«رياضة النواب» تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 نادي شعبي في الإسكندرية.. والوزارة: «خاطبنا اللجنة الأولمبية»    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    «المشاط»: منصة «حَافِز» تعمل عى تعزيز القدرة التنافسية للشركات    جنوب أفريقيا ترحب بمطالبة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحرب غزة    بولونيا ضد يوفنتوس.. مونتيرو يعلن أول تشكيل مع اليوفى بالدورى الإيطالى    حارس آرسنال يحدد موقفه من البقاء    التحقيق مع الفنان عباس أبو الحسن بعد دهسه سيدتين بالشيخ زايد    فيلم "السرب" يواصل تصدر شباك التذاكر    جنوب أفريقيا ترحب بإعلان "الجنائية" طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت    سيد جبيل: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت صدمة كبيرة لإسرائيل    وزارة الصحة تطلق 8 قوافل طبية مجانية بالمحافظات    الكشف على 929 مواطنا بحلايب وشلاتين ضمن قافلة جامعة المنصورة الطبية.. صور    لطلاب الامتحانات.. احذوا تناول مشروبات الطاقة لهذه الأسباب (فيديو)    رئيس مجلس الشيوخ: «مستقبل وطن» يسير على خطى القيادة السياسية في دعم وتمكين الشباب    مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم أعلى محور دار السلام بسوهاج    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات مركز الإختبارات الالكترونية    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    «تقدر في 10 أيام».. «حياة كريمة» تقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة    السرب المصري الظافر    أول تعليق من التنظيم والإدارة بشأن عدم توفير الدرجات الوظيفية والاعتماد ل3 آلاف إمام    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    أزمة بين إسبانيا والأرجنتين بعد تصريحات لميلي ضد سانشيز    محافظ دمياط تستقبل نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    «سوميتومو» تستهدف صادرات سنوية بقيمة 500 مليون يورو من مصر    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    انطلاق فعاليات ندوة "طالب جامعي – ذو قوام مثالي" بجامعة طنطا    د. معتز القيعي يقدم نصائح حول الأنظمة الغذائية المنتشره بين الشباب    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    لاعبو المشروع القومي لرفع الأثقال يشاركون في بطولة العالم تحت 17 سنة    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    الإعدام شنقًا لشاب أنهى حياة زوجته وشقيقها وابن عمها بأسيوط    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    برنامج "لوريال - اليونسكو" يفتح باب التقدم للمرأة المصرية في مجال العلوم لعام 2024    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 25 عامًا من الزواج.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
نشر في صدى البلد يوم 08 - 05 - 2024

قدمت دعاوى عديدة من زوجة ضد زوجها، ما بين محكمة الأسرة والجنح بعد أن أقامت دعوى ضرب وإصابة.
اقرأ أيضًا :
لوسافرت الزوجة بدون إذن هل تستحق النفقة.. القانون يجيب
لو زوجك غائب أو مسافر كيف تحصلين على النفقة.. أنت تسأل والقانون يجيب
رئيس قضايا الدولة من الكاتدرائية: مصر تظل رمزا للنسيج الواحد بمسلميها ومسيحييها
البصمة أم التوقيع .. تعرف على كيفية إثبات صحة عمليات البيع والشراء والتوثيق
وأقامت الزوجة دعوي سب وقذف واتهمته بالتشهير بسمعتها أمام مجمع محاكم القاهرة الجديدة.
قالت الزوجة في دعواها إن زوجها تسبب إصابات بالغة بها بعد زواجهما لربع قرن من الزمان 25 عاما، وطردها وأولادها الثلاثة من مسكن الزوجية.
اقرأ ايضًا :
طلبت الخلع فرد الزوج بدعوى غريبة.. صراع زوجين داخل محكمة الأسرة
البخيل وأنا.. ربة منزل تطلب الخلع بعد 8 شهور زواج
عايز ولادي من النصابة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة
لا تستحق رعاية أطفالها.. حالات تسقط فيها الحضانة عن الأم.. تفاصيل
«إنتي طالق».. حالات لا يقع فيها رغم النطق به.. القانون يجيب
رئيس النيابة الإدارية يضع حجر الأساس للنادي البحري للهيئة بالإسكندرية
وأضافت الزوجة أنه رفض سداد النفقات لها ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل واستيلائه على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقدمت للمحكمة المستندات وشهادة الشهود، لإثبات الضرر المادي والمعنوي، وقررت المحكمة التأجيل لشهر يونيو المقبل، لاستدعاء الزوج لسماع أقواله.
وعلى جانب آخر، تقدمت زوجة بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، فرد الزوج عليها بطلب أمام المحكمة برد مقدم الصداق الحقيقي.
أوضح الزوج خلال دعواه رفض زوجته تمكينه من حقوقه بعد شهور من الزواج، والاستيلاء على مقدم الصداق الحقيقي البالغ 250 ألف جنيه، وتشهيرها بسمعته.
وأكد الزوج أنها استولت على مسكن الزوجية، ورفضت تنفيذ قرار التمكين المشترك، فما كان أن تقدم بدعوى نشوز ضدها واتهمها بالجنون والعصبية الزائدة، وقررت المحكمة تأجيل القضيتين لحين حل النزاع وديًا بمكتب التسويات بالمحكمة.
وعلى جانب آخر، تقدم زوج بدعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد 25 عامًا من الزواج.
قال الزوج في دعواه : 25 عاما هي عمر زواجنا لم أتصور أن تقف زوجتي في المحكمة وتتهمني بالبخل وعدم الإنفاق عليها رغم أني فاتح حساب باسمها في البنك، وحاولت ترضيتها إلا أنها صممت فلم أجد سوى محكمة الأسرة لأرفع دعوى نشوز ضدها واتهمها بالخروج عن طاعتي، وهجرها مسكن الزوجية.
وأضاف الزوج أنها لاحقته بدعوى طلاق لعدم الإنفاق وحرضت أبناءه ضده ولاحقته ب 6 دعاوي حبس، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، وقررت المحكمة التأجيل للشهر المقبل.
النشوز من الكوارث التي تهدد مصير ومستقبل الأسرة المصرية وتهددها بالانهيار، خاصة مع انتشار هذه الظاهرة بكثرة فى مجتمعنا، لجهل الكثير من الأزواج والزوجات بحقوق كل منهما على الآخر..
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد.. كل ما يتعلق بالنشوز شرعًا وقانونًا:
النشوز من الناحية الفقهية
النشوز الفقهى هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسّره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردير: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله.
ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لا سبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء فى روح البيان: "هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن، ثم صارت بعد ذلك، لا تجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل"، وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتى طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة، فلم تعد كذلك، أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه، وبلا ضرورة.
نشوز الزوج
نشوز الزوج، له صور كثيرة، فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التى سبق أن ذكرناها وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التى يعيش فيها.
النشوز قانونًا
أما النشوز فى القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى وليس القاضى الشرعى كما قد يتوهم البعض، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شَرطى النشوز "قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى".
إثبات النشوز
يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين:
-الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الانذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز .
-الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج أقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .
كيفية إثبات النشوز
يتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها على أن يشترط فى هذا الإنذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى إثبات النشوز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.