تعلن وزارة المالية خلال أيام تفاصيل آخر التعديلات التي تتم حاليا علي قانون الضريبة العقارية الجديد ، والذي سيتم تطبيقه بدءا من يناير 2013 .. تتضمن هذه التعديلات اعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة العقارية إذا كانت قيمته السوقية لا تزيد عن 3 ملايين جنيه ، وما يزيد عن ذلك سيخضع للضريبة. فمثلا إذا كانت قيمة العقار 4 ملايين جنيه سيتم حساب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية السنوية علي المليون جنيه فقط، الذي يزيد عن الثلاثة ملايين جنيه المعفاة . وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن سبب وضع حد أقصي لإعفاء المسكن الخاص يهدف للحفاظ علي الحصيلة الضريبية التي كانت ستتأثر كثيرا في حالة إعفاء المسكن الخاص مهما بلغت قيمته ،حيث أن هناك قصورا تتعدي قيمتها المائة مليون جنيه ، كما تم وضع هذا الحد حتي لا تتهم الحكومة بمحاباة كبار الملاك ، وخاصة رموز النظام السابق الذين يملكون قصوراً وفيلات يبلغ ثمن الواحد منها عشرات الملايين من الجنيهات. ومن ناحية أخري قررت وزارة المالية مد الإعفاء من الضريبة العقارية إلي أي وحدة سكنية أخرى يملكها نفس الشخص (بخلاف المسكن الخاص) بما يعادل نصف مليون جنيه ، وما يزيد عن هذا المبلغ يخضع للضريبة. وقال طارق فراج وكيل رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية الاضافية (بخلاف المسكن الخاص) ، والتي ستقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية ، وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها 156 جنيها فقط في العام ، والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام . وأضاف فراج أنه تم تحديد أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة ، وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى ونوعية البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري. وأوضح فراج أن القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مباني وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة ، وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش، تعامل المباني التي تستغل كفنادق معاملة المباني غير السكنية ، وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية . وأشار إلى أن عمليات حصر الوحدات العقارية ستتم كل 5 سنوات لإعادة تقدير ثمن الوحدة السكنية ، وأنه ينبغي ألا يترتب على إعادة "التقدير الخمسى" زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى 45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن . ونوه فراج عن أنه سيتم حساب قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات السكنية بعد خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ، ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار ، والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%. وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%. وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة. وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراضي زراعية، أوضح فراج انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص ، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائياً بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية ، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها (مياه ، كهرباء ، صرف صحى ) دون تحرير محضر بالمخالفة . وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه يحق للمكلف بسداد الضريبة العقارية الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن ، وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن ، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة. جدول بشرائح الضريبة العقارية يبين الضريبة السنوية التي سيدفعها مالك الوحدة السكنية عن وحدته المستخدمة مسكنا خاصا " طبقا للتعديلات التي تتم علي القانون حاليا" القيمة السوقية للوحدة السكنية بالمليون القيمة الرأسمالية للوحدة بعد خصم 3 ملايين جنيه للاعفاء القيمة الايجارية السنوية للوحدة بعد خصم 3 ملايين جنيه للاعفاء العبء الضريبي وفقاً للقانون بعد أن يتم تعديله وعاء الضريبة الضريبة المستحقة فى السنة 3 -
معفي ----- 4 600 ألف 18000 6600 660 5 1.2 مليون 36000 19200 1920 6 1.8 مليون 54000 31800 3180 7 2.4 مليون 72000 44400 4440 8 3 مليون 90000 57000 5700 10 4.2 مليون 126000 82200 8220 12 5.4 مليون 162000 107400 10740 14 6.6 مليون 198000 132600 13260 16 7.8 مليون 234000 157800 15780 18 9 مليون 270000 183000 18300 جدول بشرائح الضريبة العقارية التي تبين قيمة الضريبة سنويا التي سيدفعها المالك عن أي وحدة سكنية غير المسكن الخاص القيمة السوقية للوحدة السكنية القيمة الرأسمالية للوحدة القيمة الايجارية السنوية للوحدة العبء الضريبي وفقاً للقانون وعاء الضريبة الضريبة المستحقة فى السنة 50000 30000 900 - 5370 100000 60000 1800 - 4740 150000 90000 2700 - 4110 200000 120000 3600 - 3480 250000 150000 4500 - 2850 300000 180000 5400 - 2220 350000 210000 6300 - 1590 400000 240000 7200 - 960 450000 270000 8100 - 330 500000 300000 9000 300 - 600000 360000 10800 1560 156 700000 420000 12600 2820 282 800000 480000 14400 4080 408 900000 540000 16200 5340 534 1000000 600000 18000 6600 660 1500000 900000 27000 12900 1290 2000000 1200000 36000 19200 1920 3000000 1800000 54000 31800 3180 4000000 2400000 72000 44400 4440 5000000 3000000 90000 57000 5700 7000000 4200000 126000 82200 8220 9000000 5400000 162000 107400 10740 11000000 6600000 198000 132600 13260 13000000 7800000 234000 157800 15780 15000000 9000000 270000 183000 18300