب الذي يتقاضاه في فئته السابقة أيهما أكبر
المادة 22:
تنشأ بالمخابرات العامة لجنة تسمى لجنة شئون الأفراد تشكل برئاسة نائب رئيس المخابرات العامة وعضوية الوكلاء الأول ورؤساء الوحدات الرئيسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة.
ولرئيس المخابرات العامة ضم أعضاء آخرين إلى اللجنة من شاغلي الوظائف العليا، وترفع اللجنة قراراتها إلى رئيس المخابرات العامة لاعتمادها طبقا لأحكام المادة 35.
المادة 23 :
تختص لجنة شئون الأفراد علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في جميع حالات التعيين والنقل والندب والإعارة وترقيات وعلاوات الأفراد والفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش من الفئة (أ) فما دونها - وفي جميع المسائل التي يرى رئيس المخابرات العامة عرضها عليها.
المادة 24:
تعقد لجنة شئون الأفراد بدعوة من رئيسها وتعتبر اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون مداولات اللجنة سرية وتسجل محاضرها في سجلات خاصة، ويتولى المسئول عن شئون الأفراد أمانة سر اللجنة.
وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي.
المادة 25:
تعتبر قرارات لجنة شئون الأفراد نافذة من تاريخ اعتمادها من رئيس المخابرات العامة، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى اللجنة لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها.
فإذا أصرت اللجنة على رأيها أصدر رئيس المخابرات العامة قراره على الوجه الذي يراه.
المادة 26:
يخضع لنظام تقرير الكفاءة السنوي الأفراد حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر نوفمبر من كل سنة على أساس تقدير كفاءة الفرد بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج التقارير وكيفية إعدادها.
المادة 27:
يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الفرد من أول علاوة دورية ومن الترقية خلال السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.
وإذا حصل الفرد على درجة ضعيف في عامين متتاليين يحال إلى لجنة شئون الأفراد لفحص حالته ولها أن تقرر إما نقله إلى وظيفة أكثر ملائمة أو فصله من الخدمة مع حفظ كافة حقوقه في المعاش أو المكافأة، فإذا ما نقل إلى وظيفة أخرى وحصل على تقرير ضعيف في العام الثالث فصل من الخدمة نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
المادة 28:
يخطر الفرد الذي قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العلاوة الدورية بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى لجنة شئون الأفراد خلال شهر من تاريخ إعلانه به. على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
المادة 29:
مع مراعاة حكم المادة (21) تكون الترقية إلى وظيفة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها الفرد ولا تجوز الترقية قبل استيفاء المدة المقررة في الجداول المرافقة لهذا القانون.
وتكون الترقية إلى الوظيفة التالية مباشرة.
المادة 30:
كل ترقية تعطي الحق في علاوتين من علاوات الفئة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر وذلك وفقا للجدول المرافق لهذا القانون وتصرف علاوة الترقية من تاريخ صدور قرار الترقية.
المادة 31:
تكون الترقية إلى وظائف المخابرات العامة بالأقدمية المطلقة فيما عدا الترقية من الفئة "ج ممتازة" وظائف مخابرات ومن الفئة الثالثة وظائف متوسطة فنية وكتابية إلى الفئات الأعلى فتكون بالاختيار للكفاية.
وتجوز الترقية بالاختيار في حدود 25% من وظائف الفئة "ج" مخابرات ومن وظائف الفئة الرابعة متوسطة فنية وكتابية بشرط قضاء ثلاث سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.
ويشترط للترقية بالاختيار توافر الشروط الموضوعية بأن يكون الفرد تام التأهيل أو الخبرة وأن يكون من الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في العامين السابقين على الترقية بشرط أن يكون أحد هذين التقديرين موضوعاً عن الفرد في السنة الأخيرة من مدة وجوده في الفئة المرقى منها.
وتبين اللائحة التنفيذية عناصر التأهيل والخبرة المشترطة لوظائف المخابرات العامة التي تتطلب ذلك.
كما تبين اللائحة التنفيذية الضوابط والمعايير الأخرى اللازمة للترقية بالاختيار إلى وظائف وكلاء أول ووكلاء والفئة (أ) وظائف مخابرات والفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية.
المادة 32:
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ترقية من يقوم بعمل استثنائي من أعمال المخابرات العامة إلى الفئة التالية دون التقيد بترتيب الأقدمية أو بالمدد الزمنية المحددة للترقية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 33:
يمنح الفرد العلاوة الدورية المقررة لفئته طبقا للنظام المقرر بالجداول المرافقة لهذا القانون بحيث لا يتجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وينطبق هذا الحكم على كل من تمت ترقيته بعد 1/7/1978.
المادة 34:
يجوز منح الفرد علاوة تشجيعية اعتبارا من أول يناير تعادل العلاوة الدورية المقررة وذلك بالشروط الآتية:
(أ) أن تكون كفاية الفرد قد حددت بتقدير ممتاز في العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.
(ب) ألا يمنح الفرد هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
ولا يغير منح الفرد هذه العلاوة من استحقاقه للعلاوة الدورية في موعدها.
المادة 35:
يجوز إعارة أو ندب العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها للعمل في المخابرات العامة، ولا يكون للجهات المعارين أو المنتدبين منها عسكرية أو مدنية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم أو إعارتهم.
ويكون للمعارين أو المنتدبين كل الوقت جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأفراد المخابرات العامة، وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه الفرد المعار أو المنتدب من وظيفته الأصلية ومن وظيفته المعار أو المنتدب إليها مجموع ما يستحق عند النقل بمقتضى هذا القانون.
وتحسب مدة الإعارة أو الندب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في تطبيق أحكام هذا القانون إذا انتهت هذه المدة بالنقل إلى المخابرات العامة.
المادة 36:
يجوز إعارة أو ندب أفراد المخابرات العامة للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وللوحدات الاقتصادية التابعة لها أو بالحكومة والهيئات والمؤسسات الأجنبية.
وتدخل مدة الإعارة والندب في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية.
وإذا كان مجموع المرتبات والبدلات والأجور التي يتقاضاها في الجهة المعار أو المنتدب إليها يقل عن مجموع ما يتقاضاه من المخابرات العامة يصرف له الفرق من ميزانية المخابرات العامة.
المادة 37:
للمخابرات العامة أن تستعين بمن تحتاجهم من الأخصائيين وذوي الخبرات الخاصة والكفاءات العلمية والفنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك للقيام مؤقتا بأعمال علمية أو فنية ذات طبيعة خاصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية مكافآتهم وطريقة الاستعانة بهم دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الدولة.
المادة 38:
يجوز نقل العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها إلى إحدى وظائف المخابرات العامة ويشترط موافقة الفرد كتابة على النقل وأن يكون قد سبقت إعارته أو ندبه إلى المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنة.
على أنه يجوز لرئيس المخابرات العامة نقل الأفراد بناء على توصية لجنة شئون الأفراد دون التقيد بالحد الأدنى لمدة الإعارة أو الندب عند الضرورة القصوى.
وفي جميع الأحوال يكون النقل إلى الفئة المعادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التي كان يشغلها الفرد عند نقله إلى المخابرات العامة وبذات أقدميته فيها.
وعند نقل أحد أفراد القوات المسلحة من حملة المؤهلات العسكرية المتوسطة أو فوق المتوسطة إلى المخابرات العامة يمنح الفئة التالية للفئة المعادلة لرتبته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ النقل إلى المخابرات العامة.
ويسري ذلك على من تم نقله إلى المخابرات العامة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1976.
المادة 39:
يمنح من ينقل إلى المخابرات العامة أول مربوط الفئة المنقول إليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر ويجوز للجنة شئون الأفراد طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقرر منح من ينقل إلى المخابرات العامة علاوة أو أكثر من علاوات الفئة المنقول إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط المستوى وألا تزيد العلاوات الممنوحة عن أربع علاوات.
المادة 40:
يجوز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وتدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسي للفرد عند نقله أو إعادة تعيينه دون فاصل زمني متى بلغت خدمته الفعلية في المخابرات العامة خمس سنوات. ولا يحول دون ضم علاوة المخابرات بلوغ مرتب الفرد نهاية مربوط المستوى أو الربط الثابت المنقول منه أو إليه.
فإذا أعيد الفرد للخدمة بالمخابرات العامة تعاد تسوية تدرج مرتبه بافتراض عدم النقل أو إعادة التعيين وذلك باستبعاد علاوة المخابرات السابق ضمها لمرتبه عند نقله منها أو إعادة تعيينه في جهات أخرى دون المساس بأقدميته في الفئة التي أعيد لها.
وفي جميع الأحوال لا تدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسي للفرد عند نقله أو تعيينه في وظيفة أخرى إذا كان النقل أو التعيين قد تم لأسباب تمس شخصه أو تصرفاته كما لا تدمج هذه العلاوة في المرتب الأساسي أيضاً إذا تم النقل أو التعيين بناء على طلب الفرد ما لم تكن له مدة خدمة فعلية قدرها عشر سنوات على الأقل في المخابرات العامة
المادة 41:
لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين أو النقل من الخارج عن 25% من نسبة الوظائف الخالية خلال كل سنة مالية كاملة ويدخل في هذه النسبة الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.
ولا يسري هذا القيد على التعيين والنقل في المستوى الأدنى لكل نوع من الوظائف.
المادة 42:
تخضع الإنجازات التي تمنح لأفراد المخابرات العامة للقواعد العامة المقررة مع مراعاة الآتي:
(أ) تكون الإجازة الدورية لمدة شهر ونصف في السنة لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات أو لمن بلغ سن الخمسين.
ولمدة شهر لمن بلغت خدمته سنة كاملة.
ولمدة واحد وعشرين يوما في السنة الأولى من الخدمة ولا تمنح إلا بعد ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(ب) تحدد مواعيد الإجازة الدورية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
المادة 43:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة تكون للفرد كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الهيئة الطبية المختصة في الحدود الآتية:
(أ) ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
(ب) ثلاثة أشهر بنصف مرتب.
(ج) ثلاثة أشهر بربع مرتب.
وللفرد الحق في مد الإجازة المرضية لمدة ستة شهور أخرى بلا أجر إذا قررت الهيئة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ولا تحسب ضمن المدد السابقة المدة اللازمة للعلاج أو الوضع تحت الملاحظة الطبية إذا كان ذلك بسبب أداء واجبات الوظيفة.
المادة 44:
يجوز إيفاد أفراد المخابرات العامة في بعثات ومنح للدراسة أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو مهام للدراسة أو التدريب وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المبعوث أو الموفد في أجازة دراسية أو منحة أو مهمة للدراسة أو التدريب بأن يخدم في المخابرات العامة مدة خمس سنوات على الأقل بعد عودته وإلا التزم بدفع تعويض يقدر بما يوازي ضعف صافي ما يتقاضاه من مرتب أصلي وعلاوات خلال فترة البعثة أو المنحة أو الإجازة أو المهمة أو ما تحملته المخابرات العامة أو أي جهة أخرى من نفقات بسبب ذلك أيهما أكبر.
المادة 45:
يكون علاج الأفراد على نفقة المخابرات العامة وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد العلاج للفئات الآتية:
(أ) أسر أفراد المخابرات العامة.
(ب) أفراد المخابرات العامة السابقين المحالين إلى المعاش من المخابرات العامة أو من الجهات الأخرى التي عينوا فيها أو نقلوا إليها من المخابرات العامة وأسرهم.
المادة 46:
تسري على أفراد المخابرات العامة جميع الواجبات والالتزامات التي تفرضها الوظيفة وفقا للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة مراعاة ما يلي:
(أ‌) الالتزام بقواعد الأمن والسرية ونظم العمل التي تصدرها المخابرات العامة ويظل الالتزام بالسرية قائما حتى بعد انتهاء الخدمة ولا يجوز لأية جهة أن تطلب من فرد المخابرات العامة الإدلاء ببيانات عن عمله أو تسمح له بالإدلاء بهذه البيانات ولو كان ذلك بعد ترك الخدمة بالمخابرات العامة إلا إذا ما وافق على ذلك رئيس المخابرات العامة كتابة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) من هذا القانون.
(ب‌) الإقامة بالجهة التي بها مقر الوظيفة ولا يجوز لهم الإقامة بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المخابرات العامة.
(ج) إخطار المخابرات العامة بكل ما يطرأ على حياة الفرد الاجتماعية من تغييرات وبكل ما يواجهه من مشاكل تهدد استقرار حالته الاجتماعية أو تؤثر على عمله.
(د) عدم الالتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية قبل انقضاء سنتين على ترك الخدمة بالمخابرات العامة ما لم يكن ذلك بإذن كتابي من رئيس المخابرات العامة".
"على أنه إذا كان الالتحاق بالعمل لدى إحدى أجهزة الأمن الأجنبية أو أجهزة تباشر نشاطا شبيها بنشاط المخابرات العامة فيكون الإذن من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة وذلك دون إخلال بحكم المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة.
وتسري بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في البند أ، د الأحكام المقررة في المادة (60) من هذا القانون.
المادة 47:
يحظر على أفراد المخابرات العامة الانتماء إلى أي تنظيم سياسي أو الاشتراك في الدعاية الانتخابية أو التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من يرشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه.
المادة 48:
كل فرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ويعفى الفرد من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة 49:
توقع على أفراد المخابرات العامة ذات الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وتجمع حصيلة جزاءات الخصم من المرتب في حساب خاص يصرف منه على الأغراض والمشروعات الاجتماعية الخاصة بأفراد المخابرات العامة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 50:
تحدد بقرار من رئيس المخابرات العامة المخالفات التأديبية وإجراءات التحقيق فيها والجزاءات المقررة لها.
ويكون لرئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز شهرين في السنة.
ولنائب رئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم عن مدة لا تجاوز خمسة وأربعون يوما في السنة الواحدة.
ولوكلاء المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم على الأفراد - عدا وظائف المخابرات - عن مدة لا تجاوز شهرا في السنة الواحدة.
ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوما في جميع الأحوال.
أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب على أن يكون هذا القرار بإجماع الآراء بالنسبة لعقوبة العزل من الوظيفة.
المادة 51:
يتولى المحاكمة التأديبية للأفراد مجلس تأديب يشكل من:
فرد يشغل وظيفة من وظائف المخابرات العامة لا تقل عن الفئة (ب) ........ رئيسا
نائب من مجلس الدولة ..
فرد من المخابرات العامة من فئة أعلى من فئة الفرد المحال للمحاكمة أو من فئة وظيفية بشرط أن يكون أسبق منه في الأقدمية ........ أعضاء
المادة 52:
يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي بطريق الاستئناف أمام مجلس تأديب استئنافي ويكون ذلك بتقرير يقدمه الفرد كتابة إلى رئيس المخابرات العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب إذا كان حضوريا ومن تاريخ إخطار صاحب الشأن إذا كان غيابيا.
المادة 53:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.