* وزير العدل يحيل مشروع قانون جديد لمواجهة التحرش الى قسم التشريع * الحبس من 3 الى 5 سنوات للمتحرش فى الجامعات.. و7سنوات للتحرش الجماعى * المستشار السرجانى: تكرار عقوبة التحرش يعرض مرتكبها للحبس من 3 إلى 15عامًا قرّر المستشار نير عثمان، وزير العدل، إحالة مشروع قانون تقدّم به المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفنى وحقوق الإنسان، تضمن تعديل لقانون العقوبات، يوصى بتعريف مُحدّد للتحرش الجنسى وزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم إلى قسم التشريع بالوزارة تمهيدًا لمُراجعته وإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره فى مدة لا تتجاوز شهرًا على الأكثر. وأوضح المستشار السرجانى فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن التعديل يضع تعريفًا مُحددًا للتحرّش وأنه لأول مرة فى هذه التعديلات تفرض الرقابة الشرطية على المُتحرش لمدة تماثل العقوبة المُشددة التي قضاها بوصفه عائدًا للجريمة. وقال المستشار أحمد السرجانى، إنه تم استنتاج مواد المشروع من ورشة العمل التى تم عقدها فى العين السخنة والخاصة بمواجهة التحرش بالمرأة وشاركت فيها منظمات حقوقية وأساتذة جامعات وقانونيون. وأشار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إلى أن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" مكرّر من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرّش هو "كل من يتعرّض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو المُلاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأي صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية". وأضاف أنه ينص على "أن يُعاقب المُتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وكانت العقوبة قبل التعديل تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 و 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين". وأكد ، أن التعديل شدّد العقوبة في حالة إذا وقع التحرش على أنثى من "صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه". ولفت الى أن التعديل استحدث عقوبة السجن وجوبيًا لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعيًا على الأنثى ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر"، وأيضًا استحدث مُعاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحًا أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقًا.