أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا. اقرأ ايضًا : محاكمة 5 متهمين ب خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. اقرأ ايضًا : المحكمة العليا: رسوم وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز.. الخميس بعد حبسها 3 سنوات.. استئناف نسرين طافش الأربعاء خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قت.ل في أوسيم| التفاصيل تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين ب رشوة التموين الخميس المقبل محاكمة عامل يتاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة.. الثلاثاء ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.