تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 70مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات. اقرأ ايضًا : 70 قرص ترامادول.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في حرب بين عائلتين بدار السلام بندقية خرطوش.. ننشر تقرير الأدلة الجنائية في حرب بين عائلتين بدار السلام خناقة زوجية تقود لحرب بين عائلتين في دار السلام خدي نفس حشيش.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة تنص المادة 70 مكرر ومضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بأنه لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار. وتنص المادة 69 على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى: اقرأ ايضًا : 5 محاور أساسية بندوة وحدة قضايا الجرائم الرقمية بالقرية الذكية.. تعرف عليها بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية .. صور الأدلة ثابتة.. ننشر حيثيات حكم على عائلتين باستعراض القوة بسبب خناقة زوجية الحبس سنة مع الشغل ل6 متهمين باستعراض القوة في دار السلام..والسبب غريب مش باطل|«جنايات القاهرة» ترد على دفاع المتهمين بإشعال حرب بين عائلتين بدار السلام بدأت بمشاجرة وانتهت بضحايا|ننشر شهادة معاون المباحث في حرب بين عائلتين بدار السلام (1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال. (2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها. ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها . وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة. وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل. وتنص المادة 70 على أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية. واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.