أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور. اقرأ ايضًا : محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية غدا..الفصل في دعوى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه الإجازات بدون مرتب وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره. اقرأ ايضًا : محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز.. الخميس بعد حبسها 3 سنوات.. استئناف نسرين طافش الأربعاء خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قت.ل في أوسيم| التفاصيل تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين ب رشوة التموين الخميس المقبل محاكمة عامل يتاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة.. الثلاثاء محاكمة 5 متهمين ب خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته اعتبارات اقتصادية بحته، لا تعد تنمية موارد الدولة من الأغراض الأصلية التي توخاها المشرع، ولا يعتبر مقابلًا لخدمة يؤديها الشخص العام، على نحو يخرجه عن الطبيعة الدستورية للضرائب والرسوم ويعتبر تكليفًا عامًا ذا طبيعة اقتصادية استهدف به المشرع تحقيق التنمية الاقتصادية وما قد تقتضيه في صورها المختلفة من إجراءات حمائية لسلع بعينها، ومرونة في التعامل مع أنشطة اقتصادية مستحدثة ومتغيرات مستمرة في حركة الأسواق في الداخل والخارج، لا يقوى على تلبيتها آنيًا سوى تشريع فرعي، تكفل الدولة بموجبه مواجهة تلك المتغيرات. وبينت المحكمة الضوابط الدستورية لينهض التكليف العام ذو الطابع الاقتصادي مستويًا على قواعد الشرعية الدستورية، ومنها تقريره في حدود القانون وبيان مقداره ووعائه والمحمل بعبئه، وهو ما التزمه النص المطعون فيه.